الاثنين، 2 فبراير 2015

مكانة المرأة في الاسلام
                                                                 القاضي
                                                                     رحيم حسن العكيلي
عانت المرأة منذ عصور قديمة من امتهانها والحط من قدرها والاعتداء على كرامتها وظلمها وهظم حقوقها ، فقد كانت تعتبر من سقط المتاع فتباع وتشترى ، وتعد رجسا من عمل الشيطان ،  وبانها شجرة مسمومة ، وهي عند بعضهم لعنة ، وسبب للغواية ، وفي بعض الشرائع اعتبر الوباء والموت والحجيم وسم الافاعي خير منها ، وكانت حياتها عندهم يجب ان تنتهي بانتهاء حياة زوجها ، بل اجازت بعض الامم ان يدفن الزوجة زوجته حية او يقرر انهاء حياتها في اي وقت يشاء بالطريقة التي يشاء ، وكنت تكره على الزواج والبغاء ، وتورث ولا ترث ، وعليها - عند بعض الحضارات القديمة - ان تظل خادمة مطيعة لزوجها كالرقيق ، ويصب عليها الزيت وتسحب بالخيول حتى الموت لاتفه الاسباب ، ويناقش في القرن السادس الميلادي في اوربا هل ان المرأة انسان ام لا ؟ وهل لها روح ام ليست لها روح ؟ واذا كانت لها روح هل هي روح انسان ام روح حيوان ؟ واذا كانت روحا انسانية فهل هي بمستوى روح الرجل ام ادني منه ؟ وصدر في احد البلدان الاوربية قانونا يمنع النساء من قراءة العهد الجديد ( الانجيل ) لانهن نجسات .
هكذا كان حال المرأة التي ذاقت صفحات عظيمة من الاحزان والحرمان والقهر ، الا ان الاسلام وضعها في مكانة مختلفة فاحسن اليها وساواها بالرجل ودعى لرعايتها ومنع هظمها وظلمها وانتهاك حقوقها واعلى مكانتها كثيرا قياسا الى ما كانت عليه قبل الاسلام .
وسوف نناقش في هذا البحث مكانة المرأة في الاسلام في مبحثين ، نخصص الاول لتناول موضوع مساواة المرأة بالرجل وضمان حقوقها وحمايتها ، ونتناول في المبحث الثاني بعض اهم القضايا المعاصرة التي تهم المرأة وهي تأديبها وقتلها بحجة الشرف وغسل العار والحق في مخالعة زوجها جبرا عليه .     
المبحث الاول
مساواة المرأة بالرجل وضمان حقوقها وحمايتها
كان العرب في الجاهلية يئدون بناتهم فيحرموهن الحق في الحياة ( واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، ايمسكه على هون ، ام يدسه في التراب ، الا ساء ما يحكمون )([1]) ، وكانوا من عاداتهم اكراه امائهم على البغاء كسبا للمال ، وهم لا يورثون النساء ولا الاطفال ، بل كانوا يعتبرون المرأة ارثا مثلها مثل اموال المتوفى فأذا مات ابو الرجل القى بثوبه على زوجة ابيه ليرثها مثلما يرث امواله ، فيكون احق بها من نفسها فان شاء تزوجها او زوجها واخذ مهرها ، او اقعدها ومنع زواجها لكي تفتدي منه نفسها بمال او تموت فيرثها اذا كانت ذات اموال . ولم يكن للنساء الحق في اختيار الزوج في الجاهلية ، فكان العرب يزوجون النساء رغما عن ارادتهن ، وينتشر بينهم زواج الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته لاخر على ان يتزوج ابنته او اخته دون مهر ، لتكون احدهما مهرا للاخرى .
فجاء الاسلام باحكام رفع به شأن المراة وساواها بالرجل ومنع الكثير من صور الظلم والامتهان عنها ، وسوف نتعرض لبعض من ذلك في المطالب الاتية :-
المطلب الاول :- مساواة الاسلام بين الجنسين .
المطلب الثاني :- ضمان الاسلام حق المرأة في الحياة والرعاية والشرف .
المطلب الثالث :- ضمان الاسلام حقوق المرأة المالية .
المطلب الرابع :- حق المرأة في الاختيار .

المطلب الاول
مساواة الاسلام بين الجنسين
رفع الاسلام شأن المرأة وساوى بينها وبين الرجل ، فهي مأمورة مثله بالايمان والطاعة ، ومساوية له في الجزاء ، ولها حق التعبير عن الرأي ،  والمشاركة في صنع القرار السياسي ، فهي تأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، ولا يجوز لاحد ان يأخذ او يتصرف بمالها بدلا عنها ، ولها الحق في الكرامة ، لا يحق لاحد ان يعتدى عليها ، ولا يظلمها احد ، ولا تقتل او توأد .
فالرجل والمرأة خلقا من اصل واحد ولهذا فالنساء والرجال في الانسانية سواء قال تعالى :- ( ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ) ([2])
وقوله تعالى : - ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ).
وقوله : - ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) .
وقوله تعالى : - ( ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون . )
وقوله :- ( فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر وانثى بعضكم من بعض ) ([3])
وقوله تعالى :- ( من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة )
وقول الله في كتابه العزيز :-( المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله ، اولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز حكيم ) .
اي ان المرأة مثلها مثل الرجل تأمر بالمعروف في المجتمع ، وتنهي عن المنكر ، وتشارك في صنع القرار السياسي ، فصلح الحديبية كانت الحل لاكبر ازمة عاشها الاسلام برأي امرأة هي ( ام سلمة ) ، وقد بايعت النساء في بيعتي العقبة الاولى والثانية بطريقة منفصلة عن الرجال .
ويستوحى ( التساوي ) و ( التكافؤ ) بين الرجل والمرأة من قوله تعالى :- ( هن متاع لكم وانت متاع لهن ) و قوله :- ( هن لباس لكم وانت لباس لهن )
وينقل عن يقول الرسول محمد ( ص ) انه قال :- ( ان النساء شقائق الرجال ) ([4])
والشقيق ( هو الاخ من الاب والام ) الذي يتساوى مع اخيه في كل الحقوق والواجبات . كما ثبت عنه ان كان دائم الوصية بالنساء وكان يقول لاصحابه ( استوصوا بالنساء خيرا ) ([5]) .
المطلب الثاني
ضمان حق المرأة في الحياة والرعاية والشرف
 استنكر القرآان بشدة عادة وأد البنات التي كانت عرفا مقبولا عند العرب قبل الاسلام ، يقول تعالى :- ( واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، ايمسكه على هون ، ام يدسه في التراب ، الا ساء ما يحكمون )([6]) ، ويقول ( واذا المؤودة سئلت باي ذنب قتلت ) ([7])
فاعتبر الاسلام وأد الانثى ظلما ايا كان الدافع اليه – اقتصاديا او اخلاقيا – لانه قتل وعدوان على نفس ضعيفة ، وتأكد ذلك بقول الرسول الكريم ( ص ) ان الله حرم عليكم عقوق الامهات و وأد البنات ) ([8]).
روي بان ابن عاصم المنقري يأتي الرسول ( ص ) ليحدثه عن ضحاياه فيقول :- لقد وأدت يارسول الله اثنتي عشرة منهم . فيقول الرسول ( ص ) :- ( من لا يرحم لا يرحم ، من كانت له انثى ، فلم يئدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثر ولده عليها ، ادخله الله عز وجل بها الجنة ) .
وخص الاسلام المرأة بوصفها بنتا وبوصفها اما بمكانة سامية لا تشابهها اية مكانة اخرى ، وحث على رعايتهن والاحسان اليهن بنات وامهات وزوجات .
فعن الام يقول الرسول ( ص ) :- ( الجنة تحت اقدام الامهات ) .
وسال الرسول ( ص ) سائل من اولى الناس بصحبته فقال ( امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ) عن ابي هريرة قال :- ( جاء رجل الى رسول الله ( ص ) فقال : يارسول الله من احق الناس بحسن صحبتي ؟ قال: امك . قال: ثم من ؟ قال: امك . قال : ثم من ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال : ابوك . ) ([9]) .
وياتي الشاب ( جاهمة ) من اليمن الى رسول الله ( ص ) يريد الجهاد في سبيل الله ، فقال :- ( اردت يارسول الله ان اغزو وجئت لاستشيرك ) ، فقال ( ص ):- ( هل لك ام ) ، قال :- (  نعم ) ، قال :- ( الزمها فأن الجنة عند رجليها ).
اما عن رعاية البنات وحسن معاملتهم فينقل عن الرسول ( ص ) قوله  :- (من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن اليهن كن له سترا من النار)([10])
وقال :- ( ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن اليها وادبها فاحسن تربيتها فله اجران )([11]) .
ودعا الرسول ( ص ) الى المساواة بين الجنسين وتفضيل البنات على البنين في العطية بقوله :- ( سووا بين اولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا احد لفضلت النساء على الرجال ) .
اما عن حسن معاشرة النساء كزوجات فينقل عن الرسول ( ص ) قوله :- ( خياركم خياركم لنسائهم ) وقوله :- ( خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي) ([12]) وقال ( ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء أجر )([13])
وحمى الاسلام بطريقة غير مسبوقة ومشددة حق المرأة في الشرف والعرض ، فعاقب بشدة من يفتري على امرأة ، فيطعن بشرفها ، بجلده ثمانين جلد ، اذا لم يأت باربعة شهود عدول على صحة ما يدعية ، بقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلده , ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، واولئك هم الفاسقون ) ([14]) .
اما اذا ادعى الزوج زنا زوجته ، فلم يجز الاسلام له قتلها او الاعتداء عليها ، كما فعلت القوانين الوضعية الحالية بل منحه حق ملاعنتها بقوله تعالى :- ( والذين يرمون ازواجهم ، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ، انه لمن الصادقين ، والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ، ان كان من الصادقين ) ([15]).
فاذا اقسم الطرفان بالطريقة المنصوص عليها في الايات المذكورة اعلاه اعتبرت الزوجة برئية من تهمة الزنا ، ووقع التفريق بينها وبين زوجها الذي اتهمها بالزنا . وبذلك اقر الاسلام حق المرأة في الشرف والكرامة ليس في مواجهة الاجانب عنها بل في مواجهة زوجها ايضا ([16]).  
المطلب الثالث
ضمان الاسلام لحقوق المرأة المالية
ضمن الاسلام للمرأة وضعا ماليا مستقلا ، كما ضمن لها حقوقا مالية خاصة من عدة جهات ، اهمها :-
اولا :- الذمة المالية المستقلة :- اقر الاسلام للمرأة سواء اكانت اما او بنتا او زوجة او اختا ذمة مالية مستقلة تماما كالرجل قبل الكثير من الحضارات الاخرى التي كانت تعتبر المرأة ملكا لزوجها يتصرف هو فيها وفي مالها وليس لها حق مراجعته ، فتمتعت المرأة المسلمة بهذا الحق منذ ظهور الاسلام الذي كفل لها حق البيع والشراء وابرام العقود بانواعها دون تدخل من اي رجل سواء اكان زوجا او ابا او اخا او ابنا .
ثانيا :- الحق في الارث :- اقر الاسلام للنساء الحق في الارث بعد ان كانت العرب في الجاهلية لا تورثهن ، يقول تعالى :- ( للرجال نصيب مما ترك الولدان والاقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون ، مما قل منه او كثر نصيبــــــا مفروضا ) ([17]) .
ثالثا :- منع توريث النساء كرها :- قال تعالى :- (  ياايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ) .
رابعا :- النفقة :- فكل انسان نفقته في مالة الا الزوجة فنفقتها على زوجها ، ولو كانت غنية . وهي تستحق النفقة من حين العقد الصحيح ، كما تستحق نفقة عدتها بعد الطلاق او التفريق ، فأذا كانت حامل وجب الانفاق عليها حتى تضع حملها قال تعالى :- ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم ، وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فأن ارضعن لكم ، فاتوهن اجورهن ، واتمروا بينكم بالمعروف ) ([18]) .
خامسا :- اجرة الرضاعة :- فأذا ارضعت المولود بعد طلاقها وجب لها اجرة الرضاعة ، لقوله تعالى :- ( فأن ارضعن لكم فأتوهن اجورهن .. ) .
 سادسا :- المهر:- فاوجب الاسلام على الرجل دفع مهرا للمرأة التي يتزوج بها ، قال تعالى :- ( واتوا النساء صدقاتهن نحلة فأن طبن لكم عن شئ فكلوه هنيئا مريئا ) .
سابعا :- متعة الطلاق:- قال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ([19]) .
المطلب الرابع
حق المرأة في اختيار الزوج
منع الاسلام زواج الشغار وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته لرجل اخر في مقابل تزويجه ابنته او اخته ، وتكون العروسين احدهما مهر لاخرى ، فنقل عن الرسول ( ص ) قوله ( لا شغار في الاسلام ) .
كما منع الاسلام استحواذ الاهل او الاولياء على مهور النساء ، اذ كان اولياء المرأة في الجاهلية يأخذون مهرها ، فأذا اعطوه لها كان للزوج حق التصرف به بدون اذنها ، فقضى الاسلام على ذلك ، وامر باعطاء الزوجات مهورهن ، فلا يباح للولي او الزوج ان ينتفع به او يأخذ منه شئ الا برضا منها قال تعالى :- ( واتو النساء صدقاتهن نحلة ، فأن طبن لكم عن شئ فكلوه هنيئا مريئا ) ([20]) .
واقر الاسلام حق المرأة في الاختيار ومنع تزويجها بلا اذنها مثلما كان العرب يفعلون في الجاهلية ، يقول الرسول :- ( الايم احق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، واذنها صمتها )([21])
وقال ايضا :- ( لا تنكح الايم حتي تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) ، قالوا :- (يارسول الله وكيف اذنها ) ، قال :- ( ان تسكت ) ([22]) .
هذه هي بعض حقيقية المكانة السامية التي وضع الاسلام المرأة بها ، اما ما نسب للاسلام من امتهان النساء او التقليل من قدرهن ، او جعلهن سلعة ، او متاع او عورة ، واعتبار النساء فتنة ، وان عامة اهل النار من النساء ، وانهن ناقصات عقل ودين ، وان المرأة ضلع اعوج ، وان الملائكة تعلن المرأة ، وارضاع المرأة للكبار وغيرها ، فانها مما الحق بالاسلام كذبا وبهتانا لانها تخالف الاصل العام الذي نص عليه القرآن صراحة في مساواتها بالرجل وتكريمها ورفع شأنها قياسا الى ما كنت عليه قبل الاسلام .
المبحث الثاني
موقف الاسلام من تأديب المرأة وجرائم الشرف وحقها في الخلع
نقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب وفق الاتي :-
المطلب الاول :_ موقف الاسلام من تأديب الزوجة .
المطلب الثاني :- موقف الاسلام من جرائم الشرف.
الملب الثالث :- الخلع .
المطلب الاول
موقف الاسلام من تأديب الزوجة
يستند البعض الى قوله تعالى في سورة النساء ( الاية 34 ) :- ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فأن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا )  في اقرار الحق للزوج في ضرب زوجته بحجة ( التأديب ) .
واخذ المشرع العراقي من ذلك ما وضعه في المادة ( 41 / 1 ) من قانون العقوبات التي نصت :- ( لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق :- 1- تأديب الزوج لزوجته ، وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا . ) .
والحقيقية ان هذا النص مخالف للشريعة الاسلامية وللاية القرانية المذكورة اعلاه من عدة وجوه هي :-
1-   ان النص استعمل مصطلح ( التأديب ) وهو مصطلح لم تتبناه الاية القرانية الكريمة ، ومعناه اوسع بكثير مما جاءت به الاية ، لان الاية علقت الوعظ والهجر ثم الضرب على الخوف من النشوز حصرا ، في حين يستوعب التأديب انواع من الاعتداءات على المرأة وكرامتها باسم التأديب ولو لم يصل الامر الى الخوف من النشوز .
2-   ان الشريعة الاسلامية اجازت للزوج ضرب الزوجة ( اذا ما خاف نشوزها ) بقوله تعالى:- ( واللاتي تخافون نشوزهن ... ) في حين اجاز المشرع العراقي التأديب بلا شرط الخوف من النشوز .
3-   تدرجت الشريعة الاسلامية فيما اجازته للزوج على زوجته اذا ما خاف نشوزها بثلاث مراحل هي :- اولا :- الموعظة . ثانيا :- الهجر في المضاجع . ثالثا :- الضرب . في حين لم يتبن قانون العقوبات مثل هذا التدرج ، واطلق الحق في التأديب ابتداءا .
4-   ان نص المادة ( 41 / 1 ) من قانون العقوبات التي جاءت بحق التأديب تبنت مخالفة صريحة للشريعة الاسلامية حينما اجازت التأديب ( في حدود ما هو مقرر عرفا ) ، لان المعروف بان ما هو مقرر عرفا في مجتمعاتنا عن ضرب الزوج لزوجته يتجاوز حدود الشريعة الاسلامية بكثير ، سواء من حيث اسبابه ومبرراته او من حيث مداه ومدى شدته وتأثيره في المرأة .
5-   ان الراجح من تفسيرات الفقه الاسلامي للضرب المسموح به في الشريعة الاسلامية بانه ضرب شكلي صوري غير حقيقي في حين تعالج المادة ( 41 / 1 ) من قانون العقوبات مستويات من الضرب تصل الى الجرائم ، لان المادة المذكورة انما تبيح افعالا جرمها القانون تحت اسم التأديب وهذا مخالفة واضحة للشريعة الاسلامية لانها تقر حدودا للضرب لا يجيزها الاسلام مطلقا .
ومع ذلك فأن هناك ادلة شرعية قاطعة الدلالة في صورية او شكلية الضرب الذي جاءت به الاية القرانية ، وادلة معتبرة اخرى تدل على منع الضرب مطلقا ,
اذ نقل عن الرسول الكريم قوله :- ( استوصوا بالنساء خيرا ، فانما هن عوان ، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك ، الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، فأن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح )
فالحديث الشريف لم يجز الضرب الا بشرط مشدد جدا هو ( ان يأتين بفاحشة مبينة ) ولا شك ان الفاحشة المبينة امر في غاية الخطورة .
كما ان الحديث الشريف انما وصف الضرب المسموح به بانه ( ضرب غير مبرح ) رغم ان اشترط لجوازه ( اتيان فاحشة مبينة ) .
وقيلت تفسيرات عديدة في معنى ( الضرب غير المبرح ) منها ان لا يؤدي الضرب الى الهلاك ، وان لا يكون في موضع واحد ، وان يتقي الوجه ، وذهب اخرون الى انه يكون بمنديل ملفوف ، او بيده ، ولا يضربها بالسياط ، ولا بالعصا ، وقال اخرون بانه الضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات ، او بالسواك او بعود خفيف ([23]).
فيبدو من التفسيرات الراجحة بان الضرب المسموح به هو ضرب صوري اعتباري وليس ضربا حقيقيا .
ومع ذلك فأن هناك احاديث نبوية شريفة تدل دلالة واضحة على منع الضرب مطلقا :- كقول الرسول الكريم ( ص ) :- ( ولن يضرب خياركم )
وقوله :- ( لقد اطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكوون ازواجهن ولا تجدون اولئك خياركم ) وقوله :- ( لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في اخر اليوم ) .
 كما يروى عن النبي ( ص ) بانه ما ضرب امرأة في حياته ، ويعزز الادلة المذكورة قوله تعالى (  فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) . وبجمع معاني الايات والاحاديث المذكورة فان المسلم مأمور بمعاشرة زوجته بالمعروف والا فان عليه تسريحها باحسان ، لان الخيار من المسلمين لا يضربون النساء ، على الرغم من ان ذلك مباح لهم بالضرورة ([24]).
لذلك فأن نص المادة ( 41 / 1 ) من قانون العقوبات مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية وليس مطابقا لها كما يعتقد البعض ، لانه اخذ عنها اصل عام بطريقة مشوه ومنحرفة لم تراعي احكام الشرع نهائيا ، بل كانت – في حقيقتها - نابعة من قيم واعراف اجتماعية تمتهن االمرأة وترفض الاعتراف بانسانيتها الكاملة وتضعها بدرجة ادني من الرجل ، والبست ثوب الاسلام كذبا وبهتانا .
كما ان النص يحتوى تناقضات قانونية ظاهرة اهمها :-
1-   ان نص لا يتوافق مع مبدأ المساواة الدستوري لان فيه تمييز واضح بحسب الجنس .
2-   ان النص يمتهن المرأة ولا يراعي كرامتها كانسان ولا يراعي مكانتها في المجتمع كطبيبة او قاضية او نائبة في البرلمان او استاذة جامعية .
3-   انه يجعل المرأة الراشدة بحاجة الى التأديب بعد زواجها ، اما قبل زواجها فهي غير حاجة للتأديب ما دامت في دار اهلها ، لانها تكون بحاجة للتأديب – حسب ما يقول به القانون - ما دامت قاصرا ، اي دون سن الثامنة عشرة ، فتكون خاضة للتاديب من قبل ابويها ، فان بلغت سن الرشد باتمام الثامنة عشرة وهي غير متزوجة ، فلا حق لاحد في تأديبها حتى ابويها ، ولكن اذا تزوجت بعد عشر سنوات - وهي في سنة الثامنة والعشرين - حين ذاك تصبح بحاجة للتأديب ، ويعطى زوجها الحق في تأديبها وضربها تأديبا . اي ان القانون لا يعطي الحق لاحد في تأديبها وهي قبل زواجها ما دامت قد بلغت سن الرشد ( الثامنة عشرة من العمر ) ، ولكنه يجعلها تحتاج التأديب وهي كبيرة ولو كانت قد تجازوت الاربعين .
4-   ان النص يجعل الزوجة بحاجة الى التأديب ما دامت في دار زوجها ، فاذا طلقت او ترملت تحررت من سلطة التأديب ، فلا حق لاحد في تأديبها او ضربها بحجة التأديب ولو بالسواك ، ولكنها اذا تزوجت لاحقا عادت غير مؤدبة ويتوجب ان يكون للزوج الحق في تأديبها وضربها لاجل التأديب .
5-   تكون المرأة القاصر تحت سلطة الابوين لتأديبها فأذا تزوجت وهي قاصر فانها تعتبر كاملة الاهلية طبقا لنص المادة ( 3 ) من قانون رعاية القاصرين ، ويرتفع عنها حق والديها في التأديب وينهض حق الزوج فقط في تأديبها ، فأذا طلقت قبل بلوغها الثامنة عشرة عادت لتخضع لسلطة الابوين في التأديب ثم تتحرر من سلطتهم في التأديب بعد اتمامها الثامنة عشرة ، ولكنها تصبح غير مؤدبة فورا وتحتاج للتأديب حال زواجها لاحقا .
من كل ذلك يتبين مخالفة الفقرة ( 1 ) من المادة ( 41 ) من قانون العقوبات للشريعة الاسلامية فيما يتعلق بتأديب المرأة مما يتوجب تعديلها او الغائها بما يؤمن الحفاظ على كرامة المرأة ويمنع اهانتها والعنف ضدها بحجة التأديب .








المطلب الثاني
موقف الاسلام من جرائم الشرف
ارتبط الشرف في المجتمعات الشرقية بجسد المرأة ، وتطورت لدى تلك المجتمعات تقاليد وقيم اجتماعية ظالمة تقسو عليها الى حد قتلها فيما اذا تعرضت لموقف يمس الشرف ، فأذا اغتصبت او زنت او كانت على علاقة سرية ودية مع رجل اجنبي ، او اذا تحدثت لاحدهم بالهاتف ، او اذا وجدت معه في خلوة ، قتلوها او تعرضت لاعتداء خطير يمس جسدها وكرامتها بطريقة وحشية لا تتلائم مع تطوير القيم المتحضرة وتطور النظرة الى المرأة .
وارتبط بذلك اعراف وقيم تبتغي - بنظر من يؤمن بها - التحوط من المساس بالشرف ، فمنعت المرأة من الخروج خارج البيت الاسري ، الا في حدود ضيقة جدا ، وباذن ورقابة، ومنعت الكثير من الاسر بناتها من العمل  ، وتمنعهن من السفر منفردات ، الا اذا صاحبهن رجل من اقاربهن ( من المحارم ) ، بل وحرمت الكثير من الفتيات من الدراسة ، او اتمام الدراسة ، بوهم الحفاظ على الشرف ، وانتشرت حالات الزواج المبكر ، وحاولت بعض المجتمعات قتل رغبات النساء الجنسية خوفا على الشرف عن طريق الختان ، وغيرها من الممارسات المجحفة بحق المرأة او التي صادرت حريتها وحقوقها ، والتي كثيرا ما كانت بطرق وحشية لا تمت للانسانية بصلة.   
وتعامل تلك المجتمعات المرأة بتلك القسوة المتناهية ، وبتلك النظرة الدونية ، ولكنها لا تعامل الرجل بمثل تلك القسوة ، وتنظر اليه بمنظار تمييزي مختلف ، فما يقوم به الرجل من افعال مشابهه تعد مباحة ، بل قد يتفاخر بها الرجل لو كانت مع نساء اجنبيات عنه ، لكنه يقسو على قريباته الى حد القتل ، عن نفس تلك الافعال التي يمارسها مع النساء الاجنبيات .
فتلك المجتمعات ترفع شعار المرأة ( عورة ) ومن هذا استقرت عندهم جرائم القتل غسلا للعار باسم الشرف ، اما مع الرجل فيرفعون شعار ( ان الرجل لا يعيبه شئ ) بمعني انه يستطيع ان يفعل ما يحلو له ، لانه لا يعاب على سلوكه ، الذي تعاب به المرأة ، ولا يوجد ما يفضح قيامه بالفاحشة من بكارة او حمل .
ومن ابشع الجرائم التي ترتكب بحق النساء ما يعرف بجرائم الشرف او القتل غسلا للعار ، وهي قتل النساء فيما اذا اقتنع ذويها بانها سيئة السلوك او تمارس الفاحشة و لها علاقات مع رجال اجانب او ترسخت لدى مجتمعها عنها نظرة سيئة تتهما بالخروج عن قواعد العفة والشرف باية طريقة كانت .
ومصطلح ( غسل العار ) اختراع قضائي بامتياز ، فهو لفظ لم تستعمله القوانين ، الا ان القضاء في العراق وبعض الدول العربية عد القتل غسلا للعار هو قتل بباعث شريف مما يقتضي تخفيف عقوبة الجاني الى حدود متسامحة ومتساهلة جدا .
اي ان القوانين لا تنص على ان غسل العار ظرف او عذر مخفف وكما انه لا ينص على انه من البواعث الشريفة ، لكن المحاكم هي من اجتهدت فذهبت الى ان غسل العار تطبيق من تطبيقات الباعث الشريف الذي يوجب تخفيف العقوبة .
وهو اجتهاد قضائي منتقد بشدة لانه يراعي تقاليد وعادات اجتماعية بالية وينميها ويشجع عليها ([25])، ويرسخها في المجتمع ، رغم انها ثقافات تشجع على القتل وعلى امتهان النساء ، ومعاملتهن بقسوة مناهية ، فكم قتل من النساء لانها تعرضت الى اغتصاب بلا ذنب ولا جريرة ؟ وكم قتلن من هن على الشك والاحتمال ؟ وكم قتلن من اجل استيراثن او التخلص منهن تحت ستار غسل العار ؟
ولم يكتف القضاء في العراق بتخفيف العقوبة بحجة الباعث الشريف بل زاد عليها تهاونه وتساهله في قبول ادلة اثبات سوء سلوك المرأة المقتولة .
وهناك صورة اخرى لجرائم الشرف هو ما تبنته بعض القوانين ومنها القانون العراقي من اباحة او تخفيف العقوبة بحق الرجل اذا قتل زوجته او احد محارمه حال تلبسها بالزنا او وجودها مع شريكها في فراش واحد ، او قتلهما معا او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او عاهة مستديمة ([26]).
اما عن نظرة الاسلام الى جرائم الشرف سواء اكان قتلا بمناسبة التلبس او القتل غسلا للعار ، فان الشريعة الاسلامية اعتبرت الحق في الحياة والحفاظ على النفس الانسانية من اهم مقاصدها ، لذا عد القرآن قتل نفس هو قتل لكل البشرية ( من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكـأنما قتل الناس جميعا ) ، فلا يحل قتل النفس الانسانية الا لقاء قتل نفس انسانية اخرى طبقا لتك الاية الكريمة .
واوجب الله الخلود في النار لقاتل النفس الانسانية بقوله :- ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) .
وعموما فان جرائم الشرف بتهمة ارتكاب المرأة للزنا مرفوضة من الاسلام وفق الاتي :-
1-   ان الزنا في الاسلام لا يثبت الا باعتراف الزاني او الزانية او بشهادة اربعة شهود عدول يشهدون بانهم رأوا واقعة الايلاج كالميل في المكحلة ، وهو امر شبه مستحيل ، والا فانهم يحدون حد القذف ، وهو ضربهم ثمانين جلده .
2-   ويتفق جمهور العلماء على ان الحمل لا يعتبر دليلا على الزنا الا اذا اعترفت المرأة بالزنا ، لانه قد يقع بالاكراه او اثناء النوم او تحت التخدير او اثناء الاغماء ، والاصل ان تدرأ الحدود بالشبهات يقول الرسول الكريم ( ص ) :- ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فأن كان لهم مخرج فاخلوا سبيلهم ، فأن الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة ) .
3-   ان الاقتصاص من الزانية او الزاني على فرض ثبوت جريمة الزنا عليهم يكون من اختصاص الحاكم الشرعي او الامام ( السلطة العامة ) حصرا ، ولا يجوز للاقارب تنزيل العقاب بها بانفسهم .
4-   ان عقوبة الزنا في الاسلام هي الرجم للمتزوجة ( القتل ) وتقوم السلطة العامة بانزال العقوبة بها حصرا ، اما غير المتزوجة فان عقوبتها الجلد ، وبالتالي لا يجوز انزال عقوبة الموت بالباكر او المطلقة او الارملة ولو ثبت عليها الزنا باسم الشرف .
5-   ان المرأة المغتصبة ولو ثبتت مواقعتها لا يجوز ايقاع االحد عليها  او قتلها باتفاق كل المذاهب الاسلامية ،ولو كانت متزوجة ، لانها مكرهه، فتكون اعراف قتلها مخالفة تمام للشرع وللفطرة السليمة ، ولا يقبل ان يعد قتلها غسلا للعار باعثا شريفا لانه منتهى القسوة وخروجا عن الانسانية .
6-   ان الاسلام لم يجز للزوج قتل زوجته اذا شاهدها تزني بدليل قوله تعالى :- ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) ([27]). فواضح من هذه الاية بان الزوج لا حق له بقتل زوجته لو شاهدها تزني ، ولكن له الحق باتهامها وملاعنتها ، فأن حلف كليهما في الملاعنة ، فرق القاضي بينهما فرقة ابدية ، ونقل عن سبب نزول الاية  :-
وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :- ان عباد البصري سأل ابا عبد الله ( ع) وانا عنده حاضر :- كيف يلاعن الرجل المرأة فقال :- ان رجلا من المسلمين اتي رسول الله ( ص ) فقال :- يارسول الله ارايت لو ان رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ فاعرض عنه رسول الله ( ص ) فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي مع امرأته .قال : فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها : فارسل رسول الله ( ص ) الى ذلك الرجل فدعاه . فقال انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا . فقال : نعم . فقال : انطلق فأتني بأمرأتك فأن الله عز وجل قد انزل الحكم فيك وفيها . قال :- فاحضرها زوجها . فوقفها رسول الله ( ص ) وقال للزوج : اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما ريمتها به . قال : فشهد ثم قال رسول الله ( ص ) : امسك . ووعظه ثم قال اتق الله فأن لعنة الله شديدة . ثم قال : اشهد ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين . قال فشهد فامر به فنحي . ثم قال للمرأة :- اشهدي بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثم قال لها : اتق الله فأن غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ا، ن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت . قال :- ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما )(([28]
وفي رواية اخرى عن سهل :- ( ان رجلا من الانصار اتى رسول الله ( ص ) فقال :- ( ارايت لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ، ايقتله فتقتلونه ، ام كيف يفعل ، فانزل الله امر المتلاعنين ، فقال الرسول :- قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا ثم فارقها عند رسول الله ( ص ) فكانت السنة بعدها ان يفرق بين المتلاعنين .)
7-   وعن اب داود بن فرقد قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول :- ان اصحاب رسول ( ص ) قالوا لسعد بن عبادة :- ارأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ قال :- كنت اضربه بالسيف .قال : فخرج رسول الله ( ص ) فقال ماذا ياسعد ؟ فقال سعد : قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به ؟ فقلت اضربه بالسيف . قـــــــــــــــــــــال : ياسعد فكيف بالشهود الاربعة ؟ فقال : يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله انه قد فعل ؟ قــــــــــــــــــــــال : اي والله بعد رأي عينك ،وعلم الله انه قد فعل . ان الله جعل لكل شئ حدا . ) ([29])
ولا يمكن ان يكون هناك دليل اقوى من هذا الحديث في تحريم الاسلام للقتل بحجة الشرف او غسل العار .
8-   فكم هو واضح الدليل المتأتي من هذه الاحاديث من منع القتل ولو شاهدها تزني ، فكيف بالقتل على الظن والشبه واتهام المرأة بسوء السلوك وغيرها مما يقع في مجتمعاتنا حاليا التي اخذت بالعرف غير المتحضر البالي وتركت الاسلام وتعاليمه القيمة جانبا .
9-   وقد افتى السيد ابو القاسم الخوئي :- ( ان السيد الشهيد ( قدس سره ) نعم قد ارسل في دروسه ( ان من رأى زوجته تزني فله قتلها ) وهو حكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا ، اما لو علم الزوج ان رجلا يزني بزوجته سابقا لم يجز له قتلها ) ([30]) ، فالمرجع الاعلى لا يتفق مع فتوى جواز قتل الزوج لزوجته اذا تفاجأ بها تزني ، لكنه ينفي مطلقا جواز القتل ولو علم بانها تزني لاحقا ومن باب اولى فلا شك بانه يمنع القتل بحجة سوء السلوك او على التهمة والشبه .
10-                       وافتى اية الله العظمى محمد حسن فضل الله بحرمة ارتكاب جرائم الشرف ، وهو يرى ان شرف الرجل وشرف المرأة في الاسلام مسألة شخصية اذ يقول :- ( ان جريمة الشرف اصبحت بحكم العادة المتأصلة التي تستوجب صدمة شرعية مباشرة تحرم هذا النوع من الجرائم لانه ليس هناك ما ندعوه جريمة بشرف وجريمة بلا شرف ... اننا وحسما للجدل حول هذا الموضوع نؤكد على تحريم هذه الجرائم لانها بالدرجة الاولى ليست من الاسلام في شئ بل هي تسئ للاسلام كدين حق ورحمة وعدالة وتكرس صورة الانسان المسلم المتخلف والمتوحش ... وتعطي الذرائع المجانية لاعداء الاسلام في الانتقاص من الاسلام ومن شرعه وعقائده فضلا عن انه يمثل ظلما فاحش للمرأة يكرس استضعافها في مجتمعاتنا العربية والاسلامية . ) ([31])
والخلاصة ان الاسلام لا يقر القتل بحجة الشرف او غسلا للعار نهائيا ، لانها مسائل نبعت  من قيم وتقاليد بالية تمتهن المرأة ، وتشجع على تنمية ثقافة العنف والقتل ، التي لم تعد تتلائم مع التطور الحضاري الكبير الذي شهده العالم ، فلم يعد القتل وسيلة لحل مشاكل الناس وخلافاتهم ، فلا يعد القتل مقبولا الان في العالم كعقوبة لرجل قتل الف شخص ، فكيف يقبل ان يشجع قتل النساء بحجة الشرف على الظن والتهمة والشبة ؟
لذا ينبغي ان يحذو المشرع العراقي الاتحادي حذو المشرع في اقليم كوردستان العراق فينص على منع اعتبار القتل غسلا للعار باعثا شريفا ([32]) والغاء تخفيف العقوبة في حالة القتل عند المفاجأة بالزنا ، توافقا مع احكام الشرع الحنيف ومراعاة لحقوق المرأة ومن اجل مواجهة القيم والتقاليد والاعراف البالية التي تمتهن المرأة وتعتدي على انسانيتها وكرامتها ، ومن اجل ايقاف تقافة القتل نهائيا في العراق .

المطلب الثالث

الخلع
اعتبر قانون الاحوال الشخصية النافذ في المادة ( السادسة والاربعين ) منه الخلع شكل من اشكال التفريق الاختياري ، لا يقع الا باتفاق الزوجين ولقاء بذل من مال او حقوق تفتدي به الزوجة نفسها ، وهي تنص ( 1- الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه وينعقد بايجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون . 2- يشترط لصحة الخلع ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا له ، ويقع بالخلع طلاق بائن . 3- للزوج ان يخالع زوجته على عوض اكثر او اقل من مهرها ) .
وبذلك يكون القانون العراقي قد اخذ باحد نوعي الخلع وترك النوع الاخر ، اذ ان الخلع نوعان :
1-   الخلع باتفاق الزوجين .
2-   الخلع جبرا على الزوج.
واخذت العديد من القوانين بالنوع الثاني من الخلع استناد للحديث الشريف عن ابن عباس قال :- ( جاءت امرأة ثابت بن قيس الى النبي ( ص ) فقالت :- يارسول الله ما انقم على ثابت دين ولا خلق ، الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله ( ص ) فتردين عليه حديقته فقالت نعم . فردت حديقته وامره ففارقها ([33]).
والقانون المصري يأخذ بنوعي الخلع ( الاتفاقي والاجباري ) بنص المادة ( 20 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 1 ) لسنة 2000 التي نصت :- ( للزوجين ان يتراضيا بينهما على الخلع ، فأن لم يتراضيا عليه ، واقامت الزوجة دعواها بطلبه ، وافتدت نفسها ، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ، وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لمحكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ... وبعد ان تقر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها ، وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار ، او نفقتهم ، او اي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ، ويكون الحكم غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن . )
فالخلع بناء على طلب الزوجة وجبرا على الزوج هو طريق لتمكين المرأة التي كرهت زوجها ولم تعد قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية معه لاي سبب ان تنهي حياتها الزوجية ، والا فأن الزواج يظل زواجا كاثلوكيا من جانب المرأة فقط فلا خلاص منه لها ابدا الا في حالات مقيدة جدا ، بخلاف حال الزواج بالنسبة للرجل فهو عقد غير لازم يستطيع انهاءه وقتما يشاء بارادته المنفردة ، وذلك وضع غير عادل ولا يتفق مع اصول المساواة بين الجنسين امام القانون ، ولا يتفق مع الاصل العام الذي تبناه الاسلام في المساواة بين الرجل والمرأة .
وبما ان الخلع جبرا على الزوج له اصله المتين في الاسلام ، وهو يحقق اهدافا ويعالج مشكلات غاية في التعقيد والصعوبة ، وفيه الكثير مما يقرب احكام الزواج في الاسلام من التوافق مع مبادئ المساواة امام القانون ، فندعو الى الاخذ به بتعديل المادة السادسة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية عن طريق النص على نوعي الخلع ( 1-بالاتفاق 2- وجبرا على الزوج ) مسايرة لما اخذت به الكثير من القوانين العربية منها المصري والاردني وما اخذ به المشرع في اقليم كوردستان منذ عام 2008 ([34]).











المصادر
  • القرآن الكريم .
  • السيد محمد صادق الصدر – ما وراء الفقه – ج6 – كتاب النكاح – مطبعة البدر للطباعة – بيروت لبنان - دار حضارة اكد للنشر والتوزيع .
  • السيد ابو القاسم الخوئي – مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية – فتاوى مباني تكملة المنهاج – الجزء الاول – ط3 – مطبعة العمال المركزية .
  • د. احمد الكبيسي – فلسفة نظام الاسرة في الاسلام – ط2 – مطبعة الحوادث – بغداد – 1990 .
  • د . تافكة عباس البستاني – حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي – دراسة مقارنة – ط1 – 2005 – مطبعة جابخانة ى نازه .
  • قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .
  • قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .
  • قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في اقليم كوردستان رقم ( 15 ) لسنة 2008 .
  • قانون منع استعمال غسل العار كعذر مخفف في اقليم كوردستان رقم ( 14 ) لسنة 2002 .




[1] - سورة النحل – الايتين 58 و 59 .
[2] - سورة النساء – 1 و2 
[3] - ال عمران – 195
[4] - الترمذي – ابواب الطهارة – باب ما جاء فيمن يستيقض فيرى بللا – ( 113 ) – وابو داود ( 236 ) واحمد ( 2638 ) وابو يعلي ( 4694 ) وصححه الالبانب – صحيح الجامع ( 1983 )
[5] - - البخاري - عن ابي هريرة - كتاب النكاح – باب الوصايا بالنساء ( 4890 ) ومسلم - كتاب الرضا - باب الوصية بالنساء ( 1468 ) .
[6] - سورة النحل – الايتين 58 و 59 .
[7] - سورة التكوير – الايتين 8 و9 .
[8] - تافكة عباس البستاني – حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي – ط1 – 2005 – ض12 .
[9] - البخاري ( 5971 ) – ومسلم ( 2548 ) .
[10] - البخاري عن عائشة – كتاب الاداب – باب رحمة الولد ( 5649 ) ومسلم - كتاب البر والصلة والاداب – باب فضل الاحسان الى البنات ( 2629 ) .
[11] - البخاري - عن ابي موسى الاشعري – كتاب النكاح - باب اتخاذ السراري ومن اعتق جاريته ثم تزوجها (  4795 ) .

[12] - الترمذي - ( 3895 ) – وابن ماجه ( 1977 ) .
[13] - احمد - عن العرباض بن سارية ( 17195 ) .
[14] - سورة النور – 23 .
[15] سورة النور - الايات 6 و7و8 و9 ,
[16] - تافكة عباس البستاني – حماية المرأة في القاانون الجنائي العراقي – دراسة مقارنة – ط1 – 2005 – ص13 .
[17] - سورة النساء – الاية 7 .
[18] - سورة الطلاق – الاية 6 .
[19] - سورة البقرة – الاية 241 .
[20] - سورة – النساء – الاية 4 .
[21] - البخاري عن ابي موسى الاشعري - كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ( 1421 ) .
[22] - البخاري - عن اب هريرة - كتاب النكاح – باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها – ( 4843 ) .
[23] - د . تافكة عباس البستاني – حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي – ط1 – 2005 – مطبعة جابخانة ى نازه – ص57 .
[24] - د. احمد الكبيسي – فلسفة نظام الاسرة في الاسلام – ط2 – مطبعة الحوادث – بغداد – 1990 - ص135 .
[25] - قضت محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق بالعدد 6 / هيئة جزائية / 1997 في 3 / 1 / 1997 :- ( ان العادات والتقاليد والمجتمع الذي يعيش فيه المتهم التي اعتادت غسل العار وتشويه سمعة العائلة التي تسببها الزوجات والمحارم من النساء للرجل يوجب الاستدلال باحكام المادة ( 130 ) عقوبات نظرا لتحقق العذر القانوني المخفف من خلال الباعث الشريف  ) منقول عن تافكة عباس البستاني – المصدر السابق – ص146 .
[26] - تنص المادة ( 409 ) من قاننون العقوبات النافذ رقم ( 111 ) لسنة 1969 :- ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسهما بالزنا او وجودهما في فراش واحد مع شريكها ، فقتلهما في الحال ، او قتل احدهما ، او اعتدى عليهما ، او على احدهما ، اعتداء افضى الى الموت ، او الى عاهة مستديمة ، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ، ولا تطبق صده احكام الظروف المشددة . ) .
[27] سورة النور - الايات 6 و7و8 و9 ,
[28] - السيد محمد صادق الصدر – ما وراء الفقه – ج6 – كتاب النكاح – مطبعة البدر للطباعة – بيروت لبنان - دار حضارة اكد للنشر والتوزيع – ص375 .
[29] - السيد ابو القاسم الخوئي – مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية – فتاوى مباني تكملة المنهاج – الجزء الاول – ط3 – مطبعة العمال المركزية – ص70 و225 نقلا عن الوسائل – ج1 – الباب الثاني – مقدمات الحدود – الحديث 1 .
[30] - السيد ابو القاسم الخوئي – مباني تكملة المنهاج – ج2 – ص87  .
[31] -  جاء ذلك في بحث قدمه ايه الله محمد حسين فضل الله الى الملتقى الوطني حول جرائم الشرف الذي عقد في سوريا للفترة من 14 الى 16 / 10 / 2008 . نقلا عن د نوار ادهام الزبيدي – دراسة لاحكام المادتين 409 و380 من قانون العقوبات – بحث غير منشور ص10 .
[32] اصدر المجلس الوطني لكوردستان – العراق القانون رقم ( 14 ) لسنة 2002 الذي نص :- ( لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة بواعث شريفة عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق احكام المواد ( 128 ، 130 ، 131 ) من قانون العقوبــــــــات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل . ) .
[33] - صحيح البخاري – كتاب الطلاق – باب الخلع وكيفية الطلاق فيه ( 4973 ، واحمد ( 16139 ) .
[34] - اوقف العمل في اقليم كوردستان – العراق في الفقرتين 1 و3 من المادة السادسة والاربعين من قانون الاحوال الشخصية وحل محلهما ما يلي بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون الكوردستاني رقم ( 15 ) لسنة 2008 قانون تعديل تطيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 :- ( 1- الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او ما في معناه مقابل عوض لا يزيد عما قبضته من المهر المسمى ولا يشترط رضا الزوج في الخلع اذا تبين للقاضي عن طريق التحكيم ان الزوجة لا تطيق العيش معه . ... ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق