الاثنين، 2 فبراير 2015

حرية الصحافة والاعـــــــــــــــلام والنشر
في الدستور والقوانين العراقية
                                                                                            القاضي
                                                                                      رحيم حسن العكيلي
حرية ( الاعلام والصحافة والنشر والطباعة ) حريات اساسية متفرعة من حق الانسان في حرية الرأي وحرية التعبير عنه ، وانما تشكل( الصحافة والاعلام الحر )الدعامة الكبرى للانظمة الديمقراطية ، لانها التجسيد الواقعي لحرية التعبير التي تعد امتدادا طبيعيا للتعددية السياسية  ، لذلك فأن مصادرة حرية الاعلام والصحافة او فرض قيود عليها يعتبر من اخطر التحديات التي توجه النظام الديمقراطي لانها تعد حارس الديمقراطية الامين .
المبادئ التي تحكم حرية التعبير ([1])
ولان تلك الحريات هي بعض من حرية التعبير فأنها تخضع لنفس مبادئه :-
المبدأ الاول :- الاصل ان للانسان كامل الحرية في التعبير ، ويشمل ذلك حقه في البحث عن المعلومات والتماسها من اي مصدر كان ، وباي طريقة كانت ، كما يشمل حق الانسان في تلقي المعلومات من الغير بكل الطرق ومن كل المصادر ، ويشمل ايضا حقه في نقل المعلومات الى الغير بكل الوسائل المتاحة ، ويشمل – اخيرا – الحق في الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق والسجلات التي تحتفظ بها السلطات الرسمية العامة . ولا يقتصر الحق في حرية التعبير على حق الانسان في التعبير عما يتوافق مع اراء الاخرين او ما لا يثير استيائهم او استهجانهم او رفضهم له ، بل انه يتضمن اشكال التعبير المثيرة لاستياء او استنكار او انزعاج السلطة او اي شخص او فئة من الناس حسبما قررته المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في العديد من قراراتها ([2]).
المبدأ الثاني :- يجوز تقييد حرية التعبير لاسباب اساسية خمسة : - هي :- 1- احترام حقوق الاخرين او سمعتهم . 2- حماية الامن القومي . 3- حماية النظام العام . 4- حماية الصحة العامة . 5- حماية الاداب العامة .
انما يجب ان يكون التقييد لحرية التعبير وفق الاسس الاتية :-
1-   ان ينص على قيود حرية التعبير في القانون ، وان تكون النصوص واضحة قاطعة الدلالة ، لكي لا يصبح الاستثناء اصلا والاصل ( اي حرية التعبير ) استثناءا ، وهذا ما يحصل غالبا في قوانين حرية التعبير في الدول التي لم تستقر القيم الديمقراطية بها ، اذ تطبق القيود بشكل واسع الى الحد الذي يصبح المنع من التعبير اوسع بكثير من الحرية في التعبير ، وهذا هو اخطر التحديات علي الحق في حرية التعبير .
2-   يجب ان لا تخرج القيود على حرية التعبير عن الاسباب الخمسة التي ذكرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، فلا يصح النص في القانون على قيد لم يذكره النص الدولي ، اي لا يقبل اضافة قيد على حرية التعبير من غير القيود التي جاء بها النص الدولي .
3-   ان يقيد تطبيق القيود التي ينص عليها القانون على حرية التعبير بان تكون ضرورية وملائمة للغرض الذي من اجله وضع القيد .
4-   ان يقيد تطبيق تلك القيود بشرط ان لا تؤدي الى تقويض الحق في حرية التعبير ذاته .
5-   ان تمنع السلطة التنفيذية من تطبيق قيود  حرية التعبير المنصوص عليها في القانون بنفسها  الا بناء على قرار قضائي صادر من محكمة مختصة تتوافر فيها شروط الاستقلالية والحياد والكفاءة والمهنية .
6-   ان يلقى عبء اثبات اقامة الحجة - امام القضاء - على ضرورة تطبيق اي قيد قانوني على حرية التعبير على عاتق السلطات التنفيذية ، ولا يكفي ذلك بان يجب عليها اثبات ان فرض القيد يلبي حاجة اجتماعية ملحة ، وان تكون تلك الحاجة راحجة على المكاسب التي يجنيها المجتمع من حرية التعبير .
7-   ان لا يسمح بتطبيق القيد القانوني على حرية التعبير الا بالقدر الملائم لتحقيق الهدف او تلبية الحاجة الاجتماعية الملحة حصرا دون شطط .

حرية الاعلام والصحافة والنشر والطباعة في الدساتير العراقية

اتفقت جميع الدساتير الصادرة في العراق منذ قيام الدولة العراقية الحديثة على الاشارة بنص صريح الى ضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل عام ، وخص بعضها حرية الاعلام والصحافة بنصوص خاصة .
الا ان تلك النصوص الدستورية كانت بعيدة عن التطبيق بسبب جهل صناع القرار السياسي بحقيقتها ، وعدم وجود احترام حقيقي لضمامين النصوص الدستورية  ، وغياب الارادة السياسية لاحترام وضمان تلك الحريات ، وبسبب انعدام او شبه انعدام القوانين الناظمة او الحامية لها .
فلم تكن هناك قوانين تحمي تلك الحريات او تعاقب من يتعدي عليها ، بل كانت هناك قوانين  - تصدر بحجة تنظيم تلك الحريات – كان يقصد منها مصادرة تلك الحريات ومعاقبة من يتورط في ممارستها بطريقة لا تعجب الممسكين بالسلطة .
وظل الحال - من الناحية القانونية - هكذا ولا زال لحد الان اذ اكتفى دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ ( بفقرة واحدة  في مادة واحدة ) في الاشارة الى حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر بقوله فــــــــــي المادة ( 38 ) :- ( تكفل الدولة ، بما لايخل بالنظام العام والاداب :- اولا :- حرية التعبير عن الــــرأي بكل الوسائل . ثانيا :- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . ثالثا ...  . وتنظم بقانون . ) .
فرغم ان النص الدستوري لم يكلف نفسه سوى الاشارة الى تلك الحريات باسمائها فقط فأنه وضع عليها قيدين قاطعين هما ( النظام العام والاداب ) وهما قيدين فضفاضين واسعين لا يمكن ان يحدد مدامهما ، فهما تحديان كبيران لحرية الاعلام والصحافة والنشر والطباعة .
ولم يكتف النص الدستوري بالقيدين المذكورين لكنه خاطر بترك تلك الحريات تحت رحمة قيود اخرى حينما نص على تنظيمها بقانون دون ان يقيد ذلك بضمانات او حدود تمنع التجاوز على تلك الحريات الاساسية .
بخلاف ذلك فأن الدستور المصري الجديد عالج ذلك في مادتين بطريقة اكثر تفصيلا مع الاخذ بضمانات هامة جدا لها ، اضافة الى افراد حق الاطلاع على المعلومات بمادة ثالثة  .
فنصت المادة ( 48 ) منه :- ( حرية الصحافة والطباعة وسائر وسائل الاعلام مكفولة ، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه ، في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الامن القومي ، ويحظر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي . والرقابة على ما تنشره وسائل الاعلام محظورة ، ويجوز استثناءا ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب او التعبئة العامة . )
وافرد ( اصدار الصحف وتملكها )  في  مادة مستقلة هي المادة ( 49 ) التي نصت  :- ( حرية اصدار الصحف وتملكها ، بجميع انواعها ، مكفولة ، بمجرد الاخطار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري . وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي وغيرها ).
وسنحاول تلمس الفرق بين الدستورين في معالجة ( حريات الصحافة والاعلام والطباعة ) فيما يأتي :-
1-   ان الدستور العراقي ذكر تلك الحريات باختصار مخل ، في ست كلمات فقط ، بطريقة اسقاط الفرض ، فنص على حرية الصحافة والطباعة والاعلام باسمائها ، ولاشئ غير ذلك ، دون ان يضع لها اية ضمانات ، في حين ذكرها الدستور المصري بطريقة اكثر تفصيلا واكثر اهتماما ، ووضع لها ضمانات هامة .
2-   قيد الدستور العراقي حرية الصحافة والاعلام والطباعة بقيدين هما ( النظام العام والاداب ) وهما قيدان فضفاضان واسعان ، لم يستطيع احد  - لحد الان - من وضع مفهوم محدد لهما ، مما يعرض تلك الحريات الهامة لخطر مصادرتها باسم النظام العام والاداب ، اما الدستور المصري فانه وضع – هو الاخر - قيودا على تلك الحريات هي :- ان تؤدي رسالتها :- 1- في اطار المقومات الاساسية للدولة والمجتمع .  2- وفي اطار الحفاظ على الحريات والواجبات العامة . 3- وفي اطار احترام الحياة الخاصة للمواطنين . 4- وفي اطار مقتضيات الامن القومي .  ويبدو واضحا ان الدستورين وضعا قيودا فضفاضة على تلك الحريات ، لكن الدستور المصري كان اكثر وضوحا وتفصيلا لتلك القيود مما يخفف من وطئتها ، ويجعلها تحدي اقل حدة وخطورة على تلك الحريات ، من القيدين الفضفاضين العائمين اللذين تبناهما الدستور العراقي .
3-   ورغم ان الدستور المصري وضع قيودا على حرية الصحافة والاعلام والطباعة لكنه ضمنها - من استعمال تلك القيود ضدها من السلطة التشريعية او التنفيذية او غيرها من مؤسسات الدولة - عن طريق منع وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي . في حين لم يكلف المشرع الدستوري العراقي نفسه وضع اية ضمانة لحماية تلك الحريات البالغة الاهمية فتركها عرضة لاستعمال القيدين الفضفاضين ( النظام العام والاداب ) ضدها ، من اي سلطة او مؤسسة عامة عسكرية او مدنية  .
4-   ولم يكتف الدستور المصري بضمانة ( منع وقف او غلق او مصادرة وسائل الاعلام والصحافة والطباعة  الا عن طريق حكم قضائي ) ولكنه اضاف ضمانة اخرى بالغة الاهمية هي ( منعه الرقابة على ما تنشره وسائل الاعلام )، فذلك محظور على الجميع ، فليس للحكومة ولا للسلطة التشريعية ولا لرئيس الجمهورية ولا للقضاء ولا لاي مؤسسة عامة ولا للجماعات المختلفة سواء اكانت دينية اوعرقية او سياسية .. الخ ان تضع رقابة على ما تنشره وسائل الاعلام والصحافة مطلقا . ولم ينص الدستور العراقي على مثل ذلك ، فترك حرية النشر والطباعة والاعلام في مهب الريح ، خاضعة لامزحة الكتل السياسية في مجلس النواب ، التي لا يستبعد ان تجيز وضع رقابات على ما ينشر ، او تترك هذا الامر سائبا ، فتستغله السلطة التنفيذية فتضع رقابات على النشر .
5-   ورغم ان المشرع الدستوري العراقي لم يضع اية ضمانة لحريات الصحافة والاعلام والنشر ، وقيدها بقيدين فضفاضين ، ولكنه لم يكتف بذلك ، فاصر على النص بوجوب تنظيمها بقانون ، وهذا ( اي القانون المنظم ) لا يستبعد ان ينقلب الى ( قانون مقيد ) فيضع قيودا كثيرة على تلك الحريات فيفرغها من محتواها ، ما دام الدستور تركها كحريات سائبة بلا ضمانات دستورية  . اما الدستور المصري فكان اكثر توفيقا فلم ينص على ان تنظم تلك الحريات بقانون ، لكنه نص على تنظيم ( انشاء ) محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي وغيرها بقانون ، فهو يريد تنظيم ( انشائها ) فقط  ، وقت الانشاء ، ولكنه لم ينص على ان ينظم غير ( الانشاء ) بقانون ، اي ان القانون الذي يدعو اليه الدستور المصري هو قانون ينظم ( انشاء ) محطات البث ووسائط الاعلام الرقمي ، ولا شأن له بغير تنظيم ( الانشاء ) ، فلا يضع رقابات على ما تنشره او تذيعه تلك الوسائل الاعلامية ولا حق له في التدخل في شؤونها  ولا علاقة له بما بعد الانشاء مطلقا . وتلك واحدة من مظاهر الدقة البالغة في صياغة الدستور المصري ، بخلاف الصياغات الركيكة والمتهالكة للدستور العراقي .
6-   ولم يقف تميز ورجاحة الدستور المصري على دستورنا العراقي عند هذا الحد بل تعداه الى ان الدستور المصري نص على ضمانتين هامتين اخريين هما :- وصفه لوسائل الاعلام والصحافة والطباعة بانها ( حرة ومستقلة ) فهي تؤدي رسالتها ( بحرية ثم باستقلال ) ، ولا يخفى كم هو رائع ومهم اضفاء وصف الاستقلال على وسائل الاعلام والصحافة والطباعة  ، والتي لم يلتفت اليها الدستور العراقي مطلقا  .
7-   لم يكلف الدستور العراقي نفسه التعرض لحق او حرية اصدار الصحف او تملكها ، فاهمل الموضوع بالكامل ، فترك الامر سائبا في مهب الريح ، و خاضعا لاجتهاد السادة المشرعين ، ولارادات الكتل السياسية ، اما الدستور المصري فأنه – فيما يبدو - يدرك جيدا اهمية اصدار الصحف لبناء دولة القانون والمؤسسات - لذا عالجها  وافرد لها مادة مستقلة ، ونظمها بطريقة رائعة ، فاطلق الحق في اصدار الصحف وتملكها ، بكل انواعها ، ولم يكتف بذلك بل قال ان اصدار الصحف وتملكها للمصريين لا يتطلب اذن من احد نهائيا ، بل ان للمصري – سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري كمنظمات المجتمع المدني والشركات – ان يصدر صحفا او يتملك الصحف ، بمجرد اخطار او اشعار الجهة الرسمية المختصة ، التي ليس لها على الصحفية سوى تأشيرها في سجلاتها فقط ، ولا حق لها عليها بعد ذلك باي شئ ، فلا رقابة لها عليها ، ولا تستطيع وقفها او غلقها او مصادرتها باي حال من الاحوال ، ولا يستطيع البرلمان ولا اي جهة كانت وضع مثل تلك القيود على اصدار الصحف وتملكها .
8-   وفي النهاية فأن الدستور المصري اسند حريات الصحافة والاعلام والطباعة باهم مقوم ومقوي لها هو ( حرية الاطلاع على المعلومات ) الذي نص عليه بطريقة محكمة ، وصياغة دقيقة متميزة ، في المادة ( 47 ) منه ([3]) ، آخذا به وفق افضل المعايير والممارسات الدولية ،  اما الدستور العراقي فلم ينص على هذا الحق وتركه لارادة ورأي اخوتنا ممثلي الشعب الذين لم ينتخب الشعب منهم سوى ( 14 ) فقط  ، والذين اصبحوا غير قادرين على التشريع الا بأذن من الحكومة ، ولا اظن ان حكومتنا الحالية ولا الحكومات التي ستليها ستسمح باعطائنا حق الاطلاع على فشلها و فضائحها وفسادها ، لانها حكومات طوائف ومؤامرات وهذه لا تؤمن عادة لا بالشفافية ولا بالمكاشفة ولا بالمشاركة السياسية للمواطنين في صنع القرار السياسي وبالتالي فليس للشعب شأن ولا حق في الاطلاع على اوراق ووثائق ومستندات الحكومة .

القوانين التي تحكم حرية الاعلام والصحافة
فوق مأساة العيوب الخطيرة في النص الدستوري العراقي فأنه ما زال  حبر على ورق لعدم اصدار القوانين التي تترجمه على ارض الواقع لحماية حريات الاعلام والصحافة والنشر والطباعة  رغم مضي اكثر من ثمان سنوات منذ نفاذه عام 2005 .
بل لا زالت القوانين التي صدرت في ظل الحكم الدكتاتوري والاستبداي السابق هي التي تحكم تلك الحريات طبقا لنص المادة ( 130 ) من الدستور [4]والتي قضت بسريان ونفاذ القوانين والتشريعات ما لم تلغ او تعدل  .
ومن تلك القوانين قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الذي تضمن نصوصا عديدة تتعارض مع حرية التعبير والاعلام منها نص المادة 200 التي تعاقب بالسجن مدة تصل لسبع سنوات ( كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق )
والمادة ( 210 ) منه التي تعاقب بالسجن اكثر من خمس سنوات الى ( 15 ) سنة كل من ( اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة )
والمادة ( 215 ) منه التي تعاقب بالحبس مدة تصل الى خمس سنوات كل من ( صنع او استورد او اصدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شأنها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد ... )
ولا يخفى ما تتضمنه تلك النصوص من خطورة وتحدي كبير لحرية الاعلام والصحافة حينما تستعمل الفاظ ومصطلحات فضفاضة وواسعة يمكن استخدامها بسهولة لمضايقة او تصفية اي صوت معارض او ناقد مثل ( المصلحة العامة ) و ( تدير الامن العام ) و ( الاساءة الى سمعة البلاد ) .
وتنص المادة 225 منه :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )
وتنص المادة ( 226 ) :- ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية . ) .
كما نصت المادة ( 228 ) منه :- ( يعاقب بالحبس .. من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية للمجلس . ) .
وتحكم – بصرامة - قوانين نافذة جوانب من حريات الاعلام الصحافة والطباعة والنشر منها قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968  الذي يمنع اصدار اي مطبوع بلا اجازة من وزارة الداخلية ، وقانون الايداع رقم 37 لسنة 1970 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1985 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 المعدل والتعليمات اصادرة بموجبه رقم 5 لسنة 1994 ، وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 60 لسنة 1978 الذي اعطى لوزارة الثاقة والاعلام سلطة الرقابة على الافلام والمصنفات المستوردة والمنتجة محليا والنصوص المسرحية .
قانون حماية الصحفيين
لم يصدر بعد اقرار الدستور اي قانون يتعلق بحرية الاعلام والصحافة سوى ( قانون حقوق الصحفيين ) رقم 21 لسنة 2011 وتضمنت اسبابه الموجبه بانه انما شرع :- ( احتراما لحرية الصحافة والتعبير ، وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين ، وورثتهم ، وتوكيدا لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق ) .
وتكون القانون من ( 19 ) مادة ، اربع مواد تنظيمية عامة هي المواد ( 1 – تعاريف .  و17 – الزام المالية بتوفير التخصيصات . و 18- منع التعارض مع القوانين الاخرى . 19- نفاذ القانون ) .
و( 15 ) مادة موضوعية .
ثلاث مواد عن حقوق للصحفيين هي ( 11- راتب تقاعدي لورثة الصحفي الشهيد . و12 – توفير العلاج المجاني لمن يتعرض للاصابة اثناء تاديته عمله او بسببه . و16- احتساب الخدمة الصحفية لاغراض الترقية والتقاعد . )
ومادتان عن تنظيم عمل الصحفي هما المادتان :- ( 13 – ابرام عقود العمل . 15- منع الفصل التعسفي).
ومادتان للحماية القانونية ، هما المادتان :- ( 9- تشديد العقوبة على من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسببها . 10 – وجوب اخبار نقابة الصحفيين او المؤسسة الاعلامية باي شكوى ضد الصحفي وللنقيب ولرئيس المؤسسة حضور استجوابه او التحقيق معه او محاكمته . )
ومادتان تحدثت عن الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات هما المادتان :- ( 4 – الحق في الحصول على المعلومات . و6- حق الاطلاع على التقارير والبيانات الرسمية ) .
وثلاث مواد تعرضت لبعض الحصانات هي المواد :- ( 5- حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية منافيه لمعتقداته وارائه وضميره الصحفي . 7- عدم جواز التعرض لادوات الصحفي . 8- عدم مساءلته عما يبديه من رأي او نشر معلومات صحفية ) .
وحددت المادة ( 2 ) من القانون اهداف القانون بامرين :- الاول :- تعزيز حقوق الصحفيين . والثاني توفير الحماية لهم .
والزمت المادة ( 3 ) منه دوائر الدولة والقطاع العام وغيرها تقديم التسهيلات للصحفي بما يضمن كرامة العمل الصحفي .
واخيرا حضرت المادة ( 15 ) من القانون منع صدور الصحف او مصادرتها الا بقرار قضائي .
فيبدو واضحا ان هذا القانون لم يتعرض لحماية  او ضمان حرية الاعلام والصحافة والنشر الا في خمس مواد فقط هي المواد 4 و5 و6 و8 و15 فقط ، وكلها – باستثناء واحدة فقط – جاءت باستثناء يعطل الاصل فيها ، مما يجعلها نصوص انشائية لا اثر لها في توفير الحماية المرجوة .
اذ يقيد وسط المادة ( 4 ) من القانون حق الصحفي بالحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصاءات بـ ( غير لمحظورة ) ، ثم يقيد عجزها حق نشرها بعبارة ( في حدود القانون ) . فما هي تلك ( المحضورات ) وما هي تلك ( الحدود ) ؟
ورغم ان المادة ( 5 / اولا ) اعطت للصحفي حق الامتناع عن متابعة او اعداد مواد صحفية تتنافي مع معتقداته وارائه وضميره المهني ، لكن ذلك منقطع الصلة بحماية حرية الاعلام والصحافة لانه امر له علاقة بحماية الصحفي وليس حرية الاعلام .
الا ان الفقرة ( ثانيا ) منها تعلقت بحماية حرية الاعلام فنصت على حق الصحفي في التعقيب لايضاح رأيه ولكنه قيد ذلك بعبارة ( في حدود احترام القانون ) ... فما هي تلك الحدود التي يتوجب بالصحفي ان يحترمها حينما يعقب لايضاح رأيه ؟
واعطت المادة ( 6 ) للصحفي الحق في الاطلاع ، لكن ذلك افرغ من محتواه بالكامل بقول النص ( ما لم يكن افشاؤها يشكل ضررا بالنظام العام ويخالف احكام القانون ) وستكون كل المعلومات – طبعا - مما يشكل افشائها ضررا بالنظام العام ومخالفة للقانون عند جهاز حكومي تربى على السرية ، ويعشق العمل في الغرف المظلمة .
وتبدو ان المادة ( 8 ) من القانون كأنها محاولة لمنع مساءلة الصحفي عن ما يبديه من اراء او ما ينشره من معلومات ، لكنها افرغت من محتواها بعبارة مطاطة هي ( ما لم يكن فعله مخالف للقانون ) .
ولم تبقى سوى المادة ( 15 ) من القانون التي جاءت بحكم قاطع لا لبس فيه عندما حظرت ( منع صدور الصحف او مصادرتها الا بقرار قضائي ) الا ان الامر هنا مقصور على الصحف فقط ، هذا من جهة ومن جهة اخر فأن ضمان تطبيقه الصحيح هو قضاء مستقل محايد يفهم بعمق اهمية حرية الاعلام والصحافة ، والا فما اسهل من اخذ قرار قضائي بمنع صدور صحيفة او مصادرتها من قضاء تابع اخضعته السلطة التنفيذية لادواتها الامنية والعسكرية او من قضاء عاجز عن فهم حرية الرأي والتعبير او حرية الاعلام والصحافة  ؟

نظرة في مشروع قانون تنظيم حرية التعبير عن الرأي
 والاجتماع والتظاهر السلمي
رفع مجلس الوزراء في ايار عام 2011 مشروع قانون ( حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ) الى مجلس النواب للنظر في تشريعه ([5])، الا ان هذا المشروع لم يتضمن فعليا الا قيود على حرية التعبير عن الرأي وتقييد لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وهو لا يؤمن الحد الادني من التوافق مع المعايير و العهود والمواثيق الدولية  التي يتوجب الالتزام بها، فهو اي مشروع القانون – في الحقيقية -  يخنق حتى الموت حرية الرأي والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر .
لذا فانه يستحق بجدارة اسم ( قانون تقييد حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ) وسأتعرض - هنا - باختصار لاهم القيود التي جاء هذا المشروع في حدود ما يتصل منها بحرية الاعلام والصحافة والنشر :-
1-   القيد العام الفضفاض ( النظام العام والاداب العامة ) :- فلا يجوز ان  يخل التعبير عن الرأي او الاجتماع او التظاهر السلمي بـ ( النظام العام ) او ( الاداب العامة ) ، وهذان قيدان جاء بهما الدستور بموجب المادة ( 38 ) منه ، وكان ينتظر من مشروع القانون التخفيف من خطورة هذا الاطلاق في هذين القيدين على تلك الحقوق ، اما عن طريق وضع تعريفين محددين واضحين لهما ، او على الاقل وضع معايير محددة لكل منهما لتحديد ما يعتبر من النظام العام والاداب العام وما يخرج عنها ، لمنع استغلال تلك المفاهيم المطاطة المرنة الواسعة في مصادرة تلك الحريات . الا ان مشروع القانون ابقاهما على علاتهما ،  فلم يبين ماهية النظام العام ولا ماهية الاداب العامة , ولم يضع معايير لتحديد ما يعد من النظام ولا ما يعد من الاداب العامة ، بل لم يكلف نفسه تحديد الجهة التي تفتي بان تصرف او قول ما يعد مخالفة  للنظام العام او الاداب العامة . وذلك كاف لوحده لمصادرة حريات التعبير الرأي والاجتماع والتظاهر ، وبالتالي مصادرة حريات الاعلام والصحافة والنشر .
2-   التقييد بلفظ ( المواطن ) :- فمشروع القانون اعطي الحق في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر وحق المعرفة للمواطنين فقط ، وذلك قد يفسر على ان ممارسة تلك الحريات حق لرعايا الدولة من العراقيين دون سواهم .
3-   الطعن في الاديان او الانتقاص منها :- اذ نصت المادة ( 5 ) من مشروع القانون على قيدين على حريات التعبير والاجتماع والتظاهر بقولها :- ( يحظر ما يأتي ) اما المحظور الاول فلا اشكال فيه لانه يتعلق بالدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية  ([6])، اما المحظور الثاني فهو :- ( الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها . ) وهو قيد خطير يصلح لان يكون اداة فاعلة جدا لتعطيل حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي بشكل كامل.    
4-   التقييد بالتجريم :- اذ جرم مشروع القانون مجموعة من الافعال بموجب المادة ( 13 ) منه ، وعاقب عليها بعقوبات تترواح بين السجن عشر سنوات وغرامة بين مائة مليون وعشرة ملايين دينار ، وجاء بها بالفاظ فضفاضة واسعة يمكن بها ملاحقة اي شخص يكتب مقال او بحث جرئ في امر من امور السياسة او الدين ، ويبدو انها يقصد منها ان تكون اداة للسلطة لملاحقة خصومها متى شاءت وبالطريقة التي تشاء ، والغريب ان القانون اسمه ( حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ) ، الا انه بدل من ان يجرم الاعتداء على هذه الحقوق وانتهاكها ، فانه يجرم افعالا ظاهرها حماية الحرية الدينية وباطنها تقييد حريات الرأي والاجتماع والتظاهر  ، وتجريم من يمارسها بطريقة لا تلائم امزجة او مصالح البعض .
5-   تقييد التصريح للصحافة :- فلا يجوز للمجتمعين في اجتماع عام ادلاء التصريحات لوسائل الاعلام اذا ما خالفت النظام العام او الاداب العامة ( 8 / رابعا ) . فلم يكتف واضع مشروع القانون بالنص العام ، فجاء بنص خاص للتصريح لوسائل الاعلام ، وهذا يعكس رغبة السلطة في التحكم والسيطرة حتى على اتصال الناس بالاعلام وحقهم في التعبير لها  او عن طريقها عن مشاكلهم وتطالعاتهم او رأيهم في الحكام والسياسيين ونظرتهم لهم  او لادائهم.
6-   وضع قيود مفتوحة بارادة السلطة التنفيذية :-  للسلطة التنفيذية وفقا لنص المادة ( 12 ) من مشروع القانون وضع ما تشاء من القيود على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع ، تحت اي واحد من الحجج الثلاث الاتية :- 1- المصلحة العامة 2- النظام العام 3- الاداب العامة .والغريب ان الدستور لم يقيد هذه الحقوق الا بالنظام العام والاداب العامة ،الا ان مشروع القانون محل البحث اجاز وضع قيود جديدة تخترعها السلطة التنفيذية تحت القيدين اللذين جاء بهما الدستور ، ولم يكتف القانون بهما بل اضاف قيد او حجة اخرى لوضع القيود هي ( المصلحة العامة ) . وهذا ما نصت عليه المادة ( 12 ) من مشروةع القانون وهي اخطر نص فيه ، لانها تطلق يد السلطة التنفيذية في وضع ما تشاء من القيود على الحريات التي كفلها الدستور بحجة المصلحة العامة او النظام العام او الاداب العامة اذ تقول :- ( لا يجوز وضع القيود على الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة او ما يخل بالنظام العام او الاداب العامة ) . فهذا النص كاف لوحده لقتل حريات التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي .
ان مشروع القانون تضمن ( 17 ) مادة فقط ، ثلاث مواد تنظيمية ( نفاذ القانون واصدار التعليمات وتطبيق قانون العقوبات فيما لم يرد فيه نص ) ، فبقي منه ( 14 ) مادة موضوعية فقط ، جاءت باربعة عشر قيدا للحريات التي تنظمها ، لذا فأنه بحق ( قانون تقييد حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي ) ، لانه ( كتب برؤية تريد تمرير بنود تقييد حرية الفكر والتعبير ، وليس لسن بنود تحمي هذه الحريات وتشرعن لتنظيمها وتعميقها ، اي انه يتجه نحو التقييد والتحديد والمبالغة في العقوبة بدلا من الاتاحة والتوسع وتقديم الضمانات)([7]) ، اضافة الى طغيان اللغة الامنية التي كتبت بها مسودة القانون ([8]).
يضاف الى ما تقدم فأن مشروع القانون لم يحدد - بطريقة واضحة لا لبس فيها - بأن القيود العامة الواردة في القانون لا تبيح للسلطة التنفيذية ولا لاية جهة كانت ان تمنع اي انسان من ممارسة حرياته في التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بحجة انه قد يرتكب فيها ما يخل بالنظام العام و الادب العامة او انها قد تتضمن طعنا في الاديان او المذاهب او انتقاصا منها او من شأن معتنقيها ، فلا يجوز للجهات الامنية ولا لعموم السلطة التنفيذية او لاية جهة كانت فرض رقابة مسبقة على ممارسة تلك الحقوق ، ولكن تخضع تلك الانتهاكات او المخالفات اذا ما وقعت لاثار اجرائية وادارية لاحقة فقط ، كالحق بالتعويض او حق الرد وغيرها . فذلك امر في غاية الاهمية لكي لا تتحول تلك القيود الى قناة تتسرب منها اجراءات ووسائل وادوات تؤدي الى تعطيل حق الناس في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي .
ومعنى ذلك هو انه لا يجوز منع اي شخص من ممارسة حقه في التعبير او الاجتماع او التظاهر السلمي ، ولا يجوز وضع رقابات عليه ، فأذا ما ارتكب ما يخل بالنظام العام او الادب العامة حين ممارسته تلك الحريات استحق لاحقا تطبيق الجزاءات المناسبة بحقه وفقا لما ينص عليه القانون ، وذلك مبدأ تطبيقي هام اغفله مشروع القانون ، وقد يكون ذلك الاغفال متعمدا ، لتظل للسلطات التنفيذية بابا مفتوحة لمصادرة تلك الحريات وقتما تشاء او تفرض الرقابات عليها بالطريقة التي تشاء . 
تلك المخاطر والتحديات في مشروع هذا القانون على حرية التعبير انما تشمل بطريقة اصلب واخطر واكثر تأثيرا حريات الاعلام والصحافة والنشر والطباعة . ويبدو جليا ان مشاريع قوانين السلطة التنفيذية عن حرية الاعلام والصحافة والنشر انما تكتب بهاجس الخطر الامني المحدق وبرغبة في تأديب الناس والوصاية عليهم ، وهي قوانين مقيدة للحريات التي تتصل بها اكثر منها منظمة لها او حامية لها ، قوانين تتوجس من حرية التعبير وحرية الاعلام ، وتسعى لاخضاعها والسيطرة عليها ، لاستعمالها ولتأمين خطر كونها انجع الوسائل في فضح ممارسات الحكام وكشف جرائمهم وفسادهم . 
يقول اعلان حقوق الانسان الامريكي الصادر في فرجينيا في 12 / حزيران / 1791  في المادة ( 12 ) منه :- ( ان حرية الصحافة امضى اسلحة الدفاع ولا تقوم بتقييدها الا السلطات المستبدة ) ، واستنادا لذلك فقد نص الدستور الامريكي على منع الولايات من تقييد حرية الصحافة او وضع الرقابات عليها ، كما اكد على منع الكونغرس من ان يصدر قانونا ينتقص من حرية الصحافة .
                                                                                  القاضي
                                                                            رحيم حسن العكيلي
                                                                              نيسان / 2013



[1] - تتضمن حرية التعبير ما يأتي :-
1-    التماس او البحث عن مختلف المعلومات والافكار والاراء  .
2-    تلقي مختلف المعلومات والافكار والاراء .
3-    نقل مختلف المعلومات والافكار والاراء .
4-    الحق في الاطلاع على المعلومات .
وسائل التعبير عن الرأي متعددة ومتنوعة اهمها :-
1-    التعبير شفاهة .
2-    التعبير بالكتابة سواء اكانت بخط اليد او بالطباعة .
3-    التعبير بالاحتجاجات السلمية كالتظاهر والاضراب والاعتصام .
4-    التعبير بالرسم .
5-    التعبير بالحركات .
6-    التعبير بالموسيقى .
7-    التعبير بالغناء .
8-    التعبير بارتداء الملابس .
9-    التعبير في اي قالب فني اخر .
وسائل وطرق نقل المعلومات للغير :- ينقل الناس المعلومات والافكار والاراء احدهم للاخر بطرق عديدة ومختلفة ، وهي نفسها الطرق التي تكون وسائل لتلقي المعلومات من الجهة الاخرى منها :-
1-    الحديث المباشر شفاها مع الجمهور من خلال الاجتماعات المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من وسائل التواصل المباشر الشفوي .
2-    الطباعة والنشر .
3-    الصحف .
4-    الاذاعات .
5-    القنوات التلفزيونية .
6-    المواقع الالكترونية .
7-    وسائل الاتصال المباشر المختلفة بضمنها الهواتف والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي .
[2] - منع النقاب / انتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان  – منظمة العفو الدولية – وثيقة رقم 2010 / 005 / 30 POL – مجلة موارد – العدد 16 – 2011 - ص10 .
[3] - نصت المادة ( 47 ) من الدستور المصري الجديد:- ( الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والارقام والوثائق والافصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن ، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة ، وحقوق الاخرين ، ولا يتعارض مع الامن القومي . وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها ، وطريقة الحصول المعلومات ، والتظلم من رفض اعطائها ، وما قد يترتب على هذا الرفض مـــن مساءلة . )
[4] - تنص المادة ( 130 ) من الدستور :- ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ او تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور . ) .
[5] - لقد تحركت اسباب اعداد مشروع هذا القانون في مجلس الوزراء بعد تظاهرات بداية عام 2011 التي انطلقت مع انطلاقة ما يعرف بالربيع العربي في بلدان عربية مختلفة . والتي قمعت بالعراق بوسائل الترهيب والاعتقال والتعذيب والاهانة وانزال الطائرات المروحية فوق رؤوس المتظاهرين ونعتهم بنعوت عدائية من اعلى جهات في الحكومة ، واستخدام الامن وبعض الموالين للحكومة والرشوة لاستعمال اشخاص لضرب المتظاهرين واهانتهم ومنعهم من الاستمرار في التظاهر .
[6] - اشارت المادة ( 13 ) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة 1969 الى ذلك القيد بقولها :- ( ان اية دعاية للحرب واية دعوة للكراهية القومية او العرقية او الدينية والذين يحضون على العنف المخالف للقانون او اي عمل غير قانوني اخر مشابه ، ضد اي شخص او مجموعة اشخاص ، مهما كان سببه ، بما في ذلك سبب العرق او اللون او الدين او اللغة او الاصل القومي ، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون . ) .
[7] - د. فارس كامل نظمي – المصدر السابق .
[8] - القاضي هادي عزيز علي – ملاحظات اولية حول مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق