الاثنين، 2 فبراير 2015

كلمتين في الدستور انتجت دكتاتورية جديدة
 في العراق
                                                                                   القاضي
                                                                                   رحيم حسن العكيلي
كلمتان اثنتان في المادة ( 78 ) من الدستور العراقي النافذ ( 1- المسؤول التنفيذي المباشر . 2- القائد العام للقوات المسلحة ) كانت هي النافذة المفتوحة التي سرق منها دكتاتورنا الجديد ادوات استبداده وتسلطه ، وابتلاعه للدولة كلها بمساندة قرارات مخالفة لابسط المبادئ الدستورية اصدرتها ( المحكمة الاتحادية العليا ) .
فكيف كان ذلك ؟ اليكم الدليل ...
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الدستور العراقي النافذ ثلاثة انواع ، معظمها صلاحيات بسيطة وغير مؤثرة الا اللفظين المذكورين فقط .
وتلك الصلاحيات هي :-
اولا :- صلاحية الدعوة :- وهي واحدة فقط تتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة استثنائية  من اجل مناقشة موضوعات بعينها .
ثانيا :- صلاحيات الطلب :- وهي صنفين :-
الصنف الاول :- طلبات منفردة :- وهي طلب تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما لانجز المهمات التي تستدعي ذلك .
الصنف الثاني :- طلبات مشتركة :- 1- طلب الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ .2- طلب حل مجلس النواب .
وهذان الطلبان لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تقديمهما الا بالاشتراك مع رئيس الجمهورية او بموافقة رئيس الجمهورية . اما الطلبات المنفردة فهذه لرئيس مجلس الوزراء تقديمها بمفردة دون اشتراك مع احد او بموافقة احد .
ثالثا :- صلاحيات التوصية :- وهي اثنان فقط هما :- 1- التوصية لرئيس الجمهورية لاصدار العفو الخاص .2- التوصية لرئيس الجمهورية لمنح الاوسمة والنياشين وفقا للقانون .
رابعا :- الصلاحيات الفعلية :- وهي نوعين :-
النوع الاول :- صلاحيات تحتاج لموافقة مجلس النواب  ، وهي :-
1-   تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية له وعرضها على مجلس النواب هي والمنهاج الوزاري من اجل نيل الثقة .
2-   اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب .
النوع الثاني :- صلاحيات اصلية  ، وهي :-
1-   الصلاحيات المستنتجه من كونه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة .
2-   الصلاحيات المستنتجة من كونه القائد العام للقوات المسلحة .
3-   ادارة مجلس الوزراء وترأس اجتماعاته .
فصلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الاصناف الاصلية الثلاث الاولى ( الدعوة والطلب والتوصية ) تعد صلاحيات بسيطة جدا وغير موثرة ، لانه لا يملك فيها سلطة اتخاذ القرار انما يتنظر القرار اما من مجلس النواب او رئيس الجمهورية .
اما صلاحياته المهمة فهي النوع الاخير  ( الصلاحيات الفعلية ) وقد لا يعد النوع الاول منها بنفس مستوى الخطورة لانه - من جهة اولى - يحتاج الى موافقة مجلس النواب ، ولان الصلاحية الاولى ( تسمية الوزراء والمنهاج الوزاري) – من جهة ثانية – هي صلاحية يمارسها رئيس الوزراء قبل توليه منصبه فعليا لانه لا يزال رئيس مجلس وزراء مكلف ولم يمنح الثقة بعد .
فلا يبقى من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الا الثلاث الاخيرة وهي ادارة وتراس مجلس الوزراء ، وكونه المسؤول التنفيذي المباشر ، وكونه القائد العام للقوات المسلحة .
اما ادارة مجلس الوزراء وترأس اجتماعاته فهي( واجب اجرائي ) محض لا اثر ولا اهمية له من الناحية الواقعية .
فلم يبق من صلاحياته الا كارثتين اثنتين هما الصلاحيات المستنتجة من منصبي  :- 1- المسؤول التنفيذي المباشر و 2- القائد العام للقوات المسلحة .
وهذان منصبان وليسا صلاحيتين ، والفرق بين الامرين كبير لان الصلاحية فعل يمارسه من منحه القانون سلطة الاتيان به، اما المنصب فأنه وظيفة يتوجب بالقانون تحديد مهامها وصلاحياتها ، الا ان واضعي الدستور – بذكائهم غير المحدود – لم يبينوا  ما هو معني هذين المنصبين وما هو حدود صلاحياتهماوما هي مهامها .
فما هو المقصود بـ ( المسؤول التنفيذ المباشر عن السياسة العامة للدولة ) ؟؟
لقد مدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الكلام الغامض الى فرض ارادة رئيس مجلس الوزراء ليستولى على الدولة كلها بضمنها السياسة التشريعية والهيئات المستقلة فاضحى صاحب المال والقوة بل والتشريع ايضا ، فابتلع دور مجلس النواب بكلمة فضفاضة لا معنى لها .
وما هو المقصود بالقائد العام للقوات المسلحة وما هي صلاحياته؟ وما هي مهامه ؟ وما هي علاقته بوزير الدفاع  وما هي علاقته بوزير الداخلية؟ وكيف توزع الصلاحيات بينهما؟ وهل ينبغي ان يكون هناك قيادة عامة للقوات المسلحة ؟ ام ان قيادته  للقوات المسلحة مباشرة وكيف تكون القيادة المباشرة ؟
هذا الابهام المضحك- المريب في هذين اللفظين ، وما لحقه من عجز مجلس النواب عن اصدار قوانين تحدد مفهومهما وحدودهما وصلاحياتهما وطبيعة علاقة شاغلهما بغيره ، هي الثغرة التي نفذت منها الكتاتورية الجديدة .
ولعبت قرارات المحكمة الاتحادية العليا الدور الاكبر في تنمية وتضخيم واستغلال هذين المنصبين لتوسع اطار سلطات وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء – بلا اساس لا في الدستور ولا في القانون - مما مكنه من التمدد على سلطات وصلاحيات مجلس النواب واهدار مبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتالي التغول عليه ومصادرة دوره بالكامل لمصلحة رئيس مجلس الوزراء .

                                           فاهلا بكم مجددا في دولة القائد الضرورة .
اجهاض خطوات استقلال القضاء
                                                                                   القاضي
                                                                                          رحيم حسن العكيلي
صدعنا البعض بتحقيق مكاسب في صنع استقلال حقيقي للقضاء، لكن الحقيقة غير ذلك تماما ، اذ ان ما حصل فعلا بعد عام 2003 هو استبدال اسم ( وزير العدل ) باسم ( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) واستبدال اسم مجلس صوري يحكمه شخص واحد من ( مجلس العدل ) الى ( مجلس القضاء الاعلى ) ، ولم يتغير الامر واقعيا قيد انمله ، اذ ظل رئيس مجلس القضاء – كفرد - يمارس نفس سلطات وزير العدل وفقا لقانون التنظيم القضائي الموضوع عام 1979 برؤية حزب البعث والمنطق المركزي المطلق في ادارة الدولة بكل مفاصلها، الذي استقتلوا ولا زالوا يستقتلون للبقاء عليه سفيا مسلطا على رقاب القضاة .
فالقضاء ( السلطة ) – الان – ليس الا وزارة ، يديرها وزير موظف بدرجة وزير( رئيس مجلس القضاء الاعلى ) ،ولم يسمح بظهور اي دور حقيقي لمجلس القضاء الاعلى كمجلس مطلقا ، ولم يلمس احد اثر فيه لجماعية القرار المفترضة فيه كمجلس ، بل ظل مؤسسة ادارية يتحكم بها رجل واحد هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ، فهو- في الحقيقة - من يعين اعضاء مجلس القضاء ، وهو من يقيلهم ، وهو من ينقل القضاة ، ويحيلهم الى التحقيق ، وهو السلطة الحقيقية لعقوبة القاضي ، فهو يسيطر على المجلس سيطرة حديدية ، ولا يسمح بصوت معارض له مطلقا ، ولا بانتقاد اي عمل من اعماله ، او الاتيان برأي مخالف لرأيه باي حال من الاحوال ، وتلك حقيقة يدركها القاصي والداني داخل السلطة القضائية وخارجها.
وقد نحج هذا الرجل ( رئيس مجلس القضاء ) في اجهاض خطوات استقلال القضاء من خلال الالتفاف عليها وتعطيل احكام الدستور في بنية السلطة القضائية ، فقد حولها الى مملكة خاصة ، حينما ابتلع كل السلطة القضائية ووضعها في بطن مكون واحد من مكوناتها هو ( مجلس القضاء الاعلى ) فسلب استقلال كل المكونات داخل السلطة القضائية وجعلها كلها تابعة اليه وتأتمر بامره ، رغم ان الدستور صريح في ان السلطة القضائية مكونات ستة مستقلة عن بعضها البعض من بينها مجلس القضاء الاعلى اضافة الى مكونات خمسة اخرى الى جانبه مستقلة عنه هي المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى .
فلم يرد نص في الدستور على جعل احد مكونات السلطة القضائية الستة  اعلى من المكون الاخر ، كما لم يرد نص على جعل احد رؤساء تلك المكونات رئيسا للسلطة القضائية ، فلا يوجد رئيس للسلطات في الدستور العراقي ، كما  لم يرد نص – ايضا - على ربط احد المكونات بالاخر او جعله تابعا او خاضعا لاخر اداريا او رئاسيا ، شأنه شأن مكونات باقي السلطات في الدستور ، فلا يرتبط مجلس الوزراء ( وهو المكون الثاني في السلطة التنفيذية ) برئاسة الجمهورية ( وهي المكون الاول في السلطة التنفيذية ) ولا يتبعه اداريا ، ولا يخضع له باي شكل من الاشكال ، ولكل منهما وظيفته وواجباته وصلاحياته التي يمارسها بطريقة مستقلة تماما عن الاخر ، وانما تربطهما علاقات التعاون والتنسيق فقط ، وكذلك لا يرتبط مجلس الاتحاد ( وهو المكون الثاني في السلطة التشريعية ) بمجلس النواب ( وهو المكون الاول في السلطة التشريعية ) ويتوجب ان يكون لكل منهما مهام وصلاحيات وسلطات يمارسها بمعزل عن الاخر بشكل كامل ، ولو انصبت على عمل واحد كاصدار قانون واحد بمرحلتين .
وهذا ما يتوجب ان تكون عليه الحال في السلطة القضائية من خلال استقلال مكوناتها الستة ، الا ان رئيس مجلس القضاء استحوذ بلا وجه حق وخلافا لاحكام الدستور على اهم ثلاث مناصب في السلطة القضائية  بعد سقوط النظام السابق - رغم انه من اعوانه - وجمعها كلها بين يديه هي رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى ، ثم جمع مكونات السلطة القضائية كلها في داخل المكون الاداري في السلطة القضائية ( مجلس القضاء الاعلى ) كخطة جهنمية اتاحت له سيطرة دكتاتورية كاملة على السلطة القضائية كلها ، ولم يسمح باستقلال اي مكون منها عنه مطلقا . فاضحت المحاكم - بضمنها المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز - تحت التأثير والضغط الشديد للادارة القضائية ، وللسلطة التنفيذية والنفوذ الحزبي والسياسي الذي اخضع القضاء كله من خلال اخضاع رجل واحد هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ، فكان ذلك هو المقتل التطبيقي لكل خطوات الاستقلال القضائي التي وقعت بعد عام 2003 .
لذلك ساءت امور العمل القضائي والعدالة واقعيا ، وتراجعت ثقة الناس والمجتمع بالقضاء ، بعد ان تمكنت السلطة التنفيذية خصوصا رئاسة الوزراء ، واصحاب النفوذ السياسي في الاحزاب الكبيرة ، من اخضاع رئيس مجلس القضاء الاعلى ، فاستعمل ( اي رئيس مجلس القضاء ) سلطته الرئاسية المطلقة غير المحدودة على القضاة فمرر – على خلاف الحق والعدل والقانون – الكثير من القرارات والاحكام واتخذ الكثير من الاجراءات المخالفة للقانون ، فظلمت اناس واستهدف اخرون وافلت مجرمون وارهابيون وقتلة وفاسدون وعلق ابرياء في المشانق ، واهدرت حقوق للناس والدولة خصوصا في القضايا المرتبطة بالسياسيين بضمنها قضايا فساد وارهاب كبيرة جدا .
وحاول مجلس القضاء الاعلى النأي بنفسه - عن بعض الممارسات التي ظهر خللها واضح للجمهو والمتابع العادي – من خلال القاء المسؤولية على المحاكم ، على اساس انه جهة ادارية لا سلطة له على القضاة المستقلين في قراراتهم ، وهذا صحيح نظريا فقط ، وهو ما يتوجب ان يكون عليه الحال ، الا ان الحقيقة غير ذلك لان سلطة رئيس مجلس القضاء الاعلى الرئاسية التي اسسها لنفسه على خلاف الدستور والقانون - من خلال ابتلاعه السلطة القضائية كلها باسم مجلس القضاء الاعلى - الذي روج لكون رئيسه رئيسا للسلطة القضائية خلافا للدستور - جعلته متحكما بكل ما يريد التحكم به من قرارات المحاكم واجتهاداتها ، من خلال الضغط على القضاة واخضاعهم مرة بالعقوبة ومرة بالنقل ومرة برسائل التهديد والوعيد غير المباشرة ، وبالترشيح للمنصب او بعدم الترشيح لها ، ومكان العمل وغيرها ، لذا نهضت قيم وسلوكيات داخل الوسط القضائي تقوم على التملق والتزلف والتقرب من رئيس المجلس والمقربين منه توقيا لشرهم ، واحيانا طمعا في بعض فتات المناصب والايفادات .
فضربت قيم الكفاءة والنزاهة والمهنية داخل المؤسسة القضائية كلها ، وحلت محلها معايير التملق والتزلف والخضوع ، او على الاقل السكوت عن الانتهاكات والمخالفات والعيوب الكبيرة والانحدار الكبيرة للقضاء والعدالة في كل مفاصل العمل القضائي .
ان السلطة القضائية مليئة بقضاة شجعان اصروا على حمل مبادئ العدل والانصاف وسيادة القانون – رغم الظلم والقهر الذي يتعرضون له - لكنهم غير قادرين على رفع اصواتهم ، فهم كالقابض على الجمر في هذا الزمن الطائفي الصعب ، الذي يصر المومياءات فيه على الالتصاق بالكراسي  حتى ينزلهم عزارائيل منها ، لكني اجزم بان البلد لن تقوم له قائمة بغير انقاذ القضاء من يد تلك الطغمة الباغية التي تظلم وتصفي كل قاضي يرفع صوته ضد البغي والظلم الذي يمارس ضد القضاة ، ولن يصلح امر القضاء الا بازاحة تلك المومياءات عن صدر القضاء ومنح القيادة فيه للشباب من القضاة ، فانهم امر التغيير والاصلاح .


نظرة نقدية
في قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي
                                                                                                                  القاضي
                                                                                                            رحيم حسن العكيلي
صدر في العراق قانون ( مكافحة الاتجار بالبشر) رقم 28 لسنة 2012 الذي جرم بموجبه - لاول مرة في العراق – فعل الاتجار بالبشر ([1]) ، فكان خطوة هامة في طريق المساهمة في الجهود الدولية للوقوف بوجه هذه الظاهرة الخطيرة ، الا ان القانون يظل من صنع البشر ولابد ان تظهر فيه بعض مواضع الخلل ، وسنتعرض هنا للعيوب في تعريف الاتجار بالبشر فقط ، ونعود في مقال لاحق الى عيوب القانون الاخرى .
اذ عرفت المادة ( 1 / اولا ) من القانون ( الاتجار بالبشر ) بقولها :- ( يقصد بالاتجار بالبشر لاغراض هذا القانون تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الخداع او استغلال السلطة او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة باعضائهم البشرية او لاغراض التجارب الطبية ) . 
وهذا التعريف مأخوذ من التعريف الوارد في المادة ( 3 ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( بروتوكول باليريمو - ايطاليا ) لسنة 2000 التي نصت :-
( لاغراض هذا البروتوكول :- أ- يقصد بتعبير الاتجار بالاشخاص :- تجنيد اشخاص او نقلهم او تنقيلهم او ايواؤهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة استضعاف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال .
ويشمل الاستغلال كحد ادنى – استغلال دعارة الغير او سائر اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة او الخدمة قسرا ، او الاسترقاق ، او الممارسات الشبية بالرق ، او الاستعباد او نزع الاعضاء .).   
الا انه اجرى عليه ست تعديلات خطيرة هي :-
اولا :- رفع لفظ ( التنقيل ) الوارد في التعريف الدولي من تعداد الافعال المكونة للجريمة ، واكتفي بافعال ( التجنيد والنقل والايواء والاستقبال ) ، في حين ان اللفظ المرفوع ( التنقيل ) له معنى غير ( النقل) الواردين في النص العراقي والدولي  ، ويواجه انواعا من الافعال لا يستوعبها لفظ ( النقل ) ، تتعلق بمسؤولية الناقلين او اصحاب وسائل النقل كالسفن والطائرات والحافلات وغيرها.
ثانيا :- رفع ( استغلال حالة الاستضعاف  ) الواردة في النص الدولي ، من تعداد طرق قهر او اجبار الضحايا ، واكتفى بـ ( التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر . )
رغم ان العبارة المرفوعة تعالج حالة الاشخاص الذين يجدون انفسهم تحت السيطرة في الاعراف والممارسات المشابة للرق ، وهي حالة موجودة في العراق، ويعاني منها بعض النساء ، من الضحايا لاعراف عشائرية تقليدية متخلفة .
ثالثا :- رفع حالتين هامتين من حالات الاستغلال هي ( الاستعباد ) و ( الممارسات الشبية بالرق ) الواردة في التعريف الدولي ، رغم انهما من حالات استغلال البشر الخطيرة والتي نعاني في مجتمعاتنا صور منها ، كمنح النساء تعويضا الى قبيلة او عشيرة اخرى ( الفصلية ) و( زواج الشغار ) الذي يعطي الرجل فيه ابنته او اخته الى اخر ليتزوجها في مقابل اخذه بنته او اخته ليتزوجها بلا مهر ، وهو الزواج المعروف في العراق باسم ( الزواج كصة بكصة ) .
ويعتبر من قبيل ( الاعراف والممارسات الشبية بالرق ) - حسب نص المادة ( 1 ) من الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبية بالرق لسنة 1956 – ما يأتي :-
1-      اسار الدين ، وهو ارتهان المدين بتقديم خدماته الشخصية او خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه ، اذا كانت القيمة المنصفة لهذه الخدمات لا تستخدم لتصفية الدين ، او ان تكون مدة تلك الخدمات او طبيعتها غير محددة .
2-      القنانة :- وهو شخص يكون ملزما – عرفا او قانونا او اتفاقا – بان يعيش ويعمل في ارض شخص اخر ، بعوض او بدزن عوض ، لكن دون ان يملك حرية تغيير وضعه .
3-      الوعد بتزويج امرأة او تزويجها فعلا دون ان تملك حق الرفض ، لقاء بدل مالي او عيني يدفع لابويها او للوصي عليها او لاسرتها او لاي شخص اخر .
4-      منح الزوج او اسرته او قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص اخر لقاء ثمن او عوض اخر .
5-      توريث المرأة الى شخص اخر اذا ما مات زوجها .
6-      اي عرف او ممارسة تسمح لاحد الابوين او كليهما او للوصي بتسليم طفل او مراهق دون الثامنة عشرة الى شخص اخر ، لقاء عوض او بلا عوض ، بقصد استغلال الطفل او المراهق او استغلال عمله .
رابعا :- ابدال لفظ ( نزع الاعضاء البشرية ) المستخدم في النص الدولي بلفظي ( المتاجرة باعضائهم البشرية او لاغراض التجارب الطبية ) ، وهو اتجاه منتقد لان اللفظ الدولي اوسع بكثير من النص العراقي ، لان النص العراقي حصر الامر في هدفين الاول هو المتاجرة بالاعضاء ، والثاني التجارب الطبية ، فيخرج – بالتالي - اي شكل من اشكال نزع الاعضاء البشرية لاي غرض اخر غير المتاجرة او التجارب الطبية ، مثل ان يختطف ثري مراهق لاخذ عضو منه لزرعه في جسد ابنه ، او لاغراض نزع بعض اعضائه لأكلها او لاستخدامها في السحر والشعوذة ، فذلك لا يعد من اشكال المتاجرة بالبشر وفقا للنص العراقي  ، في حين اان النص الدولي يستوعب كل تلك الفروض .
خامسا :- حصر هدف الجناة في ( الاستغلال  ) في ثمان اغراض فقط ،على خلاف النص الدولي الذي ذكرها على سبيل المثال لا الحصر .ويعد ذلك اخطر تعديل اجراه القانون العراقي على التعريف الدولي ، حينما اكتفى القانون العراقي بثمانية انواع من انواع الاستغلال هي :- 1- اعمال الدعارة 2- الاستغلال الجنسي 3- السخرة  4- العمل القسري 5- الاسترقاق 6-التسول 7- المتاجرة باعضائهم البشرية 8- لاغراض التجارب الطبية ، في حين ان النص الدولي لم يحصر اصناف الاستغلال ، بل اطلقها تحت مسمى ( الاستغلال ) وضرب عليها امثلة فقط .
 ومعنى ذلك هو ان النص العراقي وقع بخطأ خطير حينما حصر ( الاستغلال ) في ثمانية صور فقط ، فأذا وقعت جريمة الاتجار بالبشر بكامل اركانها الا ان الجناة كانوا يريدون استغلال الضحية في غرض لا يدخل في الاغراض الثمانية التي ذكرها النص العراقي ، فأن فعلهم لا يعد جريمة ( اتجار بالبشر ) وفقا للقانون العراقي ، بخلاف النص الدولي الذي لم يحصر اغراض الاستغلال بتعدادها ، بل اطلق لفظ ( الاستغلال ) وضرب عليه امثلة فقط .
سادسا :- خلل التعريف فيما يتعلق بالاتجار بالاطفال :- اذ اوجب النص الدولي بموجب الفقرة ( ج ) من المادة ( 3) من برتوكول باليريمو لسنة 2000 ان يعتبر تجنيد طفل او نقله او تنقيله او ايواؤه او استقباله لاغرض الاستغلال اتجارا بالاشخاص حتى اذا لم ينطو على استعمال وسائل القسر والاكراه او الاحتيال ، في حين ان القانون العراقي اغفل ذكر ذلك ، وذلك يعني ان جريمة الاتجار بالاطفال لا تتحقق - طبقا للنص العراقي - الا اذا كان هناك تهديد بالقوة او استعمالها او اختطاف او احتيال او خداع ...الخ . في حين يتوجب عدم اشتراط ذلك في الاتجار بالاطفال ، خصوصا مع الاطفال الصغار جدا كالرضع ، الذين يتصور وقوع جريمة الاتجار بهم دونما حاجة الى التهديد بالقوة او استعمالها او الاحتيال او الاختطاف ... الخ كالاطفال الرضع الذين قد يجدهم الجناة في الشوارع او بين يدي من وجدهم مرمين تخلصا من العار او من تكليف التربية والاعالة . وهذا عيب خطير اخر في القانون العراقي .
ان هذه التغييرات الخطيرة في تعريف الجريمة عن النص الدولي سيؤثر تأثيرا واضحا في النظرة الى استجابة العراق لالتزاماته الدولية بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول باليريمو لسنة 2000 المكمل لها ، كما انه سيؤثر في سلامة تطبيق النص على مجموع الافعال التي تشكلها جريمة الاتجار بالبشر فيخرج افعال خطيرة منها  ، وسيؤدي ذلك بالنتيجة الى اخراج بعض ضحايا الاتجار بالبشر من المشمولين بالرعاية التي نص عليها القانون لعدم عد ما يقع عليهم كـ ( جريمة اتجار بالبشر ) فيحرمون من الاستفادة مما جاء به القانون لضحايا الاتجار بالبشر كالعناية الصحية والمساعدة المالية والمشورة القانونية والمسكن وغيرها .
هذه العيوب الستة وردت في فقرة واحدة من مادة واحدة هي الفقرة ( اولا ) من المادة ( 1 )  من القانون المكون من ( 14 ) مادة فقط ، ولنا عودة في مقال لاحق لباقي عيوب القانون .
                                                                                                    القاضي
                                                                                           رحيم حسن العكيلي
                                                                                               ايار / 2012          





[1] - حسنا فعل المشرع العراقي حينما استعمل لفظ ( البشر ) في تسمية ( جريمة الاتجار بالبشر ) بدل من لفظ ( الاشخاص ) في تسمية الجريمة  الذي اعتادت الاتفاقيات الدولية على استعماله ، لان لفظ الشخص في القانون يشمل ( الاشخاص المعنوية  كالشركات )الى جانب ( الاشخاص الطبيعية ) ، في حين ان لفظ البشر ينحصر معناه بالانسان كشخص طبيعي فقط . الا انه عاد فاستعمل لفظ ( الاشخاص ) بدل ( البشر ) داخل التعريف .
 الاسلحة الروسية
 عصفت بقضاة في مهب الريح
                                                                                     القاضي
                                                                                      رحيم حسن العكيلي
حدثني احد قضاة تحقيق النزاهة بان دعوى حركت عنده ضد مدير عام بتهمة ابرامه عقد بطريقة مخالفة للقانون ، فتبين بالتحقيق الاداري بان العقد صحيح وان شخص اخر هو من ابرمه ، وليس المدير العام المتهم ، فقرر القاضي اغلاق الدعوى بدون استدعاء المدير العام كمتهم لعدم وجود جريمة اصلا ، فنقضت محكمة الجنايات القرار بحجة وجوب استدعاء المدير العام كمتهم ، ووجوب الاستعانة بجهة غير الادارة للتحقق من صحة العقد ، فاستعان القاضي بقسم التدقيق في هيئة النزاهة ، فانتهى الى صحة العقد وان المدير العام منقطع الصلة بالعقد ، فاصدر قاضي التحقيق قرارا باستقدام المدير العام ، دون ان ينفذه ، وعرض القضية على لجنة العفو فقررت اللجنة شمول القضية بالعفو العام رقم 19 لسنة 2008 ، الا ان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية نقضت القرار وامرت بوجوب جلب المدير العام المسكين كمتهم قبل شمول الدعوى بالعفو ، فاضطر الى جلبه كمتهم رغم انه مقطوع بانقطاع صلته بالعقد .
وكان قاضي النزاهة قد اصدر امر بالقبض ضد مفتش عام احد الوزارات دون ان ينسب اليه فعلا حقيقا كجريمة وابقاه موقوفا لاكثر من شهر وبقي موقوفا خلال العيد ، واحيل لمحاكمته امام محكمة الجنايات والتي ابقته موقوفا بسبب الضغوط التي مورست ضدها ، لكنها افرجت عنه لعدم امكانية الحكم عليه لعدم وجود اي شئ يمكن ان ينسب اليه كمتهم ، سوى استهدافه من جهات معينة نافذة ، فنقل قضاة الجنايات في اليوم التالي الى محاكم ادنى . وحينما سأل قاضي التحقيق عن سبب ابقاءه الرجل موقوفا رغم برائته فاجاب لو اطلقت سراحه لنقلت الى تلعفر .
واستقدم هذا الاسبوع مفتش عام مستهدف اخر ، بتهمة انه كلف سائقه بلجنة ترقيات رغم ان المقصود ليس بسائق بل معاون محاسب وهذا موجود امام المحكمة بالوثائق ، كما استقدم الرجل بدعوى اخرى لان معاونه ارتكب جريمة ما ، فهل هذا معقول ، فهل يلاحق شخص عن فعل غيره ؟؟؟؟؟
عموما ان القضاء العراقي له موقف - انتقده انا بشده - حول استدعاءه الناس كمتهمين بطريقة لا ابالية بسبب وبدون سبب ، بلا ادلة ، وبلا افعال يمكن عدها جرائم  ، وبدون التحقق من وجود جرائم اصلا  ، بحجة وجوبية استدعاء المتهمين في كل القضايا التي تحرك امام قاضي التحقيق .
لكن هذا النهج لا يشمل – في الحقيقة - سوى الفقراء وغير المحميين من السلطة واصحاب النفوذ والتأثير ، فهؤلاء تنقلب القاعدة بشأنهم اذ يغلق القضاء دعواهم ولو كانت افعالهم جرائم لا شك في تكييفها او وصفها ، ويغلقها بدون استدعائهم ولو كانت الادلة ظاهرة القوة ، والسبب معروف ، وساقوله بطريقة ملطفة .... هو ان القضاء لا تتعادل قوته كسلطة مع القوى الرسمية وغير الرسمية التي تحكم البلاد من الناحية الفعلية .
وخير مثال ما حصل في غلق قضية صفقة الاسلحة الروسية  ، فكيف اغلقت هذه القضية بدون استدعاء المتهمين وهي جريمة رشوة لا شك في وصفها القانوني ، وتوفرت عنها ادلة ، يكفي ما تناقله الاعلام منها ليس لاستدعاء المتهمين فقط ، بل تكفي لاحالتهم على المحاكمة .
فكيف اغلقت تلك القضية دون استدعاء المتهمين ، على خلاف ما  تعود عليه القضاء الجزائي العراقي من بهذلت الناس باستدعائهم كمتهمين بسبب وبدون سبب ، حتى استقر العرف القضائي بعدم جواز غلق القضايا بدون تدوين اقوال المتهمين ،  بل وتطور هذا العرف مؤخرا الى التوجه الى عدم غلق الدعاوى لو لم تكن جرائم الا باحالة المتهم الى محاكم الموضوع ، ووضعه في قفص الاتهام مثلما وقع في قضية المفتش العام التي ذكرناها انفا الذي اوقف لاكثر من شهر دون ان ينسب اليه فعل مجرم ، حتى تمت محاكمته امام الجنايات وهو موقوف ، وبقضايا كثيرة اخرى .
فما هو تفسير غلق قضية الصفقة الروسية بدون استدعاء المتهمين على خلاف ما استقر عليه القضاء العراقي ؟؟
وما هو تفسير عدم استدعاء المتهمين في قضية توفرت فيها ادلة ، لا يمكن لاحد ان يدعي انها لا تكفي قطعا لاستدعاء المتهمين ، بل تكفي – برائيي - لاحالتهم على المحاكمة  ؟
وبودي ان اعرف هل تحركت الجهات التحقيقية لطلب المعلومات والتعاون مع الجانب الروسي لطلب ما لديهم من ادلة وهي من تدعي تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد؟ وساجيب جازما بانهم لم يفعلوا ، ولن يفعلوا .
انا اعرف تماما حجم الضغوط والتهديدات والظروف المعقدة والصعبة التي يعمل تحتها القضاة في العراق والتي تجبرهم لان يتورطوا باصدار مثل قرار غلق فضيحة الرشوة في الصفقة الروسية ، لكني اسأل هنا من هو المسؤول عن وضع القضاة بتلك الظروف وتحت تلك التحديات والضغوط والتهديدات ؟ ومن هو المسؤول عن توفير الحماية الفعلية لهم ليتمكنوا من انصاف انفسهم وانصاف الناس وبناء دولة القانون التي يؤمنون بها ؟
                                                                                             القاضي
                                                                                       رحيم حسن العكيلي

                                                                                         ايار - 2013
حكم الدستور في موازنات القتل
                                                                                                             القاضي
                                                                                                        رحيم حسن العكيلي
تبنت احد الكتل السياسية المحترمة - حسبما ورد على لسان احد قيادتها – نهج يقول بوجوب قتل سبعة من السنة اذا ما قتل سبعة من الشيعة ، ولاشك ان الشيعة السبعة – المفترضين - قتلوا ظلما وطغيانا وخارج اطار القانون ، ولكن ما ذنب السنة السبعة ليقتلوا ، ومن ينفذ فيهم حكم القتل ؟ هل الحكومة من تقوم بقتلهم بمعرفة الملثمين ذوي البدلات السوداء ؟ ام بتعليقهم في المشانق - بحكم يصدره قضاة مغلوبون على امرهم - بعد خلع اكتافهم وادخال االعصي في موخراتهم وسومهم سوء العذاب لبعترفوا بجرائم ارتكبوها او لم يرتكبوها ... لا فرق ابدا ؟
وتلك طريقين لقتل سبعة سنة في مقابل سبعة شيعة ، لكن لم يكن واضحا فيما اذا نحتاج – ايضا - لقتل سبعة من الشيعة  ، اذا ما قتل سبعة من السنة ؟
فأذا رضي الشيعة بالمعادلة الاولى – ولا اظن فيهم من يرضى -  فهل يرضون بقتل ابنائهم الابرياء لان سبعة سنة ظلموا فقتلوا من مجرمين وافاقين ؟
واذا قتل سبعة من الاكراد فهل نقتل سبعة من العرب ، وكم سيكون منهم من العرب الشيعة وكم منهم من العرب السنة ، فهل سنقتل ( 5 ) شيعة و ( 2 ) سنة وفقا للنسبة المعمول بها سياسيا ؟
انا  ارجح بان الفتوى ستكون ان نقتل سبعة من العرب السنة في مقابل سبعة من الاكراد ، لان الاكراد سنة ، وفقا لقاعدة الجاهلية ( لوالد هند اكلة الاكباد ) بتبني النظائر من نفس القوم  .
ان الدعوة الحادة  لتبني موازنات القتل في دولة يحكمها الفشل وتقودها الملشيات وعصابات القتل والسرقة وهي منهارة امنيا وسياسيا واقتصاديا ، انما هو خطر محدق بالوحدة الوطنية ، وتحدي شديد الاثر لسلامة النسيج الاجتماعي المتلون في العراق ، ويعد ذلك - من وجهة نظر قانونية بحتة - نوع من انواع  الترويج للكراهية والقتل والتحريض على الاقتتال الطائفي ،ويحكمه نص المادة ( 7 / اولا ) من الدستور العراقي النافذ التي يظن البعض – خطأ - بانها خاصة بحظر ( البعدث الصدامي في العراق ) لان الحقيقة هي ان ( البعث الصدامي ) هو مثال واحد للنهج التي منعه الدستور بالمادة المذكور ، اذ تقول :- ( يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له ، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ... ) .
فالنص حظر في العراق اي :- 1- كيان .2- نهج ، بشرط وحيد هو ان يتبني احد الامور الاتية :-
1-     العنصرية . 2- الارهاب . 3-التكفير . 4- التطهير الطائفي . 5- التحريض او التمهيد او الترويج او التمجيد او التبرير للعنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي .
وضرب مثالا لذلك هو ( حزب البعث الصدامي في العراق ) .ثم منع ان يكون ضمن التعددية السياسية في العراق .
فهل هناك شك بان الكتلة التي تبنت نهج الموازنة في القتل مشمولة بحكم المادة ( 7 / اولا ) من الدستور مثلها مثل حزب البعث الصدامي لانها حرضت ومهدت ومجدت وبررت للارهاب والقتل والتطهير الطائفي بصورة معلنة صريحة لا لبس فيها ولا شك .
وفي النهاية فان الدعوة لموازنات القتل نوع من انواع التشجيع على الارهاب والقتل بدوافع طائفية ، وفقا للوصف الوارد في المادة ( 2 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
وتلك دعوة لرئيس لادعاء العام لتحريك الشكوى الجزائية بشأن ذلك وفق المادة ( 4 ) من القانون المذكور . لكني مطمئن وواثق بانهم لن يفعلوا ابدا ما دامت السلطة والنفوذ بيد من ارتكب ذلك الفعل الشنيع ، ولكنهم سوف يفعلون فيحركون الشكوى ويصدرون اوامر القبض حال فقدانهم السلطة .

لان اصحاب السلطة اعلى من القانون في العراق ، فاذا فقدوا السلطة ، نزلوا ، لكن ليس ليكونوا تحت حكم القانون ، بل ينزلون ليكونوا تحت حكم الظلم والجور ، لانهم حين ذاك سينزلون ليحكم عليهم وفق امزجة واردة صاحب السلطة الجديد ، وهذا ما حصل في العراق منذ زمن بعيد ولا زال يحصل وسوف يستمر  الى ان يضمن تطبيق سيادة القانون واستقلال القضاء وتكون المحاكم هي السلطة الحاكمة القوية التي يفر اليها الناس ، ولا يفرون منه - كما هو حاصل حاليا - بسبب ارادة منحرفة ظلمت القضاة واذلتهم واخضعت بعضهم – مجبرين - لارادة السلطان ، يأتمرون باوامره ، ويستهدفون مناوئيه ، ويلون الدستور والقانون لمصلحته . 
ترويع القضاة واخضاعهم
                                                                                             القاضي
                                                                                            رحيم حسن العكيلي
لم يمر القضاء العراقي بفترة عصيبة ومذلة وظالمة للقضاة مثلما يعانيه اليوم ، على يد ادارة مستبدة ظالمة فقدت ضميرها واستقلالها وباعت كل شئ لاجل الاحتفاظ بكرسي مغتصب خلافا للقانون والدستور ،
ولعل اشرس السيوف التي سلطت على رقاب القضاة منذ سنوات مضت هو ( النقل ) كعقوبة مبطنة ، بحجة ( مقتضيات المصلحة العامة ) ، تلك الاداة الشرسة - في ظل وضع امني وطائفي مقيت - كانت اداة ترويع القضاة واخضاعهم وسلب ارادتهم ، فعندما يرفض القاضي تنفيذ الاوامر الصادرة اليه او يصدر قراراته خلافا للرغبات المعلنة لرئيس مجلس القضاء او رئيس الاستئناف ، فاذا كان شيعيا فينقل الى منطقة سنية ساخنة ، اما اذا كان سني فينقل الى منطقة شيعية تقوى فيها المشليات المسلحة ، فتتعرض حياته وحياة اولاده وعائلته لاخطار القتل الطائفي والاختطاف . والمحظوظ جدا يتم نزع منصبه او يعوم عن العمل نهائيا بانتدابه الى الادعاء العام دون نقله الى مكان يهدد حياته .
فحينما امتنع رئيس محكمة جنايات الكرادة (الشيعي الاصل ) عن تنفيذ الاوامر الصادرة اليه - من قضاة فاسدون يسيطرون على الشأن القضائي - بادانة شخص كانت تستهدفه فئة سياسية متسلطة ، نقل حالا الى الاعظمية ، في وقت كان العنف الطائفي على اشده هناك .
وحينما رفض رئيس محكمة جنايات الرصافة تنفيذ الاوامر الصادرة اليهم لادانة المفتش العام في وزارة الاتصالات ، تم حل هيئة المحكمة ونقل رئيسها – عقوبة على عدم اطاعته الاوامر – الى قاضي محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة .
وحينما رفض رئيس محكمة الجنايات المركزية الاسراع في اصدار الحكم في قضية نائب رئيس الجمهورية  ، ورفض الضغوط التي كانت تمارس ضده لاصدار حكم مستعجل ، نقل الى قاضي محكمة الاحوال في بغداد الجديدة واخذت منه سيارته المصفحة .
اما القاضي الذي اصدر قرارا شجاعا باغلاق القضية المفبركة ضد الشيخ صباح الساعدي - خلافا لرغبات المسيطرين على مجلس القضاء الاعلى لوجود عداء شخصية لهم معه بعد موقفه الشجاع من فضح ما يجري في القضاء - فقد نقل من محكمة تحقيق الرصافة الى اطراف بغداد ( الحسينية ) وعوقب بتحويله من قاض الى نائب مدع عام لتعويمه ومنعه من العمل القضائي خلافا للقانون .
وفي الاسبوع الماضي يصدر رئيس محكمة الاستئناف امرا بنقل قاض تحقيق سني من محكمة تحقيق الاعظمية الى محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر لانه لم ينفذ ما تطلبه سيدة لها ( صلة طيبة ) بالسيد رئيس الاستئناف .
اما الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس القضاء الاعلى ( حسن الحميري ) فقد نقل - حالا بعد الانقلاب الذي وقع في مجلس القضاء واعادة تنصيب مدحت المحمود سلطانا عليه بطريقة مخالفة للقانون والدستور - الى بابل ، واحيل للتحقيق ، وعوقب بعقوبة الانذار مرتين اخرها الاسبوع الماضي ، وحول قبل اقل من عشرة ايام الى نائب مدع عام بلا ذنب ولا جريرة ليس لشئ الا لانه ساند ادارة مجلس الاعلى برئاسة ( حسن الحميري ) ودافع عن وجوب عدم تدخل وزارة المالية في موازنة مجلس القضاء خلافا لما يفعله المحمود من اخضاع موازنة القضاء لسلطة وارادة وزارة المالية خلافا للدستور .
والقصد من نقل القضاة – ظلما – هو تروعيهم واذلالهم وبعث رسالة تهديد ووعيد قوية لاي قاض لا ينفذ الاوامر الصادرة اليه ، او يصدر قراراته خلافا للتوجهات المعلنة للادارة القضائية التي باعت القضاء بثمن بخس لمصلحة الدكتاتور الجديد وتبرعت له بتقديم خدمات جليلة على حساب العدالة عن طريق ارغام القضاة على اتخاذ قرارات لا تمت للقانون ولا العدالة بصلة اما لاستهداف خصوم السلطة وترتيب الملفات والتهم لهم ظلما وبهتانا او بمنح صكوك البراءة لمن يريد الدكتاتور منحه ذلك .
ولعل اغرب ما يذكر في هذا الموضوع بان الموظفين العاديين لهم حق الطعن في اوامر نقلهم امام المحاكم التابعة لوزارة العدل ، اما القضاة فلا حق لهم في الطعن باوامر نقلهم الجائرة ، ولا حق لهم في عرض مظالمهم على الرأي العام لان السيد مدحت المحمود يكمم افواه القضاة ويمنعهم من الظهور الاعلامي والا كانت محكمة النشر والاعلام بالمرصاد لهم ، وهذا ما حصل لرئيس محكمة جنايات السماوة الاسبوع الماضي حينما نقل الى محافظة اخرى – ظلما - بناء على رسالة هاتف مجهول وردت لهاتف رئيس مجلس القضاء تدعي بانه ينتقد اداء المحمود ، فحينما عرض مظلمته لى الرأي العام امر المحمود بفتح قضايا ضده وصدر بحقه امري قبض ...
وبودي ان اسأل هنا :- هل يعقل ان يصدر امر بالقبض على رئيس محكمة جنايات يحكم بالاعدام ؟ وهل يصح اصدار امر بالقبض على قاض لمجرد انه عقد مؤتمر صحفي لعرض مظلمته على الرأي العام ؟ وهل يصح مصادرة حرية التعبير للقضاة - المضمونة بالدستور - من محكمة انما شكلت لحماية الحق في حرية التعبير .؟ وهل سبق لقضاة عراقيين ان تورطوا في التنكيل بزميل مظلوم لهم مثلما يفعل الان ؟
لم يسبق ان فتحت ملفات ضد قضاة عراقيين مثلما حصل في ظل الادارة الحالية منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الان ، فلم ينجو من فتح دعاوى ضده لا نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ولا قاض بداءة ولا قاض تحقيق ولا رئيس جنايات عن تهم مضحكة مثل فتح دعوى ضد نائب رئيس محكمة التمييز بحجة تأخير حسم الدعاوى ، وفتح دعاوى ضد رئيس جنايات عن تصريح صحفي لم يعتد على احد فيه .
ان القضاة العراقيين – الان - في محنة كبيرة ، يعانون من ظلم وتجبر وانحراف الادارة الحالية التي تسلطت على مجلس القضاء الاعلى – بلا وجه حق - وباعت العدالة كلها لقاء فتات المنافع والامتيازات ، بل باعت العراق كله لدكتاتور صغير ، وسخرت سلطة القضاء والقانون لتحقيق غايات سياسية منحرفة بالاستيلاء على الدولة كلها واخضاع مؤسساتها واقصاء كل صوت معارض  ، ولن تقوم للعراق قائمة ، ولا تبنى فيه دولة القانون والمؤسسات الا بانتزاع القضاء من تلك الفئة الضالة ومنح القضاة كامل استقلالهم ومنع رؤسائهم من التدخل في اعمالهم .



تحليف الممثل القانوني اليمين
امام المحاكم الجزائية
                                                                                                             القاضي
                                                                                                       رحيم حسن العكيلي
تصر بعض محاكم الجزاء ( تحقيق وجنايات وجنح ) على تحليف الممثل القانوني للوزارات ودوائر الدولة المختلفة اليمين قبل تدوين اقواله في كل الدعاوى الجزائية التي يحضر فيها امامها كوكيل عن دائرته . فهل يتوجب - فعلا – تحليف الممثل القانوني اليمين ، وهل من حق الممثل القانوني الامتناع عن حلف اليمين ؟ وما هو الاثر المترتب على امتناعه عن حلفها ؟ فهل يلاحق كما يلاحق الشاهد اذا ما امتنع عن حلف اليمين ؟ 
يحضر الممثل القانوني امام المحاكم الجزائية باعتباره وكيلا عن شخص معنوي عام ، فصفته في الدعاوى دائما هي انه ( وكيل ) عن ذلك الشخص المعنوي العام ، والاصل عدم جواز تحليف الوكيل يمين الشاهد ، ولو عد ما صدر عنه – بصفته تلك - اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم .
ورغم ان صفة الموظف الحقوقي عن الشخص المعنوي العام تظل ( وكيلا ) في كل الحالات ، الا ان مركز الشخص المعنوي العام في تلك الدعاوى الجزائية قد يتغير ، فقد يكون مدع مدني ، وقد يكون مشتكي .
فتكون صفة الشخص المعنوي العام مشتكي اذا كان هو المجنى عليه فيها ، والمجنى عليه هو من تقع عليه الجريمة سواء وقعت على جسمه او ماله او سمعته او اعتباره ، كأن تختلس او تسرق اموال الوزارة ، فتكون الوزارة هي المشتكي في الدعوى الجزائية ، والاصل ان المشتكي يحلف اليمين حين تدوين اقواله ولو لم تكن له شهادة على الحادث ، تحوطا من احتمال التلفيق والكذب بشأن وجود الجريمة اصلا ، فقد يدعي شخص ما بأن داره سرقت الا انه لم يسرق اصلا .
الا ان تحليف المشتكي اليمين تنحصر في الاشخاص الطبيعية  والمعبرين عن ارادة الاشخاص المعنوية الخاصة ، دون الاشخاص المعنوية العامة ، اذ ان الشخص المعنوي العام – مثله مثل الشخص المعنوي الخاص - شخص افتراضي لا وجود له واقعيا – كشخص – فلا يمكن تحليفه اليمين ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ( اي عن ارادة الشخص المعنوي العام  ) كالوزير او مدير عام الشركة العامة او رئيس الهيئة اليمين ايضا ، لان المعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام هو موظف عام ، ولا يحلف الموظف العام حين قيامه بواجبه كمعبر عن ارادة الشخص المعنوي العام يمين الشهادة .
وبما ان تحليف الشخص المعنوي العام متعذر عمليا ، ولا يصح تحليف المعبر عن ارادته ، فلا يحلف وكيله ( الموظف الحقوقي ) ايضا ، لانه ( اي الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) - شأنه شأن اي ( وكيل لمشتكي ) سواء اكان شخص طبيعي او معنوي خاص – لا يحلف يمين الشاهد حين سماع اقواله  ، ولو تضمنت اقرارات او ادعاءات او شهادات ضد الغير او لمصلحتهم ،.
 والحقيقة ان وكيل الشخص المعنوي العام ( الموظف الحقوقي ) - كغيره من الوكلاء - حين تدوين اقواله امام المحكمة الجزائية ، انما يقوم بنقل ما زود به من معلومات وطلبات الى المحكمة ، فهو اقرب – في هذه النقطة - الى الرسول منه الى شئ اخر ، وقد لا يكون متيقنا مما زود به من معلومات فقد يذكر ( اي الممثل القانوني ) لقاضي التحقيق بان اموال دائرته اختلست الا انه ينقل عنها ما تدعيه ، وقد لا يكون متيقنا من ان اختلاسا قد وقع فعلا ، لذلك تكون الحكمة من وراء تحليف يمين الشهادة منعدمة في حالته ، فهذه انما يقصد منها التحوط ضد الكذب والتلفيق من خلال التأثير على ارادة الحالف عن طريق هذه اليمين ، وهذه لا تقوم في الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام لانه – غالبا – لا يعلم الحقيقة ، بل ينقل ما زودته به دائرته من معلومات .
لذا فلا اساس قانوني ولا مبرر عملي لتحليف ( الموظف الحقوقي / وكيل الشخص المعنوي العام ) اليمين امام المحاكم الجزائية ولو كانت تدون اقواله باعتباره وكيل عن ذلك الشخص المعنوي العام بصفته مشتكي .    
وكذلك الحال اذا ما كانت صفة الشخص المعنوي العام مدع بالحق المدني فقط ، حينما يلحقه ضرر مباشر من الجريمة ، دون ان تقع الجريمة عليه مباشرة ، كوزارة التربية في جريمة تزوير الشهادة الدراسية وتقديمها الى وزارة الصحة والتعيين فيها بالاستناد اليها ، او كمفوضية الانتخابات في جريمة شراء اصوات الناخبين ، او دائرة الموظف المرتشي في جريمة رشو او ارتشاء موظفها ، و كوزارة الداخلية في جريمة انتحال صفة ضابط فيها ، اوهيئة النزاهة  في جريمة انتحال صفة محقق عندها ، فهذه الجرائم لم تقع على اموال او سمعة او اعتبار الشخص المعنوي العام مباشرة ، الا ان ضررا قد يلحق به او بالمصلحة التي يحميها او يدافع عنها ، فيحق له التدخل في الدعوى بصفة مدع بالحق المدني ، والمدعي بالحق المدني في الدعوى الجزائية لا يختلف – في مركزه القانوني – عن المدعي امام المحاكم المدنية ، فهو مدع بحق ما ، ولابد ان يطالب بامر ما غير ايقاع العقوبة الجزائية ، فقد يطالب بالتعويض او رد المال او نشر معلومة او غيرها ، وهو يخضع – كمدع – لنفس القواعد التي يخضع لها المدعي امام المحاكم المدنية بالنسبة الى تحليفه يمين الشاهد حول ما يدعيه ، فلا يجوز اجبار المدعي على ان يحلف على صحة ما يدعيه ، الا طبقا لقواعد توجيه اليمين الحاسمة او اليمين المتممة او يمين الاستظهار او يمين الاستحقاق ، وهذه لا يجبر الخصم على ان يحلفها ، بل له ان ينكل عن حلفها ، بخلاف يمين الشاهد ذات الصفة الاجبارية .
وهذه قاعدة عامة في كل من يحمل صفة المدعي المدني سواء اكان شخص طبيعي او معنوي ، فلا يحلف المدعي المدني في الدعوى الجزائية يمين الشهادة مطلقا ، ولا يحلف وكيله قطعا ، وبالتالي لا يصح تحليف الموظف الحقوقي وكيل الشخص المعنوي العام اليمين حين تدوين اقواله بصفته وكيل عن المدعي بالحق المدني .
والنتيجة النهائية ان تحليف الموظفين الحقوقيين باعتبارهم وكلاء عن الاشخاص المعنوية العامة في الدعوى الجزائية سواء بصفتهم مشتكين او مدعين بالحق المدني لا اساس له من القانون ولا من الواقع ، ولا تقف خلفها حكمة معتبره ، ويصح للموظف الحقوقي الامتناع عن حلف اليمين ، ولا يصح ملاحقته عن امتناعه عن حلفها مطلقا .
اما اذا كان للموظف الحقوقي - وكيل الشخص المعنوي العام - شهادة عن الجريمة ،كأن يكون شاهد السارق وهو يكسر باب الدائرة او شاهده وهو يهرب باموالها ، او شاهد زميله وهو يخفي موجودات المخزن الذي بعهدته في اسفل سيارته لاختلاسها ، فيتوجب – في مثل هذه الحالة - التفريق بين صفته كشاهد وبين صفته كوكيل عن المشتكي او عن المدعي بالحق المدعي ، فتدون اقواله بصفته وكيل عن الشخص المعنوي العام - سواء اكان مشتكي او مدعي بالحق المدني - دون تحليفه اليمين ، ثم تدون اقواله بصفته الشخصية كشاهد ويحلف حينها يمين الشهادة ، ولكن ليس بصفته الممثل القانوني للدائرة بل بصفته شاهد عادي شأنه شأن اي شاهد اخر .      
                                                                                                             القاضي

                                                                                                     رحيم حسن العكيلي