الاثنين، 2 فبراير 2015

التمييز ضد النساء وتابعي الديانات الاخرى
في مواد الاثبات في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
                                                                                        القاضي
                                                                                        رحيم حسن العكيلي
اعتمد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري المقر من مجلس الوزراء العراقي بقراره المرقم 8 لسنة 2014 قواعد للاثبات في المسائل التي تناولها في  (6 ) مواد هي ( 11 – اثبات الوصية التمليكة ) و ( 14 – اثبات الوصية العهدية ) و ( 76 – اثبت الرضاع المحرم ) و ( 85 – اثبات العيووب الموجبة لخيار فسخ عقد الزواج ) و ( 136 – الاشهاد على ايقاع الطلاق ) و ( 164 – الاشهاد على ايقاع المخالعة بين الزوجين ) .
الا ان تلك النصوص تضمنا تمييزا ضد المرأة المسلمة وغير المسلمة وتمييزا ضد الرجل غير المسلم وفق الايجاز الاتي :-
اولا :-  التمييز ضد حجية شهادة المرأة المسلمة  :-
1-     ان حجية شهادة ( المرأة المسلمة  )العدل تعادل نصف شهادة الرجل المسلم العدل .
2-     لا تقبل شهادة المرأة المسلمة في اثبات الوصية العهدية .
3-     لا تقبل شهادة المسلمات في اثبات الرضاع المحرم .
4-     لا يقبل اشهاد المسلمات في ايقاع الطلاق والمخالعة .
5-     لا تقبل شهادة المسلمات في اثبات العيوب التي يجوز بها خيار فسخ عقد الزواج وهي الجنون والعمى والجذام والبرص والعرج والعفل وهو لحم او عظم ينبت في الرحم ولو لم يكن مانعا من الحمل او الوطء .. الا في اثبات العيوب الباطنة للمرأة وهو ( العفل ) فقط .
6-     لا تكفي لاثبات الامر المسموح باثباته بشهادات النساء الا باربع نساء  او مرأتين ورجل .

ثانيا :- التمييز ضد حجية شهادة المرأة غير المسلمة :- فلا قيمة ولا حجية لشهادة النساء غير المسلمات نهائيا سواء اكانت ذميات او غير ذميات في كل القضايا التي اشار اليها مشروع القانون سوى اثبات عيب ( العفل ) الموجب لخيار فسخ عقد الزواج .

ثالثا :- التمييز ضد حجية شهادة الرجل غير المسلم :-
1-     لا قيمة لشهادة الرجلين الذميين مع وجود الشهود المسلمين العدول ، وترجح شهادة المسلمين لمجرد كونهم مسلمين
2-     لا قيمة لشهادة الرجال غير الذميين في الاصل العام  .
3-     تقبل شهادة الرجلين الذميين العدلين في اثبات الوصية التمليكة لكنها تهدر اذا ما حلف المسلم الناكر للوصية يمين نفيها . اي يقبل يمين عدم العلم من الناكر لوجود الوصية لمجرد انه مسلم وترحج على شهادة رجلين ذميين عدلين من اليهود او المسيحيين او الصابئة على رأي من يقول بنهم من اهل الكتاب .

النصوص

المادة ( 11 ) :- تثبت الوصية التمليكية عند الخلاف في وجودها وعدم وجودها باحد الطرق الاتية :-
اولا :- بشهادة شخصين مسلمين عدلين .
ثانيا :- بشهادة مسلم عدل مع يمين الموصى له .
ثالثا :- بشهادة مسلم عدل مع مسلمتين عدلتين .
رابعا :- بشهادة النساء المسلمات العدلات  منفردات فيثبت  ربع الوصية بشهادة واحدة ونصفها بشهادتين وثلاثة ارباعها بثلاثة شهادات وتمامها بشهادة اربع مسلمات عدلات وبلا حاجة الى اليمين في شهادتهن.
خامسا :- بشهادة موثقة من شخصين ذميين عدلين في دينهما عند عدم وجود عدول من المسلمين مع عدم حلف المدعى عليهم على نفي الوصية . )
المادة ( 14 ) :- تثبت الوصية العهدية بشهادة عدلين من الرجال المسلمين او الذميين العدليين في دينهما مع انعدام العدلين المسلمين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات الى الرجال .
المادة ( 76 ) :- يثبت الرضاع المحرم باحد امرين هما :- اولا :- اخبار شخص او اكثر بشكل يوجب العالم او الاطمئنان بوقوعه .
ثانيا :- شهادة رجلين عدلين على وقوعه وان تكون شهادتهما مفصلة ولا يكتفى بالشهادة المطلقة والمجملة .
المادة ( 85 ) :- تثبت العيوب المنصوص عليها في المادتين 87 و79 من هذا القانون باحد الطرق الاتية :-
اولا :- اقرار صاحب العيب بوجود عيبه مع البينة على اقراره .
ثانيا :- شهادة رجلين عدلين .
ثالثا :- شهادة اربع نسوة عدلات فيما يتعلق بالعيوب الباطنة للمرأة .
المادة ( 136 ) :- عاشرا :- ايقاع صيغة الطلاق بحضور رجلين عدلين مجتمعين يسمعان صيغة انشاء الطلاق .
المادة ( 164 ) :- يشترط في الخلع ما يأتي :- ... ثالثا :- الاشهاد بمعنى ايقاع الخلع بحضور رجلين عدلين يسمعان انشاء صيغة الخلع .













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق