الاثنين، 2 فبراير 2015


بسم الله الرحمن الرحيم
هدف هيئة النزاهة والوسائل القانونية لتحقيقه
القاضي
رحيم حسن العكيلي

            انشأ مجلس الحكم هيئة النزاهة بموجب القانون النظامي الملحق بأمر سلطة الائتلاف المرقم (55) لسنة (2004) الذي فوض المجلس المذكور إنشائها كجهاز حكومي مستقل مسؤول عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ، فكان هدف إنشاء الهيئة هو مكافحة الفساد وتشجيع الحكم النزيه والشفاف ، وذلك يظهر جليا من نص القسم (1) من الأمر 55 لسنة 2004 اذ بقول :- ( يخول مجلس الحكم بموجب هذا الأمر سلطة إنشاء مفوضية عراقية معنية بالنزاهة العامة – المفوضية – تكون جهازا مستقلا مسؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ...) ، ونص البند (ب) من القسم (2) منه :- (يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ...) كما نص البند (د) منه :- (يعترف مجلس الحكم أن الغرض المنشود من تصميم هذا النظام هو تسهيل إدارة شؤون الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات ...) .
ونص القسم (1) من القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم الملحق بالأمر 55 لسنة 2004 :- (يشجع هذا القانون النظامي الحكم النزيه والشفاف بإنشاء هيئة مستقلة فعلا لديها القدرة على تطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة ...).
وحدد الأمر المذكور والقانون الملحق به وسائل الهيئة لتحقيق هدفها المشار إليه وهي :-
1.  التحقيق في القضايا وإحالتها الى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بشأنها ، وهذه الوسيلة نص عليها القسم (3) من القانون النظامي بقوله :- ( ... وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق في القضايا وإحالتها الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها ...) وقد فصلت البنود ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم (4) من القانون الاختصاص ألتحقيقي للهيئة وعلاقتها بقاضي التحقيق , وأعطتها صفتين أو وظيفتين الأولى هي وظيفة المحقق في كل ما يعد (قضية فساد) والثانية جعلتها طرفا فيها ، وحدد القانون معنى قضية الفساد في البند (4) من القسم (2) منه ، وأودع هذه المهمة لدائرة التحقيقات في الهيئة.
2.  اقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة مصممة للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف في الحكومة ، وهذه الوسيلة البالغة الأهمية في مكافحة الفساد وردت في الأمر والقانون في خمس مواضع ، الأول في القسم (1) من الأمر بقوله (... وتقوم المفوضية باقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة ...) ، والثاني في القسم (1) من القانون النظامي (... وتقوم – أي الهيئة – باقتراح تشريعات إضافية عند الضرورة ...) ، والثالث في القسم (3) من القانون المذكور :- (... ويجوز للمفوضية أن تطور وتقترح سن تشريعات إضافية ...) ، والرابع في البند ( 8 ) من القسم (4) الذي نص :- (يجوز للمفوضية أن تقترح على الهيئة التشريعية الوطنية تشريعات صممت للقضاء على الفساد وتنمية ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف في الحكومة ) ، والموضع الخامس كان في البند (6) من القسم (5) بقوله:- ( يساعد مدير الشؤون القانونية رئيس المفوضية وينصحه بغية ضمان الامتثال للقانون العراقي ، ويقدم لرئيس المفوضية اقتراحات بشأن التشريعات التي ترفعها المفوضية الى هيئة التشريع الوطنية ).
3.    تنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبه بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة ، وتنمية ثقافة في الحكومة والقطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة ، وهذا ما نص عليه القسم (1) من الأمر بقوله (... وتقوم المفوضية  .... وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب العراقي بغية تقوية مطالبه بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة ...) ، كما نص القسم (1) من القانون النظامي على هذه الوسيلة (... وتبادر – أي الهيئة – بتنفيذ برامج لتوعية وتثقيف الشعب العراقي من شانها تقوية مطالبه لإيجاد قيادة نزيهة وشفافة ، تكون مسؤولة وخاضعة للمحاسبة ...) وأشار إليها القسم (3) من القانون أيضا :- (... وتقوم المفوضية بذلك عن طريق التحقيق في القضايا ... وعن طريق تنمية ثقافة في الحكومة وفي القطاع الخاص تقدر النزاهة الشخصية وأخلاقيات الخدمة العامة والخضوع للمحاسبة عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف ...) ، كما إن البند (9) من القسم (4) ذكرها بقوله :- (توفر المفوضية لموظفي الحكومة العراقية وللشعب العراقي برامج عامة للتثقيف والتوعية تعتبرها المفوضية مناسبة لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعامل المنصف في الخدمات العامة ، وينبغي عليها أن تفرض على العاملين الخضوع للاستجواب والتعامل غير المتحيز ، وتعمل المفوضية في سبيل تنفيذ هذا الواجب المنوط بها مع مسؤولين مختصين بالتعليم من اجل مناهج دراسية وطنية لتعزيز مفهوم النزاهة العامة) ، وألقى القانون بعبء هذه المهمة الكبيرة على دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية بنص البند (8) من القسم (5) من القانون النظامي بقوله :- (يساعد مدير التعليم والعلاقات العامة رئيس المفوضية على القيام بالمهام المفروضة على المفوضية بموجب نص القسم الفرعي (4 البند 9) من هذا القانون النظامي ، ويتولى تثقيف المسؤولين العموميين وموظفي الحكومة والجمهور حول المبادئ الأخلاقية للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي الحكومة بخصوص الكشف عن المصالح المالية ، ويعمل مع وزارة التعليم ومع المسؤولين العاملين في مؤسسات التعليم الرسمية الأخرى على تطوير منهاجا وطنيا للمدارس بغية تعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة ، وله أن يقوم بدراسات أو بإعداد التدريب أو الحملات الإعلامية أو المؤتمرات أو الندوات  أو ما شابه ذلك من نشاط أخر لتعزيز نشاط التعليم والعلاقات العامة ، وله كذلك أن يعين المستشارين تعزيزا لهذا النشاط ) ، وينص البند (9) من نفس القسم بقوله :- (يعمل مدير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مع تلك المنظمات غير الحكومية من اجل تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص ويقوم بذلك عن طريق تطوير ونشر المواد وإدارة برامج التدريب وممارسة نشاط الاتصال بالجمهور عبر أجهزة الإعلام ، ويقوم كذلك بإعمال أخرى تعزيز لهذا النشاط).
4.  إلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية وفق ما نص عليه القسم (3) من القانون النظامي بقوله :- (... وعن طريق تعزيز ثقة الشعب في الحكومة العراقية من خلال قيام المسؤولين بالكشف عن مصالحهم المالية ...) كما نص عليها البند (6) من القسم (4) من القانون :- (تصدر المفوضية بموجب ما ينص عليه القسم (7) لوائح تنظيمية ملزمة تقتضي من المسؤولين الكشف عن مصالحهم المالية ...) وألقى القانون بعبء هذه المهمة على دائرة الوقاية طبقا لما يقضي به البند (7) من القسم (5) من القانون.
5.  إصدار اللوائح التنظيمية والنصوص التي أجازها القانون النظامي ، وقد أجاز القانون للهيئة إصدار لائحة الكشف عن المصالح المالية ، ونصا منقحا لقواعد السلوك لتوضيح معايير السلوك الأخلاقي التي يجب أن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والتشديد عليها ، وفقا لنص البندين (6 و 7) من القسم (4) من القانون.
6.  القيام بأي عمل تراه المفوضية ضروريا ومناسبا لتحقيق أهدافها طبقا لما نص عليه عجز القسم (3) من القانون النظامي ، وهذه الوسيلة لم تقيد الهيئة بنشاط معين على وجه التحديد ، إنما تركت لها الخيار في اتخاذ أي عمل أو إجراء ولكن بشرطين :- الأول إن يكون العمل ضروريا لتحقيق أهدافها ، والثاني أن يكون مناسبا ، وبخلافه لايحق للهيئة مباشرة العمل إذا تخلف أيا من الشرطين المذكورين.



القاضي
رحيم حسن العگيلي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق