الاثنين، 2 فبراير 2015

خروقات المالكي الكبرى للدستور
                                                                                          القاضي
                                                                                               رحيم حسن العكيلي
يدعي دولة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي المحترم - في تصريح له قبل اسبوع - بانه لم يخرق الدستور ابدا !!!
والحقيقة بان دولته لم يبق نصا في الدستور لم يخرفه ، بل هدم المبادئ الاساسية له ، ولا زال يمعن في ارتكاب خروقات دستورية وقانونية - لم يسبق حتى لصدام ان فعل مثلما بهذه الجرأة والعلنية -  وسوف نعرض اهم الخروقات الدستورية لدولته باختصار . وهي :-
1-      عدم وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء رغم مرور ثمان سنوات على توليه المنصب . المادة ( 85 ) :- ( يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه ) .
2-      تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب :- من خلال الاصرار على ان  مجلس النواب لا يمكنه اصدار القوانين الا بمشروع قانون يرده من السلطة التنفيذية حصرا ، وانه عاجز عن اجراء اي تعديل في مشاريع القوانين الا بموافقة الجهة التنفيذية، والطعن بكل قانون لا يعجبه امام محكمة - اخضعها لارادته بالتخويف والترهيب والعطايا والامتيازات - لالغاء تلك القوانين متى شاء .المادة ( 60 ) من الدستور :- ( اولا :- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . ثانيا :- مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب او من احدى لجانه المختصة .
3-      اجهاض الدور الرقابي لمجلس النواب :- من خلال منع اي تنفيذي من الذهاب الى مجلس النواب الا باذن منه ، ورفض ذهاب وزراء مطلوب استجوابهم عن مخالفات وفساد منهم وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والقادة الامنيين وغيرهم .  المادة  ( 61 / سابعا – ج ) من الدستور .
4-      منع اجراءات تشكيل الاقاليم استهتارا وتجاوزا :- حينما طلبت بعض المحافظات اقامة اقليم وفقا للدستور منها محافظة صلاح الدين خلاف لنص المادة ( 119 ) من الدستور :- ( يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء العام ... ) .
5-      تعطيل تنفيذ القوانين النافذة :- اذ عطل المالكي العديد من القوانين رغم انه انما عين في منصبه لتنفيذ القوانين واهمها قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة الكمركية وقانون رواتب مجلس الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر عام 2006 . وهو مخالفة دستورية وحنث باليمين الدستورية اذ يقسم فيها ( والتزم بتطبيق التشريعات .. ) .
6-      انشاء سجون سرية وايداع الموقوفين فيها :- كسجن الشرف وغيره من عشرات السجون في وزارة الداخلية والالوية والثكنات العسكرية خلافا للمادة ( 19 / ثاني عشر – ب ) من الدستور :- ( لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المختصة ... ) .
7-      انتشار التعذيب المنهجي للموقوفين المتهمين بالارهاب من اجل انتزاع اعترافات منهم او انتقاما لاسباب طائفية او سلطوية :- خلافا لنص المادة ( 37 / اولا – ج ) :- ( يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية .... ) .
8-      تفتيش المنازل بلا اذن قرار قضائي :- وهي ممارسة اتبعتها القوات الامنية بطريقة مخالفة للدستور باوامر مباشرة من المالكي حتى داخل المنطقة الخضراء ، خلافا لنص المادة ( 17 / ثانيا ) :- ( حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقا للقانون ) .
9-      الاعتقال بلا قرارات قضائية :- اذ انتشرت ممارسات القاء القبض على الاشخاص بلا قرارات قضائية ، وتعريضهم لابشع انواع التعذيب والاهانة والابتزاز وانتهاكات حقوق الانسان ، واستعمال بعض القضاة في تصحيح اوضاعهم القانونية  من خلال تنظيم اوراق تحقيقية واوامر قبض وتوقيف بتواريخ سابقة ، خلافا للمادة ( 37 / اولا – ب ) من الدستور :- (  لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي ) .
10-  اخضاع المحكمة الاتحادية العليا واستعمالها لتحقيق مصالح سياسية وحزبية ضيقة لنفسه وحزبه ابتداءا من تفسير الكتل الاكبر والغاء قانون تحديد الولايات واخضاع الهيئات المستقلة لسلطته ونزع صلاحيات مجلس النواب وتعطيل دوره التشريعي والرقابي .
11-  المنصب بالوكالات :- تعيين معظم مناصب الدولة بالوكالة وعدم رفع ترشيحاتهم لمجلس النواب لضمان عدم خروجهم عن الطاعة خلافا ( 80 / خامسا ) التي اوجبت رفع اسماء وكلاء الوزرارت والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة لمجلس النواب للمصادقة عليهم .
12-  قادة الجيش والاجهزة الامنية بالوكالة :- عدم ترشيح اشخاص لشغل مناصب رئيس اركان الجيش ومعاونية وقادة الفرق فما فوق ورئيس جهاز المخابرات ورؤساء الاجهزة الامنية ، وتعيين الاشخاص فيها وكالة لضمان ولاء الجيش والقوى الامنية وضمان طاعتهم العمياء ، والاستمرار في بيع المناصب والفساد . خلافا للمادة ( 80/ خامسا ) من الدستور .
13-  خرق استقلال الهيئات المستقلة  :- وابتلاعها وجعلها اداوات للدعاية والكذب واالتشويه كما فعل مع شبكة الاعلام العراقي ( هيئة البث والارسال ) او تسخيرها لاستهداف الاخرين ومنح صكوك البراءة كما فعل مع هيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات .
14-  مصادرة حرية الاعلام من خلال اغتيال الاعلاميين والاعتداء عليهم وحرمانهم من الحماية ومن خلال غلق القنوات الفضائية او التشويش على بثها ، واخرها ما يحصل لقناة البغدادية وهو مخالف لنص المادة ( 38 / ثانيا ) :- ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب :- ... ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ) .
15-  تقييد الحق في التظاهر  وقمع المتظاهرين:- من خلال منع التظاهر الا بموافقة من الجهات التنفيذبة – بلا نص قانوني – واستعمال القوات الامنية في قمع المتظاهرين والاعتداء عليهم وقتل العديد منهم في ساحات التحرير والحويجة وغيرها ، خلافا للمادة ( 38 / ثالثا )من الدستور :- ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب :- ... ثالثا :- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون . ) .
16-  خرق حصانة النواب الدستورية :- مثل اعتقال النائب احمد العلواني في الانبار والنائب عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم وزير التعليم العالي السابق والقائهم في التوقيف خلافا لنص المادة ( 63 / ثانيا – ب ) :- ( لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بلجرم المشهود في جناية . ) .
17-  خرق استقلال القضاء والتدخل في شؤون العدالة واستعمال بعض القضاة للتأمر وتصفية الخصوم السياسيين وابعادهم عن الترشح للانتخابات :- خلافا للمواد ( 87 – استقلال السلطة القضائية ) و ( 88 – استقلال القضاة وتحريم التدخل في شؤون العدالة ) .
18-  شمول الارهابيين المحكومين الاجانب بالعفو واطلاق سراحهم :- منهم التونسيون والليبيون واردنيون خلافا لنص المادة ( 73 / اولا ) التي منعت العفو الخاص في جرائم الارهاب نهائيا .
19-  التنصت على الاتصالات الهاتفية وفق ما اعلنه وزير الاتصالات محمد علاوي اكثر من مرة اخرها يوم 25 / 4 / 2014 على قناة البغدادية  وهو مخالفة دستورية للمادة ( 40 ) من الدستور :- ( حرية الاتصالات والمراسلات والبريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولا ييجوز مراقبتها او التصنت عليها او الكشف عنها .. ) وهو جريمة وفق المادة
20-  هدم مبدأ التداول السلمي للسلطة :- من خلال التمسك بالكرسي بطرق غير مشروعة والطعن بقانون تحديد الولايات امام المحكمة الاتحادية والغائه خلافا للمادة ( 6 ) من الدساتور :- ( يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية ... ) .
21-  الصرف خارج الموازنة :- اذ صرف دولته اكثر من سبعين مليار دولار خارج قانون الموازنة ، خلافا للقواعد الدستورية التي لا تجيز انفاق دينار واحد من المال العام   الا بقانون .
22-  انتزاع السلطة من يد الشعب الى الكتل السياسية :- خلافا لنص المادة ( 5 ) من الدستور :- ( ...الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع العام .. ) فالشعب مصدر السلطات حسب الدستور ، الا ان المالكي جعل الكتل السياسية مصدر السلطات حينما اصر على ان  الكتلة الاكبر ليست الكتلة الفائزة في الانتخابات بل الكتلة التي تتشكل لاحقا ، بتفسير كارثي من محكمته الاتحادية غير الشرعية الخاضعة لارداته .
23-  عدم اعداد مشاريع القوانين التي يتطلبها الدستور البالغة ( 58 ) قانون رغم اصراره على منع مجلس النواب من التشريع الا بمشروع منه ، مما عطل اغلب نصوص الدستور لعدم وجود قوانين تنظمها منها قانون محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وقانون العنف الاسري وقانون مجلس الاتحاد وقانون هيئة ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات وقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية .وقانون العاصمة بغداد
24-  تبني المشليات ودعمها :- فلا يخفى دعم وتبني المالكي لملشيات خطيرة لا زالت تعمل بقوة على الارض ، اذ يعيش قائد مشليا معروفة في دار مخصصة له داخل المنطقة الخضراء بقرب دار المالكي ، ويسير بحماية كبيرة بسيارات حكومية مدرعة ، ويتجول اعضاء الملشيات المدعومة من المالكي بهويات حكومية صادرة من مكتبه  بحرية كاملة مع اسلحتهم، خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – ب ) :- ( يحظر تكوين ميلشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة . ) .
25-  تشكيل حكومة ناقصة :- اذ شكل حكومته الثانية بدون تعيين وزير للدفاع ولا وزير للداخلية خلافا للدستور الذي اوجب تقديم اسماء وزرائه ( كاملين ) والمنهاج الوزاري مرة واحدة لمجلس النواب خلافا لنص المادة ( 76 / رابعا ) :- ( يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ... ) .
26-  عدم تقديم منهاج وزاري :- اذ لم يقدم منهاجا وزاريا لحكومته الثانية ( الحالية ) خلافا لنص المادة ( 76 / رابعا ) من الدستور المذكورة انفا .
27-  عدم تقديم الحساب الختامي لمجلس النواب خلافا لنص المادة  (62 ) من الدستور :- ( اولا :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره . )
28-  رفض الحضور امام مجلس النواب رغم طلب استضافته عدة مرات رغم انه شرعيته منعقدة بوجود مجلس النواب وهو من عينه لتنفيذ اوامر مجلس النواب وليس التمرد عليه وهو الاساس الذي تقوم عليه الانظمة البرلمانية في العالم .
29-  انشاء اجهزة عسكرية غير دستورية خارج اطار الجيش والشرطة مثل جهاز مكافحة الارهاب .
30-  توزيع الاراضي بطريقة كيفية بلا ضوابط ولا اسس قانونية :- فوزعت على كبار المسؤولين والمقربين ومن اجل الدعاية الانتخابية بلا صلاحية قانونية فلا يملك رئيس مجلس الوزراء صلاحية منح اراضي الدولة خلافا لنص المادة ( 27 / اولا ) من الدستور :- ( للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا :- تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف بها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الامـــوال . ) .
31-  التدخل في البنك المركزي وابعاد رئيسه  العالم الكبير الدكتور سنان الشبيبي ، خلافا للمادة ( 103 ) من الدستور .
32-  استخدام الجيش لقمع الشعب العراقي و بلا اذن مجلس النواب :- كما حصل في الزركة والحويجة وما يحصل في الانبار الان ، خلافا لنص المادة ( 9 / اولا ) :- ( تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي ... وتخضع للقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في التداول السلمي للسلطة ) .
33-  عدم احترام التوازن في القوات المسلحة بين مكونات الشعب العراقي :- خلافا لنص المادة ( 9 / اولا – أ ) :- ( تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء ... ) .
34-  منع المحافظات من ممارسات صلاحياتها الدستورية على مبدأ اللامركزية الادارية ، والاصرار على ادوات الحكم المركزي خلافا لنص  ( 122 / ثانيا ) من الدستور :- ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية ... ) .
35-  عدم تنفيذ خطوات التطبيع والاحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المنتانزع عليها ، طبقا لنص المادة ( 140 ) من الدستور التي نصت :- اولا :- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة ... ثانيا :- .. على ان تنجز كاملة ( التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثين من كانون الاول سنة الفين وسبعة ) ، ولم ينجز المالكي اي شئ لحل تلك القنبلة التي قد تنفجز لتشعل العراق باكملــــــه رغم التكليف الدستوري الوجوبي الصريح .
ان تلك المخالفات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء غيض من فيض خرقه وانتهاكه ا واهماله لاحكام الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، لان دولته ابتلع الدولة ومؤسساتها وجيرها لخدمته وخدمة اغراضه المولعة بالبقاء على الكرسي ، فرفع شعار( دولة القانون ) ،فاضحت في ظل سنوات حكمه العجاف دولة الانتهاكات والمليشيات ، دولة السيطرات والمفخخات ، دولة التأمر والتصفيات ، دولة الكواتم والسرقات .
فاين التعليم الالزامي ( م 34 / اولا ) ، واين التعليم المجاني ( م 34 /ثانيا )، واين الرعاية الصحية ( م 31  ) ، واين الضمان الاجتماعي ( م 30 / ثانيا )  ، اين حق العمل لكل عراقي ( م 22  )  واين رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ( م 32 )، واين الحق في بيئة مناسبة ( م 33 ) ، واين اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب( م 28 ) واين ضمان الحياة الكريمة للعراقيين ( م  22 / اولا ) واين تشجيع الاستثمار ( م 24 )  واين حماية الاسرة والطفولة والامومة (م 29 ) واين النهوض بالمرأة وتحريرها ومنع العنف والتعسف( م 29 / رابعا ) واين اصلاح الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وتنميته ( م 25 ) واين حماية العراقي من انتهاكات حقوق الانسان وضمان حريته وكرامته ( م 37 / اولا ) ... الخ .

تلك كلها حقوق للعراقي كان على المالكي الالتزام بتوفيرها لكل مواطن من زاخو حتى الفاو، واني اجزم بانه لا يدري بان من واجبه العمل لتوفير اي شئ مما ذكره الدستور ، لانه لا هم له سوى البقاء في الكرسي ولا ينظر للدستور الا من اجل حرفه لمصلحة استمراره فيه  ، حتى ينتزعه عزائيل منه .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق