الاثنين، 2 فبراير 2015

                                            تأملات في الدستور :-
هل للسلطات الدستورية رؤساء
                                                                                                                  القاضي
                                                                                                            رحيم حسن العكيلي
كثر مؤخرا استعمال مصطلح رئيس السلطة ، بالاشارة الى من يظن بانه رئيس لسلطة من السلطات الثلاث ، فيشار الى رئيس مجلس النواب بانه رئيس للسلطة التشريعية ، ويوصف رئيس مجلس القضاء الاعلى بانه رئيس السلطة القضائية ، فما مدى دقة هذا الوصف ؟ وهل للسلطات الدستورية رؤساء فعلا وفقا لدستور جمهورية العراق لعام 2005 .
الحقيقة ان مراجعة بسيطة لنصوص الدستور تظهر بوضوح بان السلطة الواحدة فيه ليست موحدة ، بل ان كل منها ( اي كل سلطة ) تتكون من اكثر من مكون واحد  .
اذ تتكون السلطة التشريعية وفقا لدستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 من مكونين اثنين هما :- 1- مجلس النواب . 2- مجلس الاتحاد ، وفقا لما تنص عليه المادة ( 48 ) من الدستور .
 اما السلطة التنفيذية فانها تتكون من مكونين ايضا هما :- 1- رئيس الجمهورية 2- مجلس الوزراء . وفقا لنص المادة ( 66 ) من الدستور .
اما السلطة القضائية فلها ست مكونات هي :- 1- مجلس القضاء الاعلى . 2- المحكمة الاتحادية العليا . 3- محكمة التمييز الاتحادية . 4- جهاز الادعاء العام . 5- هيئة الاشراف القضائي . 6- المحاكم . وفقا لما تنص عليه المادة ( 89 ) من الدستور .
ولا نأتي بجديد اذا ذكرنا بان طبيعة العلاقة فيما بين السلطات الثلاث هو الفصل بينها طبقا لنص المادة ( 47 ) من الدستور ، الذي لا يمنع من قيام التنسيق والتعاون ، شريطة ان لا يخرج نهائيا عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات في الصلاحيات والوظائف والاختصاصات كمبدا اساسي لا يصح العمل بخلافه مطلقا مهما كانت الاسباب والمبررات ، لان التنسيق والتعاون لا يعني تدخل سلطة في واجبات او صلاحية السلطة الاخرى او التعدي على اختصاصاتها ، ولكنه صلة للتواصل وتبادل الاراء لضمان قيام كل سلطة بواجبها بشكل يؤمن المصلحة العامة ويتجاوز الاخطاء والعيوب سواء في التشريع او التنفيذ او الفصل في الخصومات .
الاان ذلك التنسيق والتعاون يتوجب ان لا يمس مطلقا الحدود الفاصلة لاختصاص كل سلطة ، وبخلافه يكون انتهاكا لمبدأ من المبادئ الاساسية في الدستور ، بل هو المبدأ الاهم فيه فيما يتعلق بنظام الحكم والادارة ، اذ يعد مبدأ الفصل بين السلطات المبدأ العام الذي يستند اليه مجمل البناء الدستوري في ادارة وتسيير الدولة تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا  .
هذه هي – اذن - طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث القائمة على الفصل بينها، ولكن ما هي طبيعة العلاقة بين مكونات كل واحدة من هذه السلطات الثلاث ؟
اي ماهي طبيعة العلاقة بين مكوني السلطة التشريعية وطبيعة العلاقة بين مكوني السلطة التنفيذية وطبيعة العلاقة بين مكونات السلطة القضائية الستة ؟
وهل تجتمع مكونات كل سلطة تحت رئاسة واحدة ؟ اي هل ان للسلطات رؤساء ؟
مما لا شك فيه ان مجلس الاتحاد ( المكون الدستوري الثاني في السلطة التشريعية – غير المشكل لحد الان ) لايمكن ان يتبع المكون الدستوري الاول فيها ( مجلس النواب ) ولا يخضع له ، بل يتوجب ان يكون غرفة ثانية في السلطة التشريعية لها على - قدم المساوة مع الغرفة الاولى - الاستقلال التام في اداء مهامها واختصاصاتها طبقا لاحكام القانون ، فلا تبعية ادارية ولا مالية ولا سياسية لاحد المكونين على الاخر .
فتكون طبيعة العلاقة بين مكوني السلطة التشريعية هي علاقة استقلال تام ، فيؤدي كل منهما مهامه ويمارس صلاحياته منفردا، دون ان يكون للمكون الاخر حق التدخل باعماله باي شكل من الاشكال .
ولايعد – بالتالي - رئيس احد المكونين في السلطة التشريعية رئيسا على المكون الاخر ، فلا يعد رئيس مجلس النواب رئيسا لمجلس الاتحاد ، ولن يكون رئيس مجلس الاتحاد رئيسا على مجلس النواب ، وتكون السلطة التشريعية - بالنتيجة - بلا رئيس ، فلا يعد رئيس مجلس النواب رئيسا للسلطة التشريعية ، ولا يعد رئيس مجلس الاتحاد رئيسا لها ايضا ، الا ان كل منهما رئيس لاحد مكوني السلطة التشريعية - المستقلين استقلالا تاما احدهما عن الاخر - وليس رئيسا للسلطة التشريعية .
فالسلطة التشريعية – اذن – بلا رئيس .
وقد لا يختلف اثنان على ان مجلس الوزراء ( المكون الثاني في السلطة التنفيذية ) لا يتبع رئيس الجمهورية ( المكون الاول في السلطة التنفيذية ) ولا يخضع له اداريا ، ولا يعد الرئيس اعلى منه ( اي من مجلس الوزراء ) لا في السلطات ولا في الصلاحيات ، ولو كان اعلى منه بروتكوليا ، اذ لا يمكنه التدخل بعمل المجلس ، ولا المشاركة في اجتماعاته ، ولا التصويت فيها ، ولا يمكنه الغاء قرار له ، او تعديله ، او مراجعته ، او الرقابة عليه باي شكل من الاشكال ، ولا يعد رئيس الجمهورية رئيسا على مجلس الوزراء ، ولو كان منصب رئيس الجمهورية – بروتكوليا - هو المنصب الاعلى في الدولة بعمومها ، الا ان ذلك ( اي كونه المنصب الاعلى ) لا يجعله رئيس لما عداه من مؤسسات الدولة ، فهو المنصب الاعلى تشريفيا لكنه لا يمارس الا الصلاحيات والسلطات التي يمنحها له القانون والدستور فقط ، فعلوية منصب الرئيس لا تعني امتلاكه كل الصلاحيات ، فهناك فرق بين علوية المنصب وبين صلاحياته ، لذا فلا حق لرئيس الجمهورية في ان يتدخل في شؤون مؤسسات الدولة او ادارتها او التدخل في شؤونها رغم انه صاحب المنصب الارفع ، لان العبرة هنا في في صلاحياته وليس في علوية منصبه .
ونتيجة كل ذلك ، فأن العلاقة بين جناحي السلطة التنفيذية هي علاقة استقلال تام ، فلا يخضع احدهما للاخر ، ولا يتبعه اداريا ولا ماليا ، بل ان لكل منهما - على قدم المساواة - حرية تامة عن الاخر في ممارسات سلطاته وواجباته الدستورية دون تدخل من الاخر او وصاية عليه من اي نوع .
فطبيعة العلاقة بين مكوني السلطة التنفيذية هي علاقة استقلال تام ، فهي تشبه - الى حد كبير -- طبيعة العلاقة بين جناحي السلطة التشريعية .
ولا يمكن القول بأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ، ولو كان رئيسا للدولة كلها ، لان ما نعنيه بالرئاسة هنا هو  ( التبعية والارتباط ) .
وما دام رئيس الجمهورية لا يعد رئيسا للمكون الثاني فيها ( مجلس الوزراء ) ، وكذلك لا يعد ( رئيس مجلس الوزراء ) رئيسا للسلطة التنفيذية لان لا يعد رئيسا على المكون الاول فيها ( رئيس الجمهورية ) ، فتكون السلطة التنفيذية بلا رئيس ايضا .  
اما السلطة القضائية فأن لها ستة مكونات - طبقا لنص المادة ( 89 ) من الدستور - هي :-
1-      مجلس القضاء الاعلى . 2- المحكمة الاتحادية العليا . 3- محكمة التمييز الاتحادية . 4- جهاز الادعاء العام . 5- هيئة الاشراف القضائي . 6- المحاكم .
ولكل واحد من تلك المكونات الستة مهامه في اطار السلطة القضائية ، الا ان المهام القضائية التي هي جوهر عمل السلطة القضائية تقوم به بعض مكونات السلطة القضائية فقط دون مكوناتها الاخرى ، فسلطة الحكم والفصل في النزاعات - التي هي جوهر السلطة القضائية - تنحصر بالمحاكم التي هي ثلاث من بين ستة مكونات ، هي المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاتحادية الاخرى .
اما المكونات الثلاث الباقية فانها ذات مهام غير قضائية  ، فلا تمارس مهام او سلطات الفصل في الدعاوى والنزاعات ، بل انها تقوم بمهام اما ادارية وتنظيمية او مهام رقابية ، فبعضها ذات مهام خدمية وادارية وتنظيمية محضة ، كمجلس القضاء الاعلى ، والبعض الاخر ذات مهام رقابية داخلية ( سلوكية ) محضة هي هيئة الاشراف القضائي ، والبعض الاخر ذات مهام رقابية قانونية داخل السلطة القضائية وخارجها هو جهاز الادعاء العام .
ولكن هل يعد رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا للسلطة القضائية ، وهل للسلطة القضائية رئيس بخلاف مثيلاتها ( السلطتين التشريعية والتنفيذية ) التي ليس لها رئيس؟
لم يرد نص في الدستور على جعل احد مكونات السلطة القضائية الستة  اعلى من المكون الاخر ، و لم يرد نص – ايضا - على ربط احد المكونات بالاخر ، ولم ينص الدستور على جعل احد المكونات تابعا او خاضعا لاخر اداريا او رئاسيا ، كما لم يرد نص على جعل احد رؤساء تلك المكونات رئيسا للسلطة القضائية ، ولكنه اعطى لمجلس القضاء الاعلى بمعناه الاول – كمجلس مكون من عدد من المناصب القضائية – مهمتين عامتين هي ادارة شؤون الهيئات القضائية والاشراف على القضاء الاتحادي .الا انهما مهمتان اداريتان تنظيمتان ، لا تتعدى شؤون الخدمة والوظيفة والادارة والتنظيم وتقديم الدعم اللوجستي ، فلا حق للمجلس - ولا رئيسه ولا اي عضو فيه - في التدخل في العمل القضائي ولا في اعمال باقي مكونات السلطة القضائية ، ولا ممارسة اختصاصاتها ، ولا تعديل او الغاء قراراتها ، ولا الحلول محلها ولا ممارسة سلطة رئاسية عليها حينما تؤدي مهامها القانونية  ولا حق للمجلس ولا رئيسه ولا ايا من اعضائه توجيه القضاة للفصل في الدعاوى بطريقة ما ، ولا شأن لهم مطلقا في كيفية فصل المحاكم في النزاعات التي تعرض عليها ، بل ان المحاكم لها سلطة اعلى من سلطة مجلس القضاء نفسه ، اذ قد يقاضى امامها وتحكمه بالزام معين ولا يملك الا تنفيذ ذلك الالزام طوعا او كرها ، والحقيقة ان مجلس القضاء الاعلى هو في خدمة مكونات السلطة القضائية  وليس العكس ، لانه هو من يقدم خدمات ادارية وتنظيمية للمحاكم ولباقي مكونات السلطة القضائية وهي لا تقدم له اية خدمات تذكر .
 فـ(القضاة) كاشخاص مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون ، بنص المادة ( 88 ) من الدستور بقولها :- ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون ، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة. ) ، فالقضاء مستقل كسلطة ، والقضاة - حينما يمارسون الحكم والفصل في النزاعات في محاكمهم - مستقلون داخل السلطة القضائية ، وهو مبدأ دستوري مستقر في كل دساتير العالم ، التي قد تأخذ به ( اي باستقلال القاضي ) دون الاخذ بمبدأ ( استقلال السلطة القضائية ) كسلطة ، كما هو الحال في دساتير الدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني كفرنسا ومصر قبل الثورة ولبنان والعراق  في العهدين الملكي والجمهوري قبل عام 2003.
ولان (استقلال القاضي ) - كسلطة فصل في الخصومات - هو الغاية الاهم من الاخذ بمبدأ استقلال القضاء ، لذا فأن السلطة القضائية في مكوناتها التي تمارس سلطات الفصل في الخصومات ( المحاكم ) لا رئاسات حقيقية فيه ، فالقضاة رؤساء انفسهم فلا سلطان عليهم لغير القانون ،اذ تأبى طبيعة العمل القضائي ان يكون على القاضي رؤساء لان ذلك يخل بالحكمة من استقلال القضاء ، ويضرب الغاية من استقلال السلطة القضائية في مقتل ،لان المحاكم ستكون تحت التأثير المحتمل للادارة القضائية ، ولو كانت تلك الادارة من القضاة ، فهم بشر ، ولهم اهوائهم ومصالحهم وقد يتأثرون بضغوطات يتعرضون لها – كادارة - فيعكسونها على المحاكم والقضاة ، فلا يجوز – بالتالي - تسليطهم على القضاة الذين يفصلون في النزاعات باي شكل من الاشكال ، لان ذلك يعني رفع ( تأثير اداري معين ) عن القضاة عن طريق افرادهم بسلطة مستقلة ، واعادة اخضاعهم  ( لتأثير اداري اخر ) داخل السلطة القضائية ، وذلك يفرغ استقلال السلطة القضائية من محتواه ، ولا يبقي اي قيمة حقيقة لاستقلال القضاء ، اذ يجعله مبدأ نظري نص عليه الدستور شكليا كما كان ايام النظام السابق .

                                                                                                            


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق