بسم الله الرحمن الرحيم
حدود اختصاصات هيئة النزاهة
في الاستعانة بالإجراءات الجزائية
القاضي
رحيم حسن العكيلي
كان من أهم أهداف إنشاء هيئة النزاهة تطبيق قوانين مكافحة الفساد ، وقد منحها القانون
عدة وسائل للوصول الى ذلك الهدف من أهمها وأكثرها نجاعة إعطائها سلطة تلقي الاخبارات عن الجرائم
والتحقيق فيها ، وقد حصر القانون اختصاصها في مجال التحقيق والملاحقة الجزائية في
نطاق ضيق ، من اجل تركيز عملها فيما يحقق أهدافها ، وبما يمنع من تبديد جهود
موظفيها ، وبما يؤمن احترام اختصاصات الجهات الأخرى التي تعمل في نفس الميدان
كالادعاء العام والمحققين التابعين لمجلس القضاء والشرطة ، ويحول دون تداخل أعمال
واختصاصات تلك الجهات ، بما يؤدي بالتالي الى إرباك العمل وهدر الجهود المبذولة ،
وتعدى جهة على اختصاص أخرى ، لذا يتوجب بالهيئة الالتزام الصارم بحدود اختصاصاتها
في الميدان الجزائي احتراماً لاختصاصات الجهات الأخرى ، إذ إن من أولى شروط دولة
القانون والمؤسسات احترام الاختصاصات ومنع تداخلها.
وعلى
أية حال فان لهيئة النزاهة سلطة تلقي الاخبارات والتحقيق فيها بواسطة محققيها تحت إشراف
قاضي التحقيق تحديدا في كل (قضية فساد) طبقا لما منصوص عليه في القسم (2) من
القانون النظامي المؤسس للهيئة الذي حدد معنى(قضية فساد) .
فهي
( اي قضية فساد ) تعني :- أي واقعة تحكمها نصوص التجريم في المواد الآتية :-
1.
المادتين 233و234 من قانون العقوبات
المتعلقة بتوسط الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة لدى القضاة وإصدار الأحكام غير
المحقة نتيجة التوسط.
2.
المادتين 271و272 من قانون العقوبات
المتعلقة بتمكين الموظفون أو المكلفون بخدمة عامة المقبوض عليهم من الهرب تعمدا أو
إهمالا.
3.
المادتين 275و276 من قانون العقوبات
المتعلقة بتقليد أو تزوير ختم الدولة أو ختم أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختما أو
علامة للحكومة أو لاحد موظفيها أو توقيعه أو دمغات الذهب والفضة ، وجرائم
استعمالها.
4.
المواد 290و293و296 من قانون العقوبات
المتعلقة بجرائم حمل الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة الى تدوين أو إثبات واقعة
غير صحيحة أما بانتحال اسم شخص أخر أو بالاتصاف بصفة ليست له أو بتقرير وقائع
كاذبة أو بغير ذلك من الطرق ، وإصدار الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أية رخصة
رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل
البلاد مع علمهم بان من صدرت إليه قد انتحل اسما كاذبا أو شخصية كاذبة ، وجرائم
تدوين أمور غير صحيحة أو إغفال تدوينها من قبل المكلف بمسك الدفاتر أو الأوراق
الخاضعة لرقابة السلطات العامة.
5.
المواد من 307 الى 314 من قانون
العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة.
6.
المواد من 315 الى 321 من قانون
العقوبات المتعلقة بجرائم الاختلاس.
7.
المواد من 322 الى 341 من قانون
العقوبات المتعلقة بتجاوز الموظفين حدود وظائفهم كقبضهم على الأشخاص أو تفتيشهم أو
تفتيش دورهم دون أمر صادر من جهة مختصة ، وإفشائهم الإسرار ، وتعطيلهم تنفيذ الأوامر
والقوانين والأنظمة والأحكام ، وتعذيبهم المتهمين أو الشهود أو الخبراء ،
واستغلالهم وظائفهم لشراء الأموال أو الاستيلاء عليها ، وإخلالهم بسلامة المزايدات
أو المناقصات ، وإلحاقهم ضرر بأموال الدولة عمدا أو إهمالا وغيرها.
8.
أي نص عقابي أخر من نصوص قانون
العقوبات من غير النصوص المشار إليها أعلاه في الفقرات (1و2و3و4و5و6و7 ) متى ما توفرت في جريمته إحدى
الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات (5و6و7) من المادة 135 من القانون
المذكور المعدلة بالقانون التنظيمي الصادر من مجلس الحكم طبقا للأمر (55) لسنة
2004 وهي :-
أ- الظرف
المشدد بموجب الفقرة (5) من المادة 135 من قانون العقوبات المعدل ، وهو :- (إساءة
استعمال المركز العام أو الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي أو عرض أو
منح أو قبول بعض الامتيازات مخالفة للمهام المنوطة بالمركز العام أو الثقة
الممنوحة لمن يشغل هذا المركز ، والإساءة لحقوق الآخرين بصفة رسمية أو محاولة
التسبب في وقوع مثل هذه الإساءات والمخالفات) . فالجريمة في هذا الفرض ليست من
جرائم الفساد التي اشرنا إليها آنفا الى إن مرتكبها أساء استعمال المركز العام أو
الثقة المرتبطة به من اجل تحقيق مكاسب شخصية والإساءة لحقوق الآخرين كالوزير الذي
يشتري من احد المحلات - الذي يرفض التعامل بالصكوك - بمبلغ كبير ويضطر صاحب المحل
ثقة بالوزير قبول الصك منه ويتبين لاحقا بأنه بلا رصيد ، فجريمة الوزير هي تحرير
صك بلا رصيد ليست في الأصل من قضايا الفساد المذكورة انفا ، إلا إن الوزير ارتكبها
بإساءة استعمال الثقة المرتبطة بالمركز الوظيفي الذي يشغله ، فتحقق فيها ظرف مشدد يدخلها
في قضايا الفساد رغم إنها في ذاتها ليست كذلك ، وكالقاضي الذي يدخل احد الدور
بادعاء الكشف عليها باعتباره قاضي المنطقة التي تقع فيها الدار فيسرق منها أشياء
ثمينة مستغلا عدم مراقبته من صاحب الدار للثقة به باعتباره قاضيا ، ففعل السرقة
ليس من قضايا الفساد في حد ذاته ، إلا إن توفر الظرف المشدد فيها هو استغلال
القاضي لمركزه العام والثقة المرتبطة به يجعلها من قضايا الفساد التي تدخل في
اختصاص الهيئة التحقيقي . والسبب في إدخال مثل تلك الجرائم في اختصاص هيئة النزاهة
هو تعلق الموضوع بالثقة المرتبطة بالمركز العام ولان من أهم أهداف الهيئة تعزيز
ثقة الجمهور في نزاهة وشفافية الخدمات الحكومية وتقوية وتعميق مبادئ السلوك الأخلاقي
في تأدية الخدمة العامة.
ب- الظرف
المشدد المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة 135 من قانون العقوبات ، وهو :-
(ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بالإحكام المنصوص عليها في الأقسام الفرعية (2/4/ أ الى
د) من القانون الأساسي الذي تم بموجبه إنشاء المفوضية المعنية بالنزاهة ، أو تأييد
من يرتكب مثل هذه المخالفة أو يعيق محاولات الكشف عنها ) . والقصد من ذلك هو
ارتكاب أي جريمة أخرى من غير ما يدخل في مفهوم قضايا الفساد المشار أليها في
الفقرات (1و2و3و4و5و6و7) أعلاه ، إلا إنها متصلة بجريمة تعد من قضايا الفساد كمن
يزور أمرا بالقبض على شخص لغرض استعماله من موظف أو مكلف بخدمة عامة للقبض عليه
دون وجه حق ، ففعل التزوير جريمة ولكنها بحد ذاتها لا تعد من قضايا الفساد خاصة حينما
يكيف وفق المادة 289 من قانون العقوبات مثلا ، لكنه يدخل في مفهوم قضايا الفساد
بتوفر الظرف المشدد فيها بتعلقها بقضية فساد وفق المادة 322 من قانون العقوبات
المتعلقة بإلقاء القبض على الأشخاص في غير الأحوال التي ينص عليها القانون ، وكذلك
يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة متضمنة تأييدا لمرتكب قضية فساد كالصحفي الذي يعتدي
بالسب والشتم على محقق الهيئة أو المفتش العام الذي يجري التحقيق في قضية فساد تأييدا
لمرتكب تلك الجريمة الجاري التحقيق فيها ، فجريمته بسب وشتم المحقق أو المفتش
العام لاتعد قضية فساد بحد ذاتها ، إلا إنها تكون كذلك حينما يتوفر فيها الظرف
المشدد بكونها ارتكبت من اجل تأييد من ارتكب جريمة فساد ، كذلك تعد من قضايا
الفساد ارتكاب جريمة من اجل إعاقة محاولات الكشف عن قضايا الفساد كمن يحرق ملفات
دائرة رسمية ، ففعله يعد جريمة لأتدخل في قضايا الفساد إلا إنها تعد قضية فساد إذا
ما كان قصد الجاني من حرق ملفات تلك الدائرة إعاقة الكشف عن جريمة اختلاس ارتكبها
احد الموظفين في الدائرة ، كان يكون مرتكب الجريمة (أي الاختلاس) والده أو شقيقه أو
صديقه مثلا.
ت- الظرف
المشدد المنصوص عليه في الفقرة (7) من المادة 135 من قانون العقوبات ، وهو :-
(مخالفة اللوائح التنظيمية الصادرة عن المفوضية المعنية بالنزاهة الوطنية بخصوص
الكشف عن المصالح المالية ) فالوزير أو المحافظ إذا ارتكب جريمة تقديم الأمور أو
المعلومات الكاذبة وفقا لنص المادة ( 245 ) من قانون العقوبات لا يعد مرتكبا
لجريمة فساد ، إلا إذا تعلقت المعلومات الكاذبة بموضوع الكشف عن المصالح المالية
فتكون بتوفر هذا الظرف المشدد فيها جريمة فساد ، ويلاحظ إن هذا الظرف المشدد خاص بالأشخاص
الذين اوجب قانون تأسيس المفوضية المعنية بالنزاهة ( هيئة النزاهة ) عليهم الإفصاح
عن مصالحهم المالية دون سواهم وهم الوزراء ونوابهم والمحافظون والقضاة ورئيس
الهيئة ونائبه والمدراء فيها ومحققيها وأعضاء السلطة التشريعية والمسؤول التنفيذي
الرئيسي للعراق أي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الحالية.
9. أي جريمة أخرى
من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات متى ما انطوت على خرق مشابه لحالات
خرق الحقوق أو المصالح التي تحميها النصوص العقابية المذكورة المشار إليها أعلاه
في الفقرات ( 1و2و3و4و5و6و7و8) وتبدو هذه الفقرة واسعة جدا وغامضة ومن الممكن إدخال
جميع الجرائم التي يرتكبها الموظفون أو المكلفون بخدمة عامة بصفتهم تلك تحتها.
ويلاحظ أن النصوص العقابية التي تدخل في اختصاص الهيئة لا تخرج
عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لان القانون التنظيمي المؤسس للهيئة
حصرها بذلك القانون فقط بصريح نص الفقرة (4) من القسم (2) منه ، إذ حددها دائما
بما هو منصوص عليه في ذلك القانون ( أي قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ) ، لذلك
فان الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة لا تدخل في اختصاص الهيئة بأي حال
من الأحوال ولو توفرت فيها الشروط التي اشرنا إليها أنفا ، فلو ارتكب احد المدراء
العامين جريمة تهريب المخدرات المعاقب عليها في قانون مكافحة المخدرات أو ارتكب
جريمة السمسرة المعاقب عليها في قانون مكافحة البغاء وكان قد أساء في تلك الجرائم
استغلال مركزه العام أو الثقة المرتبطة به فان القاعدة العامة يجعل ذلك من قضايا
الفساد التي تدخل في اختصاص الهيئة التحقيقي لتوفر الظرف المشدد فيها المنصوص عليه
في الفقرة (5) من المادة 135 من قانون العقوبات المشار إليها ، إلا إن قصر اختصاص
الهيئة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات فقط يخرج مثل تلك الجرائم من
اختصاص الهيئة لأنها غير واردة في قانون العقوبات بل في قوانين أخرى خاصة ، وهذا
حكم غير منطقي لما فيه من إهدار للحكمة من وضع الظرف المشدد المذكور ، لذا يتوجب
تعديل نص قانون إنشاء المفوضية بما يدخل عموم الجرائم في اختصاصها متى ما توفرت
فيها شروط الفقرات التسعة التي ناقشناها أنفا وعدم حصر اختصاصها بقانون العقوبات
فقط .
ذلك هو حدود الاختصاص ألتحقيقي لهيئة النزاهة بموجب القانون
النظامي المؤسس لها ، إلا إن للهيئة اختصاص أخر جعل لها سلطة التحقيق والملاحقة
القضائية فيما يتعلق بمن يخل بإحكام الفقرة ( 2 ) من القسم ( 3 ) من أمر تشكيل
مكاتب المفتشين العموميين رقم 57 لسنة 2004 المتعلقة بمنع المفتش العمومي من
القيام بإعماله المصرح له القيام بها اللازمة لاستهلال أو تنفيذ أو استكمال إجراءات
التدقيق المالي أو التحقيق أو المراجعة ، أو إعاقة إعماله عند شروعه فيها أو أثناء
قيامه بتنفيذها أو استكمالها أو الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة بأي موضوع
قيد النظر يتعلق بإجراءات التدقيق المالي أو التحقيق سواء ارتكبت من فرد أو تنظيم
، فيكون للهيئة بموجب هذا النص ملاحقة أي فرد أو تنظيم يمنع المفتش العام أو يعيق أعماله
أو يحول دون حصوله على الوثائق تحت أي نص عقابي كان ما دام يدخل في مفهوم منع
المفتش أو إعاقة أعماله أو الحيلولة دون حصوله على الوثائق سواء داخل النص في
مفهوم قضايا الفساد أو لم يدخل فيها إذ لا تعد جرائم منع المفتش أو إعاقة أعماله أو
الحيلولة دون حصوله الى الوثائق من قضايا الفساد إلا إذا توفر لها معنى قضية
الفساد التي فصلناها أنفا ، لكن عدم دخولها في مفهوم قضايا الفساد لا يمنع من
اختصاص الهيئة فيها بوجود النص الخاص على ذلك وهو عجز الفقرة 2 من القسم 3 من الأمر
57 لسنة 2004.
وعلى العموم فان اختصاص هيئة النزاهة في مجال التحقيق الجزائي
يتميز :-
1.
بأنه اختصاص استثنائي :- أي انه جاء
استثناء من القواعد العامة ، فينبغي حصره بأضيق نطاق ، إذ إن الاختصاص في تلقي الاخبارات
وملاحقة الجرائم في الأصل يدخل في صميم عمل مراكز الشرطة ومحققي المحكمة تحت إشراف
قاضي التحقيق ورقابة الادعاء العام ، وما اختصاص الهيئة إلا استثناء من ذلك الأصل
العام ، فيتوجب
إن تفسر نصوص اختصاص الهيئة بما يمنع من توسيعه وبما يحصره في نطاق ضيق يحول دون الأخذ
بالتفسير الواسع لذلك الاختصاص.
2.
بأنه اختصاص مشترك :- أي انه اختصاص
غير حصري للهيئة ، بل إن الهيئة في شأنه تشترك فيه مع الجهات الأخرى التي يعطيها القانون
سلطة تلقي الاخبارات والتحقيق فيها ، فلا تنفرد الهيئة بذلك الاختصاص ، فلا يمنع
كون الدعوى من قضايا الفساد قيام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق فيها دون أن يتوقف
ذلك على إذن الهيئة أو موافقتها أو عملها ، إلا إن قاضي التحقيق ملزم بإشعار
الدائرة القانونية في الهيئة حال استهلاله التحقيق في أية قضية فساد ، لكن تخلفه
عن ذلك لا يرتب أي اثر يذكر ، إلا إن الهيئة تستطيع أن تختار في أي وقت تشاء أن
تتحمل هي مسؤولية التحقيق ويتوجب حينها على قاضي التحقيق تحويل ملف القضية الكامل إليها
فورا ويتوقف عن التحقيق فيها ، فحين ذلك فقط يكون اختصاصها في تلك القضية بالذات
حصريا أي لها دون غيرها.
3.
بأنه اختصاص حصري :- أي انه محدد بما نص
عليه القسم (2) من القانون النظامي المؤسس للهيئة (قضايا الفساد) والفقرة (2) من
القسم (3) من أمر تشكيل مكاتب المفتشين العموميين (منع أو إعاقة أعمال المفتش
العمومي)، فلا يجوز للهيئة مباشرة التحقيق في غير تلك الجرائم وإلا خرجت عن
اختصاصها وتعدت على اختصاص غيرها من الجهات ، وتجاوزت حدود مهامها ، وأهدرت جهود
موظفيها بما لا يدخل في وظائفها واختصاصاتها ، فلا ينتظر من الجهة التي جعل
القانون أهم وظائفها تطبيق قواعد وقوانين
مكافحة الفساد ان تخالف هي أحكامه في أسوء صورها ، وهو التعدي على اختصاص الفئات أو
الجهات أو المؤسسات الأخرى في الدولة.
وغني
عن البيان إن اختصاص مفوضية النزاهة العامة ( هيئة النزاهة ) في (الاستعانة بالإجراءات
الجنائية) على حد تعبير أمر تشكيلها يقتصر على مرحلة التحقيق فقط ، ولا يمتد بأي
حال من الأحوال الى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الموضوع ، إلا في قضايا الفساد
الواقعة بين 17/ تموز/1968 حتى تاريخ صدور أمر تشكيل المفوضية ( الهيئة ) في
27/1/2004 حيث تمتد صفتها كطرف في القضية الى مرحلة المحاكمة ، أما صفتها كجهة
تحقيق فتنتهي بالإحالة على محكمة الموضوع في جميع الجرائم دون استثناء.
القاضي
رحيم حسن العگيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق