الاثنين، 2 فبراير 2015

التمييز ضد المرأة
في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
                                                                            القاضي
                                                                             رحيم حسن العكيلي
( العراقييون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. او الدين او المذهب .. ) هذا هو نص المادة ( 14 ) من دستورنا النافذ - على الورق فقط - فهل التزم مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري بعدم التمييز بسبب الجنس او الدين التزما بالنص الدستوري .
لقد خرق مشروع القانون النص الدستوري المذكور وميز بقسوة ضد المرأة في عدة مواضع منه هي :-
اولا :- الولاية في التزويج :- اذ يزوج الصغار( اناث وذكور ) وليهم وهو الاب او الجد لاب ، فاذا بلغ الذكر عاقلا فلا ولاية عليه لاحد  ، اما البنت فتستمر الولاية عليها ما دامت باكرا مهما طال بها العمر ، فلا يمكنها الزواج الا بموافقة وليها الشرعي سواء اكانت مستقلة في شؤون حياتها ام لا ( المادتين 50 و 53 من المشروع ) .
ثانيا :- تعدد الزوجات :- يجوز للرجل التزوج باكثر من زوجة الى اربعة زوجات ، وله التزوج باخرى ما دام لم يجمع اربع زوجات في نفس الوقت ( المادة 62 من المشروع ).
ثالثا :- الاستمتاع :- فيجب على الزوجة ان تمكن الزوج منها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات في اي وقت يشاء ، هذا هو واجبها ، اما حقها فهو ان لا يترك مقاربتها اكثر من اربعة اشهر ، اي مرة كل اربع اشهر او اكثر . ( المادة 101 و102 / رابعا من المشروع ) .
رابعا :- النشوز :- تعد الزوجة ناشزا ويسقط حقها في النفقة اذا منعت زوجها من التمتع بها وقتما يشاء ، اما هو فلا يعد ناشزا - لنفس السبب - الا اذا امتنع عن مقاربتها لاكثر من اربعة اشهر ( المادة 108 من المشروع ) .
خامسا :- الحضانة :- تسقط حضانة الام حال زواجها ، ولا يعود حق الام في الحضانة حتى لو فارقت زوجها الاخر ، اما الاب فلا تسقط حضانته وان تزوج من اربعة ( المادة 118 من المشروع ) .
سادسا :- النفقة :- لا نفقة للزوجة الا مع امكانية الاستمتاع بها ، سواء اكان سبب ( عدم امكانية الاستمتاع ) بسببه او بسببها ، فلا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة لاستمتاع زوجها منها ، ولا نفقة لها اذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها ولو كانت هي كبيرة قابلة للاستمتاع منها . ( المادة 126 من المشروع ) .
سابعا :- الزواج من تابعي الاديان :- لا يجوز للمسلمة التزوج بغير المسلم مطلقا ، اما المسلم ( الذكر ) فيمنع عليه نكاح غير المسلمات - سواء اكانت كتابيات او غير كتابيات – دائميا فقط ( المادة 63 من المشروع ) انما يصح له الزواج منهن متعة ( الزواج المنقطع ) .
ثامنا :- الارث :- 1- يرث الرجل الربع اذا كان لزوجته ولد ، في حين ترث منه  الثمن فقط اذا كان له ولد .
 2- يرث الزوج النصف من اموالها اذا لم يكن لها ولد ، اما هي فلا ترث منه سوى الربع  اذا لم تكن له ذرية .
3- تتقاسم الزوجة حصة الزوجة من الارث ( الربع او الثمن ) مع زوجات زوجها الاخريات ان وجدن فهي قد تأخذ ربع الربع اذا كانت لها ثلاث ضرات ، ولا يتقاسم هو ( اي الزوج ) حصته الارثية منها مع احد . 4- يرث الزوج من زوجته من كل اموالها بضمنها الاراضي ، في حين لا ترث منه هي في الاراضي . ( المواد 188 / سادسا وسابعا و212 و213 من المشروع ) .
تاسعا :- الدية :- اذا قتل الانسان فديته كامواله تورث بنفس القواعد ، الا انه يحرم منها من يتقرب للميت بواسطة الام لوحدها فأنه لا يرث من الدية .
عاشرا :- في حجية الشهادة :- أ- التمييز ضد حجية شهادة المرأة المسلمة  :-
1-     ان حجية شهادة ( المرأة المسلمة  ) تعادل نصف شهادة الرجل .
2-     لا تقبل شهادة المرأة ولو كانت مسلمة في اثبات الوصية العهدية .
3-     لا تقبل شهادة النساء ولو كانت مسلمات في اثبات الرضاع المحرم .
4-     لا يقبل اشهاد النساء ولو كن مسلمات في ايقاع الطلاق والمخالعة .
5-     لا تقبل شهادة النساء وان كن مسلمات في اثبات العيوب التي يجوز بها خيار فسخ عقد الزواج وهي الجنون والعمى والجذام والبرص والعرج والعفل وهو لحم او عظم ينبت في الرحم ولو لم يكن مانعا من الحمل او الوطء .. الا في اثبات العيوب الباطنة للمرأة وهو ( العفل ) فقط .
6-     لا تكفي لاثبات الامر المسموح باثباته بشهادات النساء الا باربع نساء  او مرأتين ورجل .
ب - التمييز ضد حجية شهادة المرأة غير المسلمة :- فلا قيمة ولا حجية لشهادة النساء غير المسلمات نهائيا - سواء اكن ذميات او غير ذميات - في كل القضايا التي اشار اليها مشروع القانون سوى اثبات عيب ( العفل ) الموجب لخيار فسخ عقد الزواج . و( العفل ):- هو لحم او عظم ينبت في رحم المرأة .
ولكني اسأل – برب كل السموات - هل يمكن القبول باثبات وجود لحم او عظم زائد في رحم المرأة بشهادات الشهود في القرن الحادي والعشرين ؟ وماذا يفعل – اذن - الاطباء والاشعة والسونار والمفراس والمختبرات والفحوصات الطبية المختلفة ومعاهد الطب العدلي؟
ثم هل يقبل ان يثبت خيار فسخ عقد الزواج بلحم او عظم في الرحم في زمن اصبح استئصالها منه بعملية جراحية بسيطة قد لا تستغرق سوى دقائق ؟
هذا النص العجيب ذكرني بالنائب الاسلامي المحترم الذي اجرى عملية تجميل لفرج زوجته من اموال الشعب ، لعله الان يؤيد مشروع القانون لانه يعتقد بانها احكام منزلة من عند الله ، دون ان يتذكر كم تطور الطب في هذا الميدان الى الحد الذي سيجعلنا خارج الحضارة ومقتضيات العصر اذا اجزنا خيار الفسخ لوجود ( العفل )ونحن في الالفية الثالثة .




                         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق