الاثنين، 2 فبراير 2015

ثقافة قانونية مبسطة ( 1 )
الصغير والحدث والطفل
                                                                               رحيم حسن العكيلي
لاحظت من مقابلات اجريتها لعدد كبير من حاملي شهادات البكلوريوس في القانون والمحامين بان كثيرا منهم لا يميزون  بين مصطلحات قانونية شائعة تتعلق بما دون سن الرشد ( اتمام الثامنة عشرة ) مثل الطفل والصغير والحدث . فما هو الفرق بين تلك المصطلحات ؟؟
اولا :- الصغير :- وهو مصطلح استخدمه المشرع العراقي كثيرا في القوانين منها القانون المدني وقانون رعاية القاصرين وقانون رعاية الاحداث ، الا ان مفهوم الصغير في القانونين الاول والثاني يختلف عنه في القانون الثالث .
أ-مفهوم الصغير في القضايا المدنية :- هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بموجب المادة ( 3 / اولا ) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، والصغير محجور لذاته بموجب المادة ( 94 ) من القانون المدني وهو صنفين :-
الصنف لاول :- الصغير غير المميز :- وهو من لم يتم السابعة من العمر ، وتعد جميع تصرفاته باطلة وان اذن بها وليه وفقا للمادة ( 96 ) من القانون المدني .
الصنف الثاني :- الصغير المميز :- وهو من اتم السابعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة ، وتعد تصرفاته النافعة نفعا محضا صحيحة وان لم يأذن بها وليه ، ولا قيمة لتصرفاته الضارة ، اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر فتعد موقوفة على اجازة وليه وفقا لنص المادة ( 97 ) من القانون المدني .
ويرد استثناءات اثنان على الصغير هما :-
1-      من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن المحكمة لانه يعد كامل الاهلية ذكرا كان ام انثى .
2-      الصغير المأذون بالتجارة في حدود الاذن فيعد كامل الاهلية في تصرفاته الداخلة في الاذن .
ب-مفهوم الصغير في القضايا الجزائية :- الصغير في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 هو من لم يتم التاسعة ( المادة 3 / اولا ) ، وهو سن المسؤولية الجزائية ، فلا تقام الجريمة على من لم يكن وقت ارتكابه الجريمة قد اتم التاسعة من عمره ( المادة ( 47 ) من قانون رعاية الاحداث ، واضحى سن المسؤولية الجزائية في اقليم كوردستان ( اتمام الحادية عشرة ).
ثانيا :- الحدث :- يعالج مفهوم الحدث في قانون رعاية الاحداث وفي قانون العمل :-
الحدث في قانون رعاية الاحداث :- هو من اتم التاسعة من العمر ولم يتم الثامنة عشرة بموجب المادة ( 3 / ثانيا ) من قانون رعاية الاحداث ، فلا دخل في مفهوم الحدث هنا من لم يتم التاسعة من العمر وهو الصغير في القضايا الجزائية . والحدث صنفين هما :-
1-      الصبي :- وهو الحدث الذي اتم التاسعة ولم يتم الخامسة عشرة .
2-      الفتى :- وهو الحدث الذي اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة .
الحدث في قانون العمل :- هو من لم يتم الثامنة عشرة ، بخلاف الحدث في قانون رعاية الاحداث الذي هو من اتم التاسعة ولم يتم الثامنة عشرة ، اي هناك فرق ( 9 ) سنوات بين المفهومين . والاصل منع تشغيل الاحداث ، انما يجوز استثناءا تشغيل من بلغ الخامسة عشرة في الاعمال النهارية ، وتشغيل من بلغ السابعة عشرة في الاعمال النهارية والليلة بشروط معينة ذكرتها المواد 90 و91 و92 من قانون العمل .
ثالثا :- الطفل :- ورد مصطلح الطفل في الدستور العراقي لعام 2005 في عدة مواضع منها :-
1-      الديباجة :- ... والاهتمام بالمرأة وحقوقها والشيخ وهمومه والطفل وشؤونه .
2-      المادة ( 29 / اولا- ب ) :- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ... .
3-      المادة ( 29 / ثانيا – ب ) :- يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافه ... .
4-      المادة ( 30 / اولا ) :- تكفل الدولة للفرد وللاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي ووالصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ... .
الا ان النظام القانوني خال من اي نص يحدد ما هو ( الطفل ) فلا مناص من العودة الى المادة ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي تعتبر طفلا كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .


هناك 4 تعليقات:

  1. كفيت ووفيت شكراً أستاذنا

    ردحذف
  2. كل الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الرائع القاضي رحيم العگيلي

    ردحذف
  3. بورك جهدك استاذنورتنا لك كل التقدير

    ردحذف
  4. بحثت كثيرا عن شرح وافي لهذا الالتباس بارك الله بجهودك الكريمه

    ردحذف