الاثنين، 2 فبراير 2015

التمييز ضد تابعي الديانات الاخرى
في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
                                                                                        القاضي
                                                                                           رحيم حسن العكيلي
لم يقتصر التمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفري على التمييز ضد المرأة فقط ، بل تعداه ليتضمن تمييزا ضد الرجال والنساء من تابعي الديانات الاخرى نوجزها فيما يلي :-
1-     منع غير المسلمين من ارث المسلمين :- فلا يرث غير المسلم من المسلم نهائيا طبقا لنص المادة ( 177 ) من مشروع القانون لان انعدام صفة الاسلام عن الوارث هي احد موانع الارث وفقا لها ، ونصت المادة ( 178 ) منه :- ( لايرث غير المسلم مطلقا من المسلم حتى وان كان هو الاقرب للميت ، ولا يمنع غير المسلم من يتقرب بواسطته للميت من الورثة المسلمين ) فلو اسلم الرجل ثم مات فلا يرثه ابواه المسحييان او اليهوديان او الصابئيان او الايزيديان اذا ما ظلا على دينهما .
2-     ارث المسلم من غير المسلمين :- رغم ان غير المسلم لا يرث من المسلم ، الا ان المسلم يرث منه ؟؟؟ طبقا لنص المادة ( 179 ) من المشروع التي تنص :- ( المسلم يرث غير المسلم ، ويمنع المسلم من ارث غير المسلم لغير المسلم ... ) اي اننا نرثهم ولا يرثوننا ؟؟؟
الغرابة – هنا - بان الكثير من المسلمين يتجنبون اموال وطعام غير المسلمين لانها بظنهم حرام او مختلطة بالحرام فقد تكون ناتجة من التعامل بالخمور او الخنزير وغيرها  !!! اليس من الافضل ان نتجنب ارث اموالهم لانها ( حرام ) عندنا ، ونورثهم اموالنا الحلال!!!فلماذا – اذن – نعكس الامر .
3-     حجب المسلمين لغير المسلمين من ارث غير المسلمين :- فلم يكتف مشروع القانون بمنعهم من ارث المسلمين ، ولم يكتف بارث المسلم منهم ، بل يتجاوز كل ذلك الى حجبهم بالمسلم بنص الجملة الثانية من المادة ( 179 ) من مشروع القانون :- ( ويمنع المسلم من ارث غير المسلم من المسلم ) وذلك يعني اذا مات غير المسلم وكان من بين ورثته مسلم ، واخرين غير مسلمين ، فأن المسلم يمنعهم من الارث ويأخذ الارث لوحده ، فلو اسلم احد الاولاد وبقي الاب وزوجته وباقي اولاده على ديانتهم ثم مات الاب فأن الارث كله للابن الذي اسلم ، اما اخوته وامه فلا يرثون من الاب شئ ، لان اخوهم الذي اسلم يمنعهم من الارث نهائيا !!!!!!!!!( بالعافية على المسلمين ) .
4-     يعد الطفل مسلما بمجرد اسلام احد ابويه :- اذ نصت المادة ( 180 ) من مشروع القانون :- ( ... وكل طفل كان احد ابويه مسلما حال انعقاد نطفته فهو بحكم المسلم ) وهو نص قريب لنص نافذ حاليا في قانون الاحوال المدنية التي يقضي باعتبار الطفل مسلما اذا اسلم احد ابويه قبل اتمامه ( 18 )  سنة كاملة .وهذا النص محل اعتراضات دولية كبيرة ، وفيه مشاكل تطبيقة عظيمة ، ويعتبر من النصوص التي تخالف حرية الدين والعقيدة .
5-     منع حضانة الصغار :- لا يحق لغير المسلم حضانه ابنه المسلم طبقا للمادة ( 121 ) من مشروع القانون التي نصت :- ( يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة ... وان يكون مسلما اذا كان الولد مسلم .. )  ، فتسقط – طبقا لهذا النص - حضانة الام فورا عن اطفالها اذا اسلم الاب وبقيت هي على دينها ، ويعتبر الاطفال مسلمين تبعا لاسلام ابيهم ، وحضانتهم تكون لابيهم المسلم فقط ، ويصح العكس اذا اسلمت الام وبقي الاب على دينه .
6-     منع زواج المسلمات من غير المسلمين :- فلا يصح مطلقا تزويج المسلمة لغير المسلم ولو كان من اصحاب الديانات السماوية ، بنص الجملة الاولى من المادة ( 63 ) من مشروع القانون :- ( لا يصح نكاح المسلمة من غير المسلم مطلقا ) .
7-     منع الزواج من غير المسلمات :- فلا يجوز للرجال المسلمين التزوج بالنساء غير المسلمات زواج دائميا طبقا لنص الجملة الثانية من المادة ( 63 ) من مشروع القانون التي نصت :- ( ... ولا يصح نكاح المسلم نكاحا دائميا من غير المسلمة مطلقا والمرتدة عن الدين الاسلامي . ) . ويصح الزواج من الكتابيات زواج متعة ( زواج مدة – منقطع ) ، اما غير الكتابيات - كالايزيديات - فلا يصح الزواج منهن لا زواج دائم ولا متعة .
8-     لا ولاية لغير المسلم على المسلم :- فولاية تزويج الصغار والمجانين تثبت للاب والجد المسلمين ، ولا ولاية- بالتالي – عليهم لغير المسلمين مطلقا ، طبقا لنص المادة ( 50 ) من مشروع القانون .
9-     لا وصية لغير المسلم :- فلا يصح للمسلم ان يوصي وصية عهدية لغير المسلم طبقا لنص المادة ( 33 / ثالثا ) من مشروع القانون .
10-  حجية الشهادة :- فلا تقبل شهادة غير المسلمين مطلقا ، وتقبل استثناء - شهادة الذميين في حالة عدم وجود شهود مسلمين ، ولا قيمة لشهادتهم في مواجهة شهادات الشهود المسلمين ، وتسقط حجية شهادتهم اذا ما ما حلف المدعى عليه المسلم لنفيها ، اي ان يمين المدعى عليه ( منكر الحق ) المسلم اقوى من شهادة الشهود الذميين . اما النساء غير المسلمات فلا تقبل شهادتهم كاصل عام الا في بعض المواضع المحدودة جدا . 
اعزائي ان معياري – هنا - في عد ( نص او حكم ما ) تمييزا ( عدم مساواة ) هو المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات التي صادق عليها العراق ، ونصوص الدستور العراقي النافذ الذي صوت عليه الشيعة اكثر ممن سواهم ، وتلك هي المعايير التي يتبناها العالم المتحضر ، وتتبناها – قطعا - اي دولة تحترم نفسها .

ولمن يريد ان يحكم فينا معايير الرجال البالية وينسبها زورا الى الله والى المذهب وباسم الامام علي والامام جعفر الصادق عليهما السلام ، اقول لهم باننا احق بهم منكم ، لانهم كانوا دعاة عدل ومساواة وبناء واجتهاد واعمال للعقل ، ولم يكونوا دعاة تخلف وجهل وتراجع ـ فلا تزايدوا بما ليس لكم فيه شئ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق