الاثنين، 2 فبراير 2015

معايير المحاكمات العادلة
                                                                      القاضي 
                                                                          رحيم حسن العكيلي
مفهوم المحاكمة العادلة :-
ان اهم اهداف القانون الدولي لحقوق الإنسان هو تمتع الإنسان – اي انسان - بضمانات معينة سواء في مرحلة ماقبل المحاكمة الجنائية أو أثناءها أو بعدها ، ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأية دولة يجب أن يحترم ويتبنى هذه المعايير ، لان المحاكمة العادلة هي المحاكمة الجنائية التي تحترم المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان  ، وهي الدليل الاهم على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ، كما انها دليل على مستوى احترام حقوق الإنسان  لان العدالة الجنائية تعتمد في تقييمها على  مدى مراعاتها لتلك المعايير التي هي معايير تقييم يتمسك بها ويعتمد عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم وانحراف النظام القضائي الجنائي في ذلك البلد ، ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الاساسية .
وهناك جملة من النصوص الدولية الإلزامية - سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون - ترسخت في الضمير الإنساني وتعد معاييرا اساسية وعناصر ضرورية لضمان المحاكمة العادلة. وهي تهدف حماية الإنسان المتهم بارتكاب جريمة ما من تاريخ اعتقاله ومرورا بمرحلة توقيفه قبل المحاكمة والاحتفاظ به ، واستجوابه ،ثم وأثناء محاكمته ، واصدار الحكم عليه ، وحتى استفاء وسائل الطعن الممكنة قانونا في الحكم الصادر ضده.
والخلاصة هي ان احكام القانون الدولي لحقوق الإنسان - سواء اكان اعرافا دولية او اتفاقيات او معاهدات – هي المعايير التي يقاس بها عدالة أو عدم عدالة القضاء الجنائي في اي بلد ،  وذلك من حيث مراعاته للمعايير الدولية .
ولابد من شرطين اساسيين لالحاق صفة العادلة على اية محاكمة جنائية :-
اولا :- أن تخضع اجراءات المحاكمة للمعايير الدولية سواء كانت اتفاقية أم عرفية أم مبادئ عامة للقانون فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان .
ثانيا :- أن تقوم جهة قضائية مشكلة بموجب القانون ، تتصف بالاستقلالية والحيادية باجراء المحاكمة الجنائية تنفيذ المواثيق الدولية .
نصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 :- ( لكل إنسان - على قدم المساواة التامة مع الآخرين - الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفا ، وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته ، وفي أية تهمة جزائية توجه إليه . ) .
ونصت المادة ( 14/ 1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1968 :- ( من حق كل فرد أن تكون قضتيه محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ، وحيادية ، منشأة بحكم القانون . ) .
نلاحظ من خلال هاتين المادتين بأن المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط فيها :-
اولا :- ان تجري على يد محكمة تقوم فيها الشروط الاتية :-
1-   ان تكون محكمة منشئة بموجب قانون يصدر وفقا للقواعد الدستورية المعتمدة في البلد المعني من السلطة المختصة باصدار القوانين فيه .
2-   ان تكون تلك المحكمة مستقلة بكل شروط الاستقلال المعروفة .
3-   ان تكون محكمة محايدة .
4-   ان لا تكون محكمة تمييزية لاي سبب ، اي انها محكمة يخضع الجميع لاختصاصاها وتنظر في قضاياهم بطريقة متساوية لافرق بين فرد واخر بسبب الجنس او الدين او القومية او المذهب او اللون او لاي سبب تمييزي اخر .
مصادر مبادئ المحاكمات العادلة :-
اولا  :- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 .
ثانيا :-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية / 1966 .
ثالثا :- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية 1984 .
رابعا :- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981 .
خامسا :- اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالنزاع المسلح لسنة 1949وبرتوكوليها الإضافيين .
سادسا :- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966  .
سابعا :- اتفاقية حقوق الطفل عام 1990  .
سابعا:- مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستقلال القضاء 1985.
ثامنا :- مجموعة مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 1988) .
تاسعا :- المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين 1990 الذي تم اعتمادها بالاجماع من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990 ورحبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عاشرا :-المبادئ التوجيهية الخاصة بدور أعضاء النيابة العامة 1990  ، التي تم اعتمادها بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1990، ومن المقررات الأساسية ( إكساب نشاط ممثلي أعضاء النيابة العامة في القضايا الجنائية سمات الكفاءة والنزاهة والجدية والنهوض بتلك السمات،) وهذا معيار مهم من معايير المحاكمة العادلة.
احد عشر :- ضمانات حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984 تم اعتماد هذه الضمانات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة واعتمدتها الجمعية العامة للأمـــــــــــــم المتحدة بقرارعام 1984 .
الحقوق المضمونة من اجل محاكمات عادلة ([1])

الحقوق قبل المحاكمة
اولا :- الحق في الحرية :- لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية. فلا يجوز إلقاء القبض عليه إلا طبقاً لأحكام القانون على نحو بعيد عن التعسف، وعلى أن يتم ذلك على يد موظفين مختصين. ولا ينبغي في الأحوال العادية احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين تقديمهم إلى المحاكمة. ويرتبط الحق في الحرية ارتباطاً جوهرياً بالحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي أو دون سند من القانون. ولحماية الحق في الحرية تنص المعايير الدولية، ومن بينها المادة ( 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ... تعسفاً". وينطبق هذا الضمان على كل فرد، سواء أكان محتجزاً بتهمة ارتكاب فعل جنائي أو، على سبيل المثال، بسبب المرض أو التشرد أو إجراءات الهجرة. ولا تكتفي المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد أو احتجازه تعسفاً، بل تشترط أيضاً أن يتم ذلك بناءً على الإجراءات المحددة في نص القانون ووفقاً لها.
ثانيا :- حق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به :- فيتوجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يحتجز فوراً بأسباب القبض عليه أو احتجازه، وأن تتلى عليه حقوقه، بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه. وهي معلومات أساسية لكي يتمكن من الطعن في شرعية أمر القبض عليه أو احتجازه، وأن يبدأ، في حالة توجيه الاتهام له، في إعداد دفاعه. لان اشتراط تقديم معلومات فورية عن التهم الجنائية المنسوبة للشخص المقبوض عليه أو المحتجز يخدم غرضين رئيسسيين، هما :- تزويده بمعلومات تتيح له الفرصة لكي يطعن في مشروعية القبض عليه أو احتجازه . والغرض الثاني هو لاتاحة الفرصة أمام أي شخص سيقدم للمحاكمة أو وجهت له تهم جنائية، سواء أكان محتجزاً أم لا، في أن يبدأ في إعداد دفاعه . كما أن للمقبوض عليه الحق في أن يتسلم بياناً محرراً يوضح أسباب القبض عليه، ووقت وقوعه ونقله إلى مكان الاحتجاز والوقت والمكان الذي سيمثل فيه أمام القاضي أو أية سلطة أخرى، والجهة التي قامت بالقبض عليه أو احتجازه، ومكان احتجازه. كما أن من حقه الاستعانة بمترجم، دون مقابل عند الاقتضاء، ليساعده خلال الإجراءات القانونية بعد القبض عليه ،وإذا كان الموقوف أو المقبوض عليه من الرعايا الأجانب، فيجب على السلطات، علاوة على ما تقدم، أن تخطره بحقه في الاتصال بسفارة بلده أو مركزها القنصلي. وإذا كان لاجئاً أو بدون جنسية، أو يخضع لحماية منظمة حكومية دولية، فيجب أن يُخطر على وجه السرعة بحقه في الاتصال بالمنظمة الدولية المناسبة ، ولكي يحسن المرء الانتفاع من المعلومات المقدمة إليه، يجب أن تقدم بلغة يفهمها وهو ما يعرف بالحق في وجود مترجم شفهي وتحريري.
ثالثا :- الحق في الاستعانة بمحامٍ قبل المحاكمة :- لكل شخص يُحتجز، أو يُحتمل أن تُنسب له تهمة، الحق في الحصول على مساعدة من محامٍ يختاره لحماية حقوقه ومساعدته في الدفاع عن نفسه. وإذا كان غير قادر على دفع النفقات اللازمة لتوكيل محامٍ، فيتعين انتداب محامٍ كفءٍ مؤهل للدفاع عنه. ويجب أن يُمنح هذا الشخص مساحة زمنية وتسهيلات كافية للاتصال بمحاميه. ويجب أن يمنح فوراً الحق في الاتصال به ، اذ بات من المسلم به على نطاق واسع أن مبدأ السماح بالاتصال بمحام، على وجه السرعة وعلى نحو منتظم، ضمان هام يقي من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أو الإكراه على الإدلاء باعترافات أو غير ذلك من الانتهاكات ([2]).
كما ان من حق ( الموقوف المتهم بارتكاب جريمة )  الحصول على مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه وأن يمنح فرصاً للاتصال بمحاميه على انفراد. وينبغي أن ينال فرصاً للتشاور مع محاميهم والاتصال بهم بدون إبطاء او تسويف أو رقابة  ، وينطبق هذا الحق على جميع مراحل الإجراءات الجنائية .ويجب أن تضمن السلطات – واهمها القضاء - أن يراعي المحامي في نصحه وتمثيله لموكله الالتزام بالمعايير المهنية، والتحرر من القيود، وعدم التعرض لمعوقات أو مضايقات أو تدخل غير لائق من أي طرف او جهة رسمية او غير رسمية .
ويجب أن تحترم السلطات سرية الاتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم،بمن فيهم المقبوض عليهم والموقوفون، سواء أكانوا متهمين بارتكاب فعل جنائي أم لا  .ومعنى الحق في سرية الاتصال أنه لا يجب فرض أي ضرب من ضروب التدخل أو الرقابة على الاتصالات التحريرية أو الشفوية (بما في ذلك المكالمات الهاتفية) بين المتهمين ومحاميهم. ولا يجوز الأخذ بالمراسلات التي تتم بين المعنقل او الموقوف ومحاميه كدليل إدانة ضده، ما لم تكن متصلة بارتكاب جريمة مازالت مستمرة أو يُدبر لها. وتجيز المعايير الدولية أن تجري المشاورات تحت نظر موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون بعيدة عن سمعهم ([3]).
رابعا :- الحق في الاتصال بالعالم الخارجي :- فيحق للأشخاص الموقوفين أن يُسمح لهم على وجه السرعة بأن يتصلوا بأسرهم ويستعينوا بمحامين وأطباء ويعرضوا على مسؤول قضائي، وإذا كان المحتجز أجنبياً، فمن حقه أن يلتقي بأحد العاملين في المركز القنصلي لبلده أو بممثل عن منظمة دولية مختصة بأمره. وقد أظهرت التجربة أن السماح بالاتصال بالعامل الخارجي ضمان أساسي يقي من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حالات "الاختفاء" أو التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ضمان حيوي لتأمين الحصول على محاكمة عادلة.
إن حرمان السجين من الاتصال بالعالم الخارجي لفترة طويلة يعد في حد ذاته ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تحظر المعايير الدولية صراحة الاحتجاز بمعزل عن الاتصال بالعالم الخارجي في جميع الأحوال. ومع هذا، فهذه المعايير قضت بأنه لا يجوز فرض أي قيد أو تأخير في السماح للمحتجز بالاتصال بالعالم الخارجي إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة للغاية .
فلكل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز أو يُسجن أن يبلغ بذلك أسرته أو أصدقائه بنفسه أو عن طريق السلطات. ويجب أن توضح المعلومات المقدمة أنه مقبوض عليه أو محتجز والمكان المحتجز فيه . وإذا نقل هذا الشخص إلى موضع احتجاز آخر، فيجب إبلاغ أسرته وأصدقائه بهذا المكان من جديد ، ويجب أن يتم الإخطار فوراً ، أو على الأقل دون تأخير . و يمكن في الحالات الاستثنائية تأخير الإخطار من أجل مصلحة العدالة (أي الضرورات الاستثنائية للتحقيق)، على ألا يتجاوز التأخير مدة أيام .
ويجب أن يُمنح جميع الأشخاص المحتجزين، على ذمم قضايا، تسهيلات معقولة لكي يتصلوا بأسرهم وأصدقائهم وتلقي الزيارات منهم. ولا يجب أن تخضع هذه الحقوق لأية قيود أو إشراف "إلا بالقدر الضروري لتحقيق مصلحة العدالة والحفاظ على الأمن وحسن النظام في المؤسسة . وتعد القواعد او الاجراءات التي لا تسمح إلا بزيارات قصيرة قليلة وكذلك التي تجيز نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن أسرهم، بمثابة عقوبات تعسفية.
ويحق للأشخاص المحتجزين لدى موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين أن يفحصهم طبيب، وعند الضرورة، أن يتلقوا علاجاً طبياً ، اذ يعتبر هذا الحق ضماناً لهم يقيهم من التعذيب وسوء المعاملة، كما يعد كذلك، ضمن جملة أمور، جزءًا لا يتجزأ من واجب السلطات في ضمان الاحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان .
خامسا :- الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر :- فيحق لكل شخص يجرد من حريته أن يعرض على وجه السرعة على قاض أو مسؤول قضائي آخر وفقا لاحكام القانون في البلد المعني  بقصد :-
1-    تقدير ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض على المحتجز.
2-    تقدير ما إذا كان استمرار احتجازه قبل محاكمته ضروري أم لا.
3-    ضمان حسن معاملته.
4-    منع انتهاك حقوقه الأساسية.
فيوفر هذا الإجراء للمحتجز او المعتقل ، في العادة، أول فرصة له للطعن في مشروعية احتجازه وتأمين الإفراج عنه، إذا كان القبض عليه أو احتجازه قد تما على نحو ينتهك حقوقه. وان عدم عرض المعتقلين على القضاء من شأنه أن تقوض الاحترام للمحاكم وتضعف من فعاليتها، وتجعل من الخروج على القانون قاعدة مرعية.
وتقضي المعايير الدولية بأن تتم احضار المعتقل امام قاض او موظف مخول سلطة قضائية على وجه السرعة  ، ولكنها لم تبين الحدود الزمنية المفروضة، وتركت تحديدها في كل حالة على حدة ، شريطة  أن يزيد التأخير على بضعة أيام ، مع ملاحظة اان من الضروري أن يمثل الشخص أمام القاضي أو سلطة قضائية أخرى "بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من الناحية العملية، والتأخير غير مقبول ولو كان ليوم واحد .
سادسا :- الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز :- اذ يحق لكل شخص حرم من حريته أن يطعن في مشروعية احتجازه أمام محكمة، وأن تُجرى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه. ويختلف هذا الحق عن الحق في المثول أمام قاض ؛ لأن ممارسة هذا الحق تتم بمبادرة من المحتجز أو بالنيابة عنه وليس من جانب السلطات.
إن الدول مطالبة بأن تضع إجراءات للطعن في قانونية الاحتجاز والحصول على قرار بالإفراج ، إذا كان الاحتجاز قد تم دون وجه حق. ويجب أن تتميز هذه الإجراءات بالبساطة والسرعة، وأن تتم دون مقابل إذا كان المحتجز عاجزاً عن دفع مصروفاتها ، اذ يتوجب ان تنص القوانين على حق كل شخص يجرد من حريته أن يعرض دعواه على محكمة للطعن في مشروعية احتجازه. اذ يحمي ذلك الحق في الحرية ويوفر الحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان. وهو حق مكفول لكل من يفقد حريته، وليس قاصراً على المحتجزين بسبب تورطهم في ارتكاب أفعال جنائية.
وإذا قدم الطعن فيتعين على السلطات أن تقدم المتهم للمحكمة التي ستنظرها دون أي تأخير يجاوز حد المعقول. وعلى المحكمة البحث في مدى مشروعية قرار الاحتجاز وأن تبت "على وجه سريع" و"دون إبطاء" في الأمر، وأن تأمر بالإفراج عن المحتجز إذا ثبت لها أن قرار الاحتجاز غير قانوني.
ويحق لكل شخص يحتجز أن يلجأ إلى محكمة أو سلطة أخرى([4] )لمراجعة قانونية احتجازه على فترات منتظمة ، او ان يعتمد القانون الية تلقائية للمراجعة على استمرار التوقيف ، من قبل جهة قضائية غير التي تأمر به او تأمر باستمراره .
ويتوجب ان يكون لكل شخص قبض عليه أو احتجز دون وجه حق الحق في جبر الضرر الذي لحق به، ومن ذلك الحصول على تعويض مالي وينطبق الحق في جبر الأضرار على الأشخاص الذين انتهك احتجازهم أو القبض عليهم القوانين أو الإجراءات الوطنية أو المعايير الدولية، أو كلا الاثنين ، من خلال رفع دعاوى ضد الدولة أو الهيئة أو الشخص المسؤول عن احتجازهم دون وجه حق ([5]).
سابعا :- حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه :- فإذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنية معقولة، يحق له أن يُفرج عنه إلى حين تقديمه إلى المحاكمة. وينبع هذا الحق من افتراض براءة المتهم والحق في الحرية الشخصية، الذي يقضي بأن أي شخص يحتجز على ذمة قضية أن تعطى أولوية لقضيته وأن تتم الإجراءات على نحو سريع جداً ، ولكي لا يتعرض الأشخاص المتهمين للمعاناة من الإحساس بالقلق لفترة طويلة بلا ضرورة وللحيلولة دون ضياع الأدلة أو العبث بها .
ولا يمكن تحديد معقولية فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لجميع الجرائم ولجميع المتهمين بمدة قياسية واحدة ، انما يتوجب ان ينظر في كل حالة على حدة. ومن العوامل التي تأخذها في الاعتبار في هذا الشأن ما يلي:
1-    خطورة الجريمة المزعوم ارتكابها، .
2-    طبيعة وشدة العقوبات المحتمل توقيعها .
3-    خطر فرار المتهم في حالة الإفراج عنه.
4-    ما إذا كانت السلطات قد بذلت "جهداً خاصاً" في تسيير الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات التي تكتنف التحقيق وسماته الخاصة .
5-    ما إذا كان التأخير المستمر راجعاً لسلوك المتهم (مثل رفضه التعاون مع السلطات) أو الادعاء .
ويجوز أن يكون طول المدة التي تعتبر معقولة للتقديم للمحاكمة في حالة الشخص المحتجز أقصر منها في حالة الشخص غير المموقوف لأن الهدف هو الحد من طول فترة احتجاز المتهم وليس الدعوة إلى الإسراع بالمحاكمة . الا أن احتجاز شخص ما متهم بارتكاب جريمة قتل عقوبتها الإعدام لمدة ستة أشهر قبل بدء المحاكمة، دون أي تفسير مقبول أو أي مبرر يمكن تمييزه في ملف الدعوى، يمثل انتهاكاً لحقه في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه.
والإفراج عن الموقوف على ذمة قضية بسبب عدم بدء المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة لا يعني إسقاط التهمة عنه،  بل أن يفرج عنه إلى حين محاكمته ، ويمكن تعليق الإفراج على ضمانات لكفالة مثوله أمام المحكمة (مثل الإفراج بكفالة ) .
ثامنا :- الحق في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع :- من الجوانب الجوهرية اللازمة لتفعيل الحق في المحاكمة العادلة أن يُمنح كل من يتهم بارتكاب فعل جنائي، على قدم المساواة، الحق في الحصول على كفايته من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.
والحق في الحصول على مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع جانب هام في مبدأ "تكافؤ الفرص": ونعني بذلك معاملة الدفاع والاتهام على نحو يضمن أن تكون لكل منهم فرصة متساوية في إعداد وتقديم دعاواه أثناء الإجراءات .
ويتوقف تحديد الوقت الكافي لإعداد الدفاع على طبيعة الإجراءات (مثلاً هل هي إجراءات مبدئية أم محاكمة أم دعوى استئناف) وملابسات الوقائع في كل دعوى. ومن العوامل التي تحكم هذا مدى تعقد الحالة ومدى إمكانية إطلاع المتهم على الأدلة والاتصال بمحاميه، والحدود الزمنية المقررة في نص القانون. ويجوز موازنة الحق في التقديم إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة بالحق في الحصول على وقت كافٍ لإعداد الدفاع.
وإذا كان المتهم يعتقد بأن الوقت المتاح له لإعداد دفاعه (بما في ذلك التحدث مع محاميه ومراجعة المستندات) لم يكن كافياً، فإن للمتهم في هذه الحالة أن يطلب تأجيل نظر الدعوى للاستعداد .
ويتطلب الحق في الحصول على تسهيلات كافية لإعداد الدفاع فتح الباب أمام المتهم ومحاميه للاطلاع على المعلومات المناسبة ، ومنها مستندات الدعوى والمعلومات والأدلة الأخرى التي قد تساعد المتهم على إعداد دفاعه، أو تبرئه، أو، عند الاقتضاء، تخفف عنه العقوبة .
تاسعا :- حقوق الأشخاص المحتجزين خلال مراحل التحقيق :-يُصبح أي شخص يُشتبه في ارتكابه لفعل جنائي أو يُتهم بارتكاب فعل من هذا النوع عرضةً لانتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء مراحل التحقيق الجنائي، خاصةً إذا كان محتجزاً لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
فلا يجوز إرغام أي شخص متهم بارتكاب فعل جنائي على الاعتراف بذنب أو الشهادة على نفسه [6]، الا ان حق الفرد في ألا يدين نفسه لا يجب ألا يمتد ليستبعد من الأدلة الجنائية المواد التي تنتزع من المتهم عن طريق إرغامه بالقوة ، على أن يكون لتلك المواد وجود مستقل عن إرادته، ومن بينها المستندات وعينات النَّفَس والدم والبول، وأنسجة الجسم التي تؤخذ بغرض تحليل "الجينات.
وللمتهم حق التزام الصمت اثناء مرحلة الاستجواب وفي المحاكمة ، الذي يعد حقا متأصلا في مبدأ افتراض براءته ، كما أنه ضمان هام للحق في ألا يرغم المتهم على الاعتراف بذنبه أو الشهادة على نفسه. وقد يتعرض الحق في التزام الصمت للانتهاك أثناء استجواب الأشخاص المحتجزين بتهم جنائية، حيث يعمد الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في كثير من الحالات إلى استخدام كل ما في وسعهم لانتزاع اعتراف أو شهادة تدين المحتجز، وممارسة المحتجز لحقه في التزام الصمت تفسد جهودهم.
ويجب تدوين وحفظ محاضر التحقيق مع المحتجز أو السجين [7]، وأن تسجل هذه المحاضر مدة الاستجواب، والفترات الفاصلة بين كل استجواب وآخر وهوية الموظفين القائمين عليه وغيرهم من الحاضرين. ويجب أن تكون هذه المحاضر متاحة للاطلاع عليها من جانب المحتجز ومحاميه .
عاشرا :- الحق في  أوضاع إنسانية أثناء الاحتجاز وعدم التعرض للتعذيب :- لا يمكن تفعيل الحق في المحاكمة العادلة إذا حدت الأوضاع القائمة في السجون من قدرة المتهم على الاستعداد للمحاكمة أو إذا تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
إن "واجب معاملة المحتجزين باحترام للكرامة المتأصلة في شخص كل إنسان منهم هو معيار أساسي عالمي التطبيق. ولا يمكن للدول أن تبرر معاملتهم على نحو لاإنساني بحجة نقص الموارد المادية أو الصعوبات المالية. وهي ملزمة بتزويد جميع المحتجزين والسجناء بالخدمات اللازمة لتلبية جميع احتياجاتهم الأساسية.
وتشمل هذه الاحتياجات الأساسية: توفير الطعام، ومرافق الاستحمام والصرف الصحي، والفراش والملابس، والرعاية الصحية، والتعرض للضوء الطبيعي، والترويح عن النفس والتمرينات الرياضية، وتخصيص أماكن لممارسة الشعائر الدينية، والسماح للمحتجزين بالاتصال فيما بينهم؛ على أن يشمل ذلك إمكانيات الاتصال بالعالم الخارجي.
ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق في أن يطلب تحسين معاملته أو أن يشكو من سوئها. ويجب على السلطات أن تسرع في الرد على الشكوى، لضمان إمكانية اتصال المحتجز بالعالم الخارجي .
ولا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهذا الحق مطلق وغير قابل للانتقاص منه ، وليس من استثناء عليه مطلقا. وهو ينطبق على كل إنسان بضمنه المتهم بارتكاب جريمة مهما كانت خطيرة  ، واعتبار الشخص خطراً لا يسوغ تعريضه للتعذيب. ، ولا يجوز على الإطلاق تعليق العمل به حتى في أوقات الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو حالات الطوارئ ، ولا يجوز التعلل بأية ظروف لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  ،وهذا الحق شديد الأهمية للأشخاص المحرومين من الحرية  .
وجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ممنوعين من إيقاع أي ضرب من ضروب التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أي شخص أو التحريض على استخدامها أو التسامح إزاءها. ولا يجوز لهم تبرير ارتكاب هذه الأفعال بالتعلل بصدور الأوامر لهم من رؤسائهم. وهم أنهم ملزمون - بموجب المعايير الدولية - بمخالفة هذه الأوامر والإبلاغ عنها. وتعد العقوبات البدنية والحبس في زنازين مظلمة وجميع العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة محظور تماماً استخدامها كعقوبات على المخالفات التأديبية على الموقوفين والسجناء . ويعد الاحتجاز لفترات طويلة قيد الحبس الانفرادي من صور التعذيب او المعاملة غير الانسانية .
كما ان استخدام "قدراً معتدلاً من الضغط البدني" واعتباره طريقة مشروعة لاستجواب المحتجزين  أمر "غير مقبول كلية ، ويمنع - حتى في حالة الاعتقاد بأن المشتبه فيه يملك معلومات عن هجمات وشيكة ضد الدولة قد تزهق فيها أرواح –استخدام هذا اللون من الضغوط لأنه ينتهك مبدأ حظر التعذيب والمعاملة السيئة. ومن هذه الوسائل: تقييد حركة الشخص في أوضاع مؤلمة، وتغمية عينيه، وتعريضه لموسيقى صاخبة لفترة طويلة، وحرمانه من النوم لفترة طويلة، وتهديده، بما في ذلك التهديد بالقتل، والهز بعنف، والتعريض للتيارات الهوائية الباردة.
ويتوجب إخلاء جميع أماكن الاحتجاز من أية معدات يمكن أن تستخدم لممارسة التعذيب أو إساءة المعاملة.
تحظر المعايير الدولية بشدة إجراء فحوص طبية أو علمية دون أن يوافق على إجرائها الشخص المعني بمحض إرادته. ويصبح هذا الحظر مطلقاً، بغض النظر عن موافقة المحتجز أو السجين المعني، إذا كان من الممكن لهذه التجربة أن تضر بصحته.
 ولوقاية الموقوفين والمسجونين من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل "الاختفاء" والتعذيب، يتعين أن يكون من حقه ألا يحُتجز إلا في مكان مخصص لذلك الغرض معترف به رسمياً بموجب أمر احتجازٍ سارٍ، على أن يراعى قرب ذلك المكان، إن أمكن، من محل إقامته وفي حالة رفض طلبه أو شكواه، يجوز له اللجوء إلى القضاء أو التظلم أمام سلطة أخرى .
ويجب على السلطات أن تحتفظ بسجلات رسمية بأسماء جميع المحتجزين في مكان الاحتجاز وفي أرشيف مركزي على السواء، على أن تُحدث هذه السجلات باستمرار، مع السماح بالاطلاع عليها للمحاكم وغيرها من السلطات المختصة وأفراد أسرة المحتجز ومحاميه، وأي شخص له مصلحة مشروعة في هذا .
والدول ملزمة بتوفير رعاية طبية جيدة للأشخاص المحتجزين، لأنهم لا يستطيعون بمفردهم الحصول على ما يلزمهم من رعاية طبية. وينبغي أن يفتح أمامهم باب الانتفاع من الخدمات الصحية المتاحة في البلاد دون تمييز بناءً على وضعهم القانوني. والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون مسؤولون عن حماية صحة المحتجزين.
وقد حددت المعايير الدولية أوضاعاً خاصةً لاحتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة، من بينها الحقوق التالية:
· أن يفصلوا عن الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن.
· أن يستعينوا بمترجم شفهي لإعداد دفاعهم.
· حق محدود في أن يستدعوا أطباءهم الخصوصيين، بما في ذلك أطباء الأسنان، على نفقتهم الخاصة.
· أن يرتدوا ملابسهم الخاصة إذا كانت نظيفة ومناسبة أو ملابس السجن إذا كانت مختلفة عن ملابس السجناء المدانين، وأن يمثلوا أمام المحكمة وهم يرتدون ملابس مدنية مهندمة.
· أن يشتروا الكتب والأدوات المكتبية والصحف، طالما اتفقت مع اعتبارات الأمن والنظام والعدالة.
وعند استجواب أية محتجزة أو سجينة، يجب أن تحضر الاستجواب موظفة، وأن يعهد لها وحدها بإجراء أي تفتيش لجسد المحتجزة أو السجينة.
الحقوق اثناء المحاكمات
اولا :- الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم :- تنطوي ضمانات المساواة في سياق مراحل المحاكمة على جوانب عدة. فهي تحظر استخدام القوانين التمييزية، وتشمل حق كل فرد على السواء في اللجوء إلى المحاكم، وأن تعامل المحاكم جميع الأفراد على قدم المساواة.
ومعنى الحق في المساواة أمام القانون أن تخلو القوانين من التمييز، وأن يبتعد القضاة والموظفون عن تطبيق القانون على أي نحو يميز بين إنسان وآخر. والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون يحظر التمييز نصاً أو تطبيقاً في أي مجال تتولى السلطات العامة تنظيمه أو تحميه. ولكن هذا لا يعني أن أي اختلاف في المعاملة تمييز، فالتمييز قاصر على الحالات التي يكون فيها التفريق راجعاً إلى معايير تجافي المنطق أو بعيدة عن الموضوعية.
ولا تكفي المساواة امام القانون الا مع المساواة أمام المحاكم ، ويعني هذا المبدأ العام  - النابع من سيادة القانون في آن واحد - أن لكل إنسان حقاً متساوياً في اللجوء إلى المحاكم، وأن تعامل المحاكم جميع الناس معاملة متساوية.
ويتضمن مبدأ المعاملة المتساوية من جانب المحاكم في القضايا الجنائية جانبين هامين، أولهما المبدأ الأساسي الذي يقضي بالمساواة في معاملة الدفاع والادعاء على نحو يضمن أن تتاح لكلا الطرفين فرصة متساوية في إعداد مرافعته والترافع .
أما الجانب الثاني فهو أن لكل متهم الحق في أن يعامل على قدم المساواة مع غيره من المتهمين بارتكاب جرائم مماثلة دون أدنى تمييز ، وليس المقصود بالتساوي في المعاملة التطابق، بل أن تكون استجابة النظام القضائي متماثلة عندما تكون الحقائق الموضوعية متماثلة. ويُنتهك مبدأ المساواة عندما تصدر قرارات المحاكم أو القرارات الإدارية على أسس تمييزية.
ثانيا :- الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مُشكَّلة وفق أحكام القانون :-من المبادئ والشروط الأساسية للمحاكمة العادلة أن تشكل المحكمة التي ستضطلع بمسؤولية نظر القضية والفصل فيها تشكيلاً قانونياً، وأن تكون مختصة بنظر القضية وتتوفر فيها الاستقلالية والحيدة.
يجب أن تكون المحكمة التي تنظر أية قضية مشكلة بحكم القانون ،ويجوز تأسيس هذه المحكمة وفق أحكام الدستور أو أي تشريع آخر تصدره السلطة المختصة بسن القوانين أو تشكل بموجب أحكام القانون العام. والهدف من هذا الشرط الأساسي في القضايا الجنائية هو ضمان عدم محاكمة المتهمين في قضية ما أمام محكمة تشكل خصيصاً من أجل قضيتهم
ويستلزم الحق في نظر الدعوى أمام محكمة مختصة أن يكون للمحكمة ولاية قضائية على نظر القضية المطروحة أمامها. والمقصود بالاختصاص هنا أن يمنحها القانون سلطة نظر الدعوى القضائية المقصودة، أي أن تكون لها ولاية على موضوع الدعوى والشخص المقامة ضده، على أن تجري المحاكمة في إطار حد زمني مناسب من الحدود المقررة في القانون.
ويجب أن تنظر الدعوى محكمة مستقلة ،واستقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالة المحاكمة. والمقصود بهذا أن يصدر الحكم في أية قضية مطروحة أمامها في إطار من الحيدة، وعلى أساس الوقائع، وطبقاً لأحكام القانون، دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أي سلطة أخرى حكومية أو غير حكومية. كما أن الاستقلالية تعني أن يكون المعيار الأول في اختيار الأشخاص الذين يتولون مناصب القضاء هو خبرتهم القانونية.
ثالثا :- الحق في النظر المنصف للقضايا :- يشمل الحق في النظر المنصف للقضايا جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة في المعايير الدولية، ولكن مداه أوسع نطاقاً. ويشمل هذا الحق الامتثال للمعايير الوطنية شريطة أن تتفق مع المعايير الدولية. وربما تفي المحاكمة بجميع الضمانات الإجرائية الوطنية والدولية، ومع هذا فقد لا تفي بمعيار النظر المنصف.
ان الحق في النظر المنصف للدعوى القضائية منصوص عليه في عدد من الحقوق المحددة، مثل الحق في افتراض البراءة، والحق في المحاكمة دون إبطاء لا ضرورة له، والحق في إعداد الدفاع، وحق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو عن طريق محام، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، والحق في الحماية من تطبيق القوانين بأثر رجعي. ومع هذا، فالمعايير الدولية التي تحكم إجراء المحاكمات توضح أن الحقوق المذكورة تمثل الحد "الأدنى" من الضمانات الواجب توافرها. ومراعاة كل ضمان منها، في جميع الظروف والحالات، من شأنه أن يكفل النظر المنصف للدعوى. ولكن الحق في المحاكمة العادلة أوسع من مجموع الضمانات الفردية، ويتوقف على الطريقة التي أديرت بها المحكمة بأكملها.
أن النظر المنصف للدعوى يتطلب عدداً من الشروط، من بينها، معاملة الدفاع والادعاء على قدم المساواة ، واحترام مبدأ الحق في رفع دعاوى الاختصام وسرعة التقاضي.
من بين المعايير الأساسية للنظر المنصف للدعاوى مبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى. وهذا المبدأ، الذي يجب مراعاته في جميع مراحل الدعوى، يعني أن يعاملا على قدم المساواة من الناحية الإجرائية على مدار المحاكمة، وأن لكل منهما حق متساو في عرض حججه، أي أن تتاح لكل منهما فرصة معقولة لعرض دعواه في ظل أوضاع لا تضع أي منهما في موقف ضعيف.
وفي الدعاوى الجنائية، حيث يجد الادعاء أجهزة الدولة كلها وراءه، يغدو مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء ضماناً هاماً لحق المتهم في الدفاع عن نفسه، كما أنه يضمن أن تتوفر للدفاع فرصة معقولة لإعداد وتقديم مرافعته في الدعوى على قدم المساواة مع الادعاء. وتشمل الشروط الأساسية لتطبيقه الحق في الحصول على وقت كافٍ، وتسهيلات مناسبة لإعداد الدفاع، ومنها أن يفصح الادعاء عن جميع المعلومات المادية المتعلقة بالقضية.  ومن ضمنها أيضاً الاستعانة بمحام والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم، وحق المتهم في حضور محاكمته، وقد يتعرض هذا الحق للانتهاك بوسائل شتى، كأن لا تتاح الفرصة للمتهم للاطلاع على المعلومات اللازمة لإعداد دفاعه بحرمانه من استدعاء خبير للشهادة .
رابعا :- الحق في النظر العلني للقضايا :-الحق في النظر العلني للقضايا ضمان أساسي لعدالة واستقلالية التقاضي، وهو وسيلة لحماية الثقة العامة في نظام العدالة. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة والأحكام التي ينتهي إليها النظام القضائي .
وتقتضتي علانية المحاكمة إجراء جلسة شفوية للادعاء والمرافعة في حضور الجمهور، بما في ذلك الصحافة، وفقاً لموضوع القضية. ويجب أن تعلن المحاكمة عن موعد ومكان جلسات المرافعة للجمهور العام، وأن توفر التسهيلات اللازمة، في الحدود المعقولة، لحضور الأفراد المعنيين من الجمهور تلك الجلسات. ويجب إجراء جميع الدعاوى الجنائية والمدنية في جلسات علنية الا في بعض الحالات الاستثناءات القليلة لظروف خاصة ولضرورات يحددها القانون وبقرار من المحكمة .
اذ يجوز تقييد حق الجمهور العام في حضور جلسات الدعوى في بعض الحالات المحددة بدقة. والأسباب التي يجوز من أجلها استبعاد الصحافة والجمهور العام من حضور جميع جلسات الدعوى أو بعض الجلسات هي :
1-    الآداب العامة.
2-    النظام العام، والمقصود هنا في المقام الأول النظام داخل قاعة المحكمة .
3-    الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي .
4-    عندما تصبح السرية ضرورة للحفاظ على مصالح القُصَّر أو الحياة الخاصة لأطراف الدعوى .
5-     إذا رأت المحكمة وجود ضرورة قصوى تتطلب ذلك في الحالات الخاصة التي سوف تضر  الدعاية فيها بمصلحة العدالة.
خامسا :- افتراض براءة المتهم :- من المبادئ الأساسية للحق في المحاكمة العادلة افتراض براءة أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي إلى أن تثبت إدانته طبقاً للقانون بعد محاكمة عادلة، ويجب أن يظل افتراض البراءة قائماً ما لم يثبت العكس.
لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً، وأن يعامل أثناء المحاكمة باعتباره بريئاً، إلى أن يصدر الحكم بإدانته وفقاً للقانون في سياق محاكمة تتفق ـ على أقل تقديرـ مع الحد الأدنى للشروط الأساسية المقررة للعدالة، ويجب أن يظل افتراض البراءة قائماً ما لم يصدر هذا الحكم.*
ويقتضي الحق في افتراض البراءة أن يتحاشى القضاة والمحلفون أي تحيز مسبق ضد المتهم. وينطبق هذا أيضاً على جميع الموظفين العموميين الآخرين. ومعنى هذا، أن على السلطات العامة، خاصةً النيابة العامة والشرطة، أن تمتنع عن الإدلاء بأية تصريحات عن إدانة أو براءة المتهم قبل صدور الحكم عليه. كما أن هذا يعني أيضاً أن على السلطات واجب منع أجهزة الإعلام الإخبارية أو غيرها من التنظيمات الاجتماعية القوية من التأثير على نتيجة الدعوى بمناقشة حيثياتها علانية.
ولكن الحق في افتراض البراءة لا يتعرض للانتهاك إذا أطلعت السلطات الرأي العام على أنباء التحقيقات الجنائية، وذكرت في سياق ذلك اسم المشتبه فيه، أو أعلنت أنها قبضت عليه أو أنه اعترف، طالما لم يقترن هذا بأي تصريح يفيد بأنه مذنب.
كما إن اعتبار المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته يعني أن عبء الإثبات يقع على الادعاء. وإذا توفرت أسباب معقولة للشك، فيجب ألا يدان المتهم ، لان الشك يفسر لمصلحة المتهم .
 الا ان بعض الانظمة القانونية او بعض الاجتهادات القضائية في بعض البلدان تجيز الزام المتهم  او يوضح أركان بعض الجرائم المعينة. ومنها مثلاً أنه يجوز مطالبته بتفسير أسباب وجوده في مكان معين (أي في مكان وقوع الجريمة أو بالقرب منه)، أو حيازته لأشياء معينة (مثل بضائع مسروقة أو مهربة أو محظورة). وعندما تدرج هذه الشروط في نص القانون تسمى "افتراضات قانونية"([8]). وقد جرى الطعن في سلامة هذه الإجراءات لأنها تلقي بعبء الإثبات بصورة غير مقبولة على كاهل المتهم بدلاً من الادعاء، مما ينتهك مبدأ افتراض البراءة.
ويجب أن يُتخذ من مبدأ افتراض البراءة أساساً تسير عليه المحاكمة. ومن ثم، يتعين على القاضي أن يدير المحاكمة دون أن يكون له رأي مسبق حول إدانة أو براءة المتهم الماثل أمامه، ويجب أن يضمن أن يتفق سير المحاكمة مع الالتزام بهذا المبدأ. لذا يجب الحرص بشدة على ألا يحاط المتهم بسمات تشير إلى أنه مذنب أثناء المحاكمة مما قد يؤثر على افتراض براءته. ومن بين هذا الأوضاع وضعه في قفص بقاعة المحاكمة، وتكبيل يديه أو قدميه بالأصفاد أو الأغلال، أو إرغامه على ارتداء ثياب السجن في قاعة المحكمة، أو حلاقة شعر رأسه قبل إرساله إلى المحكمة في البلدان التي تقضي فيها الإجراءات بحلاقة شعر السجناء بعد إدانتهم. وسعياً لتجنب إلصاق أية إشارة بالمتهم تثير التحيز ضده، يجب تزويده بملابس مدنية مهندمة عندما يمثل أمام المحكمة، إذا لم يكن يرتدي ملابس لائقة .
اما إذا بُرئت المحكمة ساحة المتهم  من تهمة جنائية يصبح هذا الحكم ملزماً لجميع السلطات الرسمية. ومن ثم، يجب أن تمتنع السلطات العامة، خاصةً النيابة العامة والشرطة، عن الإيحاء بأية إشارة إلى أن هذا الشخص يحتمل أن يكون مذنباً، لتجنب الإخلال بمبدأ افتراض البراءة، واحتراماً لحكم المحكمة وسيادة القانون [9].
وتفصل النظم القانونية في بعض الدول بين القضاء الجنائي والمدني. ومن ثم، فإن حكم البراءة في قضية جنائية لا يمنع من مقاضاته مدنياً بناءً على نفس الوقائع، ولكن باستخدام معيار (أدنى) للإثبات.
سادسا :- الحق في عدم الإكراه على الاعتراف بالذنب :- لا يجوز إكراه أي شخص متهم بارتكاب فعل جنائي بالشهادة على النفس أو الإقرار بالذنب، وذلك بناءً على مبدأ افتراض البراءة .
وحظر إكراه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو الإقرار بذنبه مبدأ عريض. فهو يمنع السلطات من القيام بأي شكل من أشكال الإرغام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدني أو نفسي. كما أنه يحظر استخدام التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحظر المعاملة التي تنتهك حق المحتجزين في المعاملة على نحو يكفل احترام الكرامة المتأصلة في شخصهم بحكم انتمائهم للأسرة الإنسانية. كما أنه يحظر كذلك فرض عقوبات قضائية بغرض إرغام المتهم على الاعتراف.
ويعتبر حق المتهم في التزام الصمت أثناء استجواب الشرطة له، وخلال المحاكمة ([10])، متضمناً في حقين من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية، وهما الحق في افتراض البراءة، والحق في عدم الإرغام على الشهادة أو الاعتراف بالذنب.
وإذا زعم المتهم أنه تعرض لضرب من الإرغام أثناء الإجراءات لحمله على الإدلاء بأقوال أو الاعتراف بذنب، فينبغي أن تكون للقاضي سلطة نظر هذه المزاعم في أية مرحلة من مراحل التقاضي. ويجب على السلطات المختصة، ومن بينها القضاء، أن تبادر - على وجه السرعة وفي إطار من الحيدة - إلى فحص جميع المزاعم التي تثار حول انتزاع الأقوال عن طريق التعذيب أو أي ضرب آخر من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
ولجميع المحتجزين والسجناء ولمحامييهم، وأفراد أسرهم الذين يمثلون مصالحهم، الحق في أن يتقدموا بشكاوى غير علنية إلى السلطات عند تعرض هؤلاء المحتجزون والسجناء للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي البت في هذه الشكاوى بصورة سريعة والرد عليها دون إبطاء. وإذا رفضت الشكوى أو تأخر نظرها لفترة طويلة جداً، فيحق للشاكي أن يعرضها على القضاء أو على سلطة أخرى. ويجب عدم المساس بأية صورة بالشاكي نتيجة لشكواه .
وعلاوة على ذلك، فعندما توجد أسباب معقولة تدعو لتصديق أن ضرباً من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب، فيجب المبادرة على وجه السرعة إلى إجراء تحقيق نزيه في الواقعة.
ويجب أن تستبعد المحكمة أي دليل، بما في ذلك اعترافات المتهمين، يُنتزع عن طريق التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بأي ضرب آخر من ضروب الإرغام، إلا عند نظر الدعاوى المرفوعة ضد الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا هذه الضروب من التعذيب أو سوء المعاملة أو الإرغام.
سابعا :-  استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه :-يجب أن تستبعد المحاكم الأدلة المستمدة من التعذيب أو الإرغام، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة من المتهمين. فيتوجب بالمحاكم استبعاد أية أقوال تستمد عن طريق التعذيب إلا عند محاكمة الأشخاص المزعوم أنهم مارسوا هذا التعذيب. ولا يكفياستبعاد أية أقوال تنتزع تحت وطأة التعذيب، بل يتوجب رفض الأخذ بأية أقوال تنتزع عن طريق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تنطبق هذه المعايير على الأقوال المنتزعة من المتهمين وحدهم، بل على أية أقوال أخرى تنتزع من الشهود.
ثامنا :- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم على نفس الجريمة مرتين :- لا يجوز إقامة الدعوى القضائية على أي شخص بسبب عمل قام به أو الامتناع عن القيام به لم يكن ارتكابه أو عدم ارتكابه مؤثماً جنائياً في وقت الارتكاب أو الامتناع. ولا يجوز إقامة الدعوى القضائية أكثر من مرة واحدة على نفس الجريمة في نطاق نفس الولاية القضائية.
ويمنع هذا الحظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي. ولا يقتصر الحظر هنا على إقامة الدعوى بأثر رجعي، لكنه يلزم الدولة أيضاً أن تضع تعريفاً قانونياً دقيقاً لكل جريمة. ويشمل تعريف الجريمة بمقتضى القانون الوطني تلك الأفعال التي تؤثمها القوانين المكتوبة وتلك التي تؤثمها مبادئ القانون العام. والمخالفة في تعريف القانون الدولي هي كل فعل ينتهك قانون المعاهدات الدولية أو الأعراف الدولية. اذ تجوز إقامة الدعوى القضائية على مرتكبي جرائم مثل الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف (المعروفة بجرائم الحرب)، أو الاسترقاق أو التعذيب، حتى إذا لم يكن القانون الوطني يجرمها حين ارتكابها .
لا تجوز محاكمة أي شخص أو معاقبته مرتين على نفس الجريمة في ظل نفس الولاية القضائية إذا كان قد صدر عليه حكم نهائي بالإدانة أو البراءة بشأنها ،لكن لا يمنع مبدأ حظر تكرار المحاكمة على نفس التهمة من إعادة فتح ملفات القضايا (بما في ذلك إجراء محاكمات جديدة) عند حدوث خطأ في تطبيق العدالة.
ويجب التمييز بين إعادة فتح ملف القضية أو إجراء محاكمة جديدة بناءً على وجود ظروف استثنائية (وهو أمر جائز) ومحاكمة المتهم أو معاقبته على نفس الجريمة (وهو أمر محظور). ومن ثم، يجوز إجراء محاكمات جديدة على سبيل المثال عندما تظهر أدلة جديدة، بعد الإدانة، على وجود مخالفات إجرائية خطيرة أو في حالة ظهور أو اكتشاف وقائع جديدة. 
تاسعا :- الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له :-لكل فرد اتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، على أن يتوقف تقدير الوقت المعقول على ملابسات الحالة. يجب أن تبدأ الإجراءات الجنائية وتنتهي في غضون مدة معقولة ، ومعنى هذا الشرط الأساسي هو ضرورة مراعاة التوازن بين حق المتهم في مساحة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد دفاعه ، وضرورة البدء في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون أي تأخير لا مبرر له. ويلزم هذا الحق السلطات بضمان الانتهاء من جميع الإجراءات، بدءًا من المراحل السابقة للمحاكمة حتى النقض، إلى أن يصبح الحكم نهائياً في غضون فترة زمنية معقولة.
يُقيم الحد الزمني المعقول بناءً على ملابسات كل حالة على حدة، والأركان التي يلتفت لها في هذا السياق تشمل: التشريع الوطني، واحتجاز المتهم أو عدم احتجازه ، وتعقيد القضية، وسلوك المتهم وسلوك السلطات. وقد اعتبرت بعض المحاكمات التي استغرقت فترات طويلة، قد تصل إلى عشر سنوات، أنها لم تتجاوز الحد الزمني المعقول لها، بينما رؤى بالنسبة لبعض المحاكمات، التي استغرقت أقل من عام أنها، قد تجاوزت الحد المعقول للتأخير.
فتوجد الكثير من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الفترة التي تمت خلالها الإجراءات معقولة في ضوء تعقيد الملابسات، ومن بينها طبيعة وخطورة الجريمة المتضمنة، وعدد التهم المنسوبة للمتهم وطبيعة التحقيق المطلوب، وعدد الأشخاص المزعوم تورطهم في ارتكاب الجريمة وعدد الشهود. وقد بات من المسلم به الآن أن الجرائم الاقتصادية أو المخدرات التي تشمل عدد من المتهمين، والقضايا ذات الجوانب الدولية، وتلك التي تتضمن جرائم قتل متعددة أو تتعلق بأنشطة المنظمات "الإرهابية"، أكثر صعوبة وتعقيداً من القضايا الجنائية الروتينية، ومن ثم فإن الحد الزمني المعقول هنا أطول.
ورغم ان المتهم  لا يعد مرغماً على التعاون في الإجراءات الجنائية أو التنازل عن أي من حقوقه الإجرائية من اجل الاسراع في حسم التهم المنسوبة اليه . ومع هذا، فإن سلوكه خلال نظر وقائع الدعوى يؤخذ في الاعتبار عند البت فيما إذا كانت الإجراءات قد نفذت دون تأخير لا مبرر له أم لا. فمحاولة المتهم للفرار وامتناعه عن التعاون (كأن يرفض مثلاً اختيار محام أو عدم حضور جلسات المحكمة) قد اعتبرت أنواعاً من التأخير لا ضلع للسلطات فيه. وتخصم مدة هذه التأخيرات عند تحديد ما إذا كانت الإجراءات قد تمت في غضون مدة زمنية معقولة. وعلاوة على ذلك، فإن الطلبات المقدمة من المتهم، التي لا لزوم لها ولا توجد أية فرصة لنجاحها منذ البداية، قد اعتبرت محاولات متعمدة لتعويق سير القضية.
ويقع على السلطات واجب الإسراع بنظر الدعوى. وإذا تقاعست عن مباشرة الإجراءات في أية مرحلة بسبب الإهمال، أو سمحت بالتباطؤ في التحقيق أو في وقائع نظر الدعوى، أو استغرقت وقتاً يجاوز الحد المعقول لإتمام بعض التدابير المعينة، فتعتبر المساحة الزمنية لنظر القضية قد استغرقت فترة تجاوز الحد المعقول. وبالمثل، فإذا أعاق نظام العدالة الجنائية نفسه النظر السريع للقضايا، فيجوز أن يعتبر هذا انتهاكاً لحق المتهم في الانتهاء من محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة.
عاشرا :- حق المرء في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه :- لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محامٍ. وله الحق في الحصول على مساعدة من محامٍ يختاره بنفسه أو يُنتدب لمساعدته من أجل مصلحة العدالة بدون مقابل، إذا كان غير قادر على أن يدفع أتعابه. وله الحق في أن يتصل بمحاميه في إطار من السرية .
فلكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يدافع عن نفسه أو ضد التهمة المنسوبة إليه. ولكي يكون الحق في الدفاع مجدياً يجب أن يكون من حق المتهم حضور محاكمته (انظر الفصل 21 الخاص بالحق في حضور المحاكمة والاستئناف) وأن يدافع عن نفسه شخصياً. ويجب أن يكون من حق المتهم أيضاً الحصول على مساعدة من محامٍ. ويشمل الحق في الحصول على محامٍ الحق في اختيار محامي الدفاع أو، في الحالات التي تقتضي فيها ذلك مصلحة العدالة، ينتدب له محامٍ دون مقابل إذا لزم الأمر. ويجب أن يحصل المتهم ومحاميه، إن وجد، الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه . وعلاوة على ذلك، فيجب أن يمنح المتهم فرصاً متكافئة مع الفرص المتاحة للادعاء لبسط دعواه ، ويشمل ذلك الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم .
حادي عشر :- الحق في حضور المحاكمات وجلسات الاستئناف :-لكل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في أن يحضر محاكمته لكي يسمع مرافعة الادعاء ويدافع عن نفسه.
من حق كل شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي أن يحاكم حضورياً حتى يسمع مرافعة الادعاء ويفند دعواه ويدافع عن نفسه ، والحق في المحاكمة حضورياً جزء مكمل للحق في حق المتهم في الدفاع عن نفسه  ، ويفرض الحق في حضور المحاكمات واجبات على السلطات، من حيث ضرورة إخطار المتهم (ومحاميه) بمكانها وزمانها قبل بدئها بوقت كافٍ، وأن تستدعي المتهم لحضورها لا أن تستبعده على نحو مخالف من حضور جلساتها.
ويجوز تقييد حق المتهم في حضور جلسات محاكمته، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، إذا أخل بالإجراءات المتبعة في المحكمة إلى الحد الذي ترى معه المحكمة أنه من غير العملي مواصلة نظر الدعوى في وجوده. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن حقه في حضور الجلسات على أن يسجل هذا التنازل بصورة واضحة، والأفضل أن يتم كتابةً.
إن أي تفسير حرفي للمادة ( 14 / 3 – د ) )من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" لا يدع مجالاً للشك في عدم جواز محاكمة المتهم غيابياً، أي دون أن يحضر وقائع محاكمته.
وترى منظمة العفو الدولية أن المتهم يجب أن يحضر بشخصه جلسات المحكمة لكي يسمع مرافعة الادعاء، ويتعرف على حججه بصورة كاملة، وليدافع عن نفسه ويساعد محاميه على دحض الأدلة واستجواب الشهود، أو يتشاور مع محاميه لدى فحص الشهود. وتعتقد المنظمة أن الاستثناء الوحيد المقبول لذلك هو أن يختار المتهم، بمحض إرادته، عدم الحضور بشخصه وقائع الدعوى بعد بدئها أو أن يثير شغباً بحيث يتحتم إبعاده بصورة مؤقتة. وفي مثل هذه الحالة لا بد من استخدام وسائل سمعية بصرية متصلة بقاعة المحاكمة تتيح للمتهم أن يرى ويسمع ما يدور في القاعة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المتهم، إذا قبض عليه عقب صدور الحكم عليه غيابياً لأسباب أخرى غير السببين السابقين، فإنه يجب إلغاء الحكم الذي صدر عليه غيابياً وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة أخرى.
ثاني عشر :- الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم :-لكل فرد يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في استدعاء شهود نفي، ومناقشة شهود الإثبات بنفسه أو من قبل غيره.
اذ يعد من الأركان الرئيسية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء ، والحق في الدفاع، حق المتهم في استدعاء الشهود وسؤالهم. وقد وضع هذا الحق "ليكفل للمتهم نفس السلطات المخولة للادعاء من حيث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور وفحص واستجواب أي شاهد إثبات يستدعيه الادعاء." ويضمن الحق في استدعاء الشهود وفحصهم فرصة متكافئة للدفاع لاستجواب الشهود الذين سيدلون بأقوال في صالح المتهم، وأن يدحض أدلة الإثبات المقدمة. واستجواب الشهود، من جانب الادعاء والدفاع على السواء، من شأنه أن يوفر للمحكمة الفرصة للاستماع لأدلة الإثبات والأقوال التي تدحضها.
ومن حق كل من يتهم بارتكاب فعل جنائي أن يناقش بنفسه أو من قبل غيره شهود الإثبات ،وحق المتهم في الحصول على وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد دفاعه يشتمل على الحق في الاستعداد لمناقشة شهود الإثبات. ومن ثم، فهناك التزام ضمني واقع على الادعاء لإعطاء الدفاع إخطار مسبق بوقت كافٍ بأسماء الشهود الذي يزمع استدعاءهم للمحكمة. ومع هذا، فإذا لم يطلب الدفاع التأجيل عندما يستدعي الادعاء شاهداً جديداً أثناء المحاكمة لم يذكر اسمه من قبل، فيجوز اعتبار أنه قد تنازل عن حقه في الحصول على وقت كافٍ للاستعداد.
ومعنى حق المتهم في مناقشة الشهود بنفسه أو من قبل غيره أن جميع الأدلة يجب ، في الأحوال العادية، أن تقدم في حضره المتهم في جلسة علنية، حتى يمكنه أن يفند أقوال الشهود من حيث إمكانية التعويل عليها أو تصديقها. ورغم وجود استثناءات لهذا المبدأ،  يجب ألا تمس هذه الاستثناءات حقوق الدفاع.
ويعد الاعتماد على أقوال الشهود المجهولين (أي الذين لا يعرف المتهم هويتهم أثناء محاكمته) إجراء ينتهك حق المتهم في مناقشة الشهود؛ لأنه يحرمه من معلومات ضرورية له لكي يطعن في إمكانية الوثوق بأقوال الشاهد. وقد تعد المحاكمة برمتها جائرة إذا أخذ القضاة بالأدلة المقدمة من مجهولين.
ثالث عشر :- الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية :-لكل من يتهم بارتكاب فعل جنائي الحق في الحصول على مساعدة من مترجم متخصص دون مقابل، إذا لم يكن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة. كما أن له الحق في الحصول على ترجمة للوثائق. وتلك مسائل اساسية لإعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم، لكي يعد دفاعه، ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع .
رابع عشر :- الأحكام :-إعلان الأحكام القضائية واجب فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية المحدودة، ومن حق كل شخص يحاكم أمام محكمة أن يعرف الأسباب التي استند إليها حكمها، وألا يحاكم إلا أمام قضاة مخولين سلطة إصدار الأحكام القضائية، وأن يصدر عليه الحكم القضاة الذين باشروا نظر الدعوى.
فيجب أن تصدر الأحكام في المحاكمات - الجنائية وغير الجنائية - بصورة علنية فيما عدا بعض الحالات المحدودة جداً.وتشمل الاستثناءات من شرط علانية الأحكام وفقاً للمادة ( 14 / 1 ) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الأمور المتصلة بالأحداث، التي ينبغي فيها حماية الحياة الخاصة، وتلك المتصلة بالمنازعات بين الأزواج والوصاية على الأطفال.
ويهدف مبدأ علانية الأحكام إلى ضمان علانية تطبيق العدالة وخضوعها للفحص العام. ومن ثم، فلكل فرد أن يطالب بحقه في معرفة الأحكام الصادرة، حتى وإن لم يكن طرفاً في الدعوى. ويمكن إعلان الحكم بالنطق به شفوياً في جلسة للمحكمة مفتوحة للجمهور العام أو بنشره في صيغته المكتوبة. وينتهك الحق في علانية الحكم إذا لم يسمح بمعرفته إلا لمجموعة معينة من الأفراد، أو عندما لا يسمح إلا لأصحاب المصلحة الخاصة بالاطلاع على نص الحكم.
وقد فُسر الحق في علانية الحكم على أنه يلزم المحاكم بأن توضح حيثيات أحكامها. وحق المتهم في تسلم بيان يوضح حيثيات الحكم الصادر عليه ضرورة أساسية لكي يمارس حقه في الطعن على الحكم .
خامس عشر :- العقوبات :- لا يجوز توقيع العقوبات على متهم ما لم يصدر حكم بإدانته بعد محاكمة عادلة. ويجب أن تتناسب العقوبات مع المعايير الدولية، ولا يجب أن تنتهك أحكامها.
ويجب أن تكون العقوبة التي تقضي بها المحكمة على المتهم، بعد إدانته عقب محاكمة عادلة، تتناسب مع خطورة جريمته وأحواله. ولا يجوز أن تنتهك العقوبة أو أسلوب تطبيقها المعايير الدولية. ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها وقت ارتكاب الجريمة، ولكن إذا خففت العقوبة في تعديل تشريعي لاحق على وقت ارتكابها، فيتعين على الدولة أن تخفف بأثر رجعي الأحكام التي صدرت بموجب العقوبة القديمة .
أن العقوبات البدنية ممنوعة في المعايير الدولية، باعتبارها انتهاكات للحظر المطلق على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز توقيع هذه المعاملة أو العقوبة على أي شخص لأي سبب، أياً كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها وأياً ما كان انعدام الاستقرار السياسي. يقصد بالعقوبات البدنية ضروب الآلام التي توقع على جسم المذنب بموجب حكم قضائي أو أمر إداري، كالضرب والتشويه. ومن أنواع هذه العقوبات: الجلد والضرب بالعصي الخيزرانية، وغيرها من أنواع العصي، وبتر الأطراف، والوسم.
ولا يجوز توقيع أية عقوبة على أية جريمة إلا على مرتكبها وحده، فالمعايير الدولية تحظر فرض العقوبات الجماعية. وانتهت المحكمة الأوروبية إلى أن مبدأ افتراض البراءة يقضي بأن المسؤولية الجنائية لا تجاوز مرتكب الفعل الجنائي. ورأت المحكمة أن هذا المبدأ قد انتهك في حالة وقّعت فيها غرامة على أقرباء رجل متوفٍ كان قد تهرب من الضرائب، رغم أنهم سددوا بالفعل من التركة المبالغ المستحقة عليه.  
سادس عشر :- الحق في الطعن :-من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي أن يلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه.
يجب أن تكون المراجعة أمام محكمة أعلى مراجعة صحيحة ،لان التزام الدولة بضمان الحق في الطعن أمام محكمة أعلى لا يتطلب فقط إقرار القوانين، ولكن يستلزم اتخاذ تدابير تكفل ممارسة هذا الحق. كما أن المغالاة في الشكليات والاشتطاط في تضيق المدد المخصصة لطلب الطعن، والتباطؤ الشديد في البت في الطعون ، بمثابة عقبات في وجه تفعيل هذا الحق .
ولا يكفي فتح باب الطعن  لمراجعة المسائل القانونية (بدلاً من فحص الجوانب القانونية والوقائع) لان ذلك لا يفي بالشروط الأساسية لهذا الضمان ، بل يتوجب فتح باب الطعن لمراجعة جوانب الدعوى كاملة من الناحية الموضوعية والقانونية .
ويجب أن يُراعى الحق في النظر المنصف والعلني خلال مرحلة الاستئناف. ويشمل هذا الحق جملة أمور، من بينها الحق في توفير وقت كافٍ وتسهيلات مناسبة لإعداد عريضة الطعن ، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء (بما في ذلك إخطار كل منهما بالمستندات التي يقدمها الطرف الآخر)، والحق في نظر الدعوى أمام محكمة مختصة مستقلة نزيهة مؤسسة بحكم القانون في غضون فترة زمنية معقولة، والحق في نظر علني للدعوى وصدور الحكم في غضون فترة زمنية معقولة.











[1] - ما مذكور من حقوق المتهمين لضمان محاكمات عادلة هو تلخيص للحقوق المشار اليها في دليل المحاكمات العادلة التي اصدره منظمة العفو الدولية .
[2] - المبدأ 7 من المبادئ الأساسية بدور المحامين :- "تكفل الحكومات أيضاً لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية إمكانية الاستعانة بمحامٍ فوراً وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم." و أوصى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن أي شخص يقبض عليه "يجب أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحام في غضون مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة بعد القبض عليه."
[3] - المادة 8 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين :- "توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفي لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم."

[4] - ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الى إن إيكال سلطة البت في استمرار الاحتجاز السابق للمحاكمة للنيابة العامة وليس لقاضٍ أمر لا يتفق مع المادة 9(3) من "العهد الدولي".
[5] -تذهب محكمة التمييز الاتحادية العراقية الى رد طلبات تعويض الموقوفين بحجة ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، لان التوقيف جواز قانوني لقاضي التحقيق  منحه اياه القانون ، وبالتالي فلا تعويض عنه لو ثبتت براءة الموقوف .
[6] - رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان إن الحق في عدم تجريم النفس قد انتهك في محاكمة جنائية أدرجت فيها ضمن أدلة الإثبات محاضر أقوال المتهم التي أجبره على الإدلاء بها موظفون ليسوا من المحققين القضائيين.
[7] - وتنص "قواعد يوغوسلافيا" و"قواعد رواندا" على ضرورة تسجيل الاستجوابات بالصوت والصورة أو الصوت وحده .
[8] - قضت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان أن "الافتراضات القانونية" هذه لا تنتهك بالضرورة مبدأ افتراض البراءة، ولكنها اشترطت أن يضع القانون تعريفاً دقيقاً لها، وأن تقيد بحدود معقولة. كذلك يجب أن تحفظ للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه - أي يجب أن يكون بوسع المتهم أن يفندها ويدحضها. وقضت اللجنة الأمريكية الدولية أن من الضروري إلغاء القواعد التي تسمح بتكييف الاتهام بارتكاب فعل جنائي بالاعتماد فقط على الاشتباه أو على وجود صلات، حيث إنها تلقي عبء الإثبات على المتهم بدلاً من الادعاء، مما يمثل انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة.
[9] - قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أن افتراض البراءة قد انتهك عندما أثارت محكمة نمساوية، بعد تبرئة أحد المتهمين، الظنون حول براءته في حيثيات حكمها برفض منحه تعويضاً عن الفترة التي قضاها محتجزاً قبل محاكمته. كما وجدت اللجنة الأوروبية أن افتراض البراءة قد انتهك عندما أمرت محكمة سويسرية المتهم بأن يدفع جزءًا من نفقات التحقيق والمحاكمة؛ لأنها اعتبرته قد ارتكب الأفعال الجنائية التي حوكم من أجلها، رغم أن الدعوى الجنائية كانت قد حفظت بسبب تجاوزها للحد الزمني المقرر لها.
[10] - وقضت "المحكمة الأوروبيةلحقوق الانسان" أن الخروج باستنتاجات سلبية ضد المتهم من جراء التزامه بالصمت انتهاك لمبدأ افتراض البراءة والحق في عدم تجريم النفس، إذا كان الحكم بإدانته يستند فحسب أو في المقام الأول على صمته. ومع هذا، فقد اعتبرت المحكمة ذاتها أن الحق في التزام الصمت ليس مطلقاً، ورأت بالأحرى أن مسألة المساس بالحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة، إذا استخلصت المحكمة استنتاجات سلبية ضد المتهم نتيجة لالتزامه الصمت؛ إنما يجب أن تحسم في ضوء جميع ملابسات القضية. وقررت المحكمة المذكورة أنه يجوز للمحكمة أن تستخلص استنتاجات سلبية من صمت المتهم ورفضه تفسير وجوده في مسرح الجريمة أثناء استجواب الشرطة له و خلال المحاكمة، دون أن يمس هذا مبدأ افتراض البراءة أو الحق الموازي له، وهو عدم الإجبار على الشهادة؛ ولكنها اعتبرت أن العوامل التالية حاسمة في هذا المقام: الامتناع عن استخراج أية استنتاجات إلا بعد أن يقدم الادعاء أدلة إثبات كافية ضد المتهم؛ ترك مسألة جواز الخروج أو عدم الخروج باستنتاجات لتقدير القاضي وحده؛ الاكتفاء بالاستنتاجات التي تمليها "الفطرة السليمة" مع توضيح أسباب الخروج بها في منطوق الحكم؛ أن تكون الأدلة ضد المتهم "قاطعة". ومع هذا، فقد وجدت المحكمة الأوروبية أن التقاعس عن السماح للمتهم بالتشاور مع محام خلال الثمانية والأربعين ساعة الأولى من احتجازه، أثناء استجواب الشرطة له، في الوقت الذي كان عليه أن يقرر ما إذا كان سيستخدم حقه في التزام الصمت أم لا، إنما هو انتهاك للمادة 6 من "الاتفاقية الأوروبية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق