النفط والغاز
فــــــــــــــــــي الدستور
القاضي
رحيم حسن العكيلي
لم يرد ذكر للنفط والغاز في الدستور الا في مادتين ( 111
و 112 ) فقط ، من ( 142 ) مادة هي مجموع
مواد الدستور . ولم يعالج ادارته بشكل صريح ، فتركه لتحكمه القاعدة العامة في
توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات ، وسنحاول في هذه
الورقة تلمس معالجته لهذا الامر في مبحثين :-
المبحث الاول :- نظرة في تصنيف وتوزيع الاختصاصات في
الدستور .
المبحث الثاني :- تحليل النصوص المتعلقة بالنفط والغاز .
المبحث الاول
نظرة في
تصنيف وتوزيع الاختصاصات في الدستور
قسم الدستور الصلاحيات والاختصاصات الى اربع اصناف
ووزعها بين السلطات والمؤسسات في الدولة وهي :-
4-
السلطات المفتوحة للاقاليم والمحافظات .
ويحكم هذا التوزيع المبادئ العامة الاتية :-
1-
يلقى عبء القيام بالاختصاصات الحصرية ( العشرين + 1 )([4])
على السلطات الاتحادية ، ويفترض ان يقاس نجاحها او فشلها في ضوء تحقيقها للغايات
التي تقف خلف تلك المهام . وحكم هذه الاختصاصات هو انها من اختصاص
السلطات الاتحادية حصرا ، تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا .
فتلك الاختصاصات مودعة طبقا للدستور كمهام حصرية اصلية
للسلطات الاتحادية ، ويقصد بالسلطات الاتحادية السلطات التقليدية الثلاث والهيئات
الاتحادية المستقلة طبقا للباب الثالث من الدستور المعنون ( السلطات الاتحادية )
الذي قسم لاربعة فصول عالج فيها السلطات التقليدية الثلاث ( التشريعية والتنفيذية
والقضائية ) في ثلاث فصول وفي الفصل الرابع عالج الهيئات المستقلة ، فيكون موقف
الدستور واضحا من عد الهيئات المستقلة احد السلطات الاتحادية لانه عالجها بفصل
مستقل في باب معنون بالسلطات الاتحادية ، كما ن موقفه واضحا من عدها خارج اطار
السلطات الثلاث لمعالجتها في فصل مستقل عن فصول السلطات الثلاث .
فالاختصاصات العشرين الحصرية المذكورة هي من مهام
السلطات التقليدية الثلاث والهيئات المستقلة ، ومن الخطأ الظن بانها من اختصاصات
مجلس الوزراء لان الدستور حدد مهام مجلس الوزراء بتسعة فقط حسن نص المادة ( 80 )
منه ([5])
، فمجلس الوزراء مختص بالمهام التسعة التي حددتها المادة ( 80 ) من الدستور ، التي
يشكل بعضها الجانب التنفيذي من بعض الاختصاصات الاتحادية الحصرية العشرين ، وليس
له التدخل في المهام الاخرى غير المذكورة في مهامه التسعة الا بقانون .
ويختص مجلس
النواب بتشريع القوانين في الاختصاصات الحصرية ( العشرين + 1 ) جميعا ، ويختص
القضاء الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات التي تدخل في تلك الاختصاصات الحصرية ،
ولا يجوز لقضاء او محاكم الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقاليم النظر فيها ،
وتوزع القوانين العادية - خصوصا القوانين المكملة للدستور - باقي الاختصاصات على
السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة ، فيودع قانون البنك المركزي مثلا اختصاصات
اصدار العملة ورسم السياسة النقدية للبنك المركزي ، والاحصاء وتعداد السكان لوزارة
التخطيط ، والجنسية والتجنس لوزارة الداخلية ... الخ .
2-
الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية اختصاص مانع ، ويقصد
بالاختصاص المانع هو انه يمنع غيرها من العمل او التدخل او اتخاذ القرار في تلك
الاختصاصات باي حال من الاحوال ، فأذا شرع برلمان اقليم ما داخل العراق - كاقليم
كوردستان - في امر اختصاص حصري - كتنظيم الجنسية والتجنس مثلا - كان تشريعه باطلا
لمخالفته للدستور طبقا لنص المادة ( 13 ) من الدستور ([6])
.
3-
تتعاون او تتشاور او تنسق (السلطات الاتحادية ) مع
الاقاليم والمحافظات او مع الاقاليم فقط في شؤون الاختصاصات المشتركة . والا عدت
قراراتها واجراءاتها ونتائج اعمالها مخالفة للدستور .
4-
حصرية اختصاصات السلطات الاتحادية لا يمنعها من التدخل
او ممارسة اختصاصات لا تدخل في الاختصاصات الحصرية او المشتركة ، فلها العمل في
اختصاصات لا ينص الدستور على صلاحياتها فيها ، فلمجلس النواب التشريع فيما هو خارج
الاختصاصات الحصرية كقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات مثلا ، ولا يعد عمله
باطلا رغم انه يعمل خارج اختصاصه ، الا ان العكس لا يصح فلا يجوز للاقاليم
والمحافظات العمل او التدخل في الاختصاصات الاتحادية الحصرية ، فيكون الاختصاص
الاتحادي الحصري محمي من تدخل او عمل غير السلطات الاتحادية فيه ، بينما فان
اختصاصات السلطات المحلية غير محمي بمنع السلطات الاتحادية من العمل او التدخل فيه
.
5-
للاقاليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في داخل الاقليم
في حالة وجود تناقض لو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقاليم بخصوص مسألة لا
تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية طبقا لنص المادة ( 121 / ثانيا ) من
الدستور . الا ان تلك الصلاحية للاقاليم
فقط وليس للمحافظات صلاحية مثلها .
6-
ترجح قوانين ( الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم ) في حالة تعارضها مع القوانين الاتحادية في شأن لا يدخل في الاختصاصات
الحصرية والمشتركة ، على الرغم من عدم وجود نص على ذلك ، اخذا بالقاعدة العامة في
رجحان كفة المختص اصلا بالاجراء على كفة غير المختص به ( صاحب الاختصاص العرضي )
او الاحتياطي .
7-
لسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها بحرية كاملة دون تدخل من السلطات الاتحادية ما دامت
لا تتعدى على الاختصاصات الاتحادية الحصرية ولا تنفرد بالاختصاصات المشتركة ، وهو
ما نصت عليه المادة ( 2 / خامسا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 8
لسنة 2008 المعدل .
المبحث الثاني
تحليل النصوص المتعلقة بالنفط والغاز
لم يذكر الدستور النفط والغاز الا في ثلاثة نصوص ، جاءت
في مادتين هما ( 111 ) و ( 112 ) ، حددت الاولى ملكية النفط والغاز بانها للشعب
العراقي ، اما المادة ( 112 ) فجاءت بفقرتين الاولى عن ادارة النفط والغاز
المستخرج من الحقول الحالية ، والثانية عن رسم السياسة الاستراتجية لتطوير ثروة
النفط والغاز .
وتحليل هذا الموقف من خلال النظرة لتلك النصوص يعطي
النتائج التالية :-
اولا :-ان
النتائج التي تترتب على قول المادة ( 111 ) من الدستور بان النفط والغاز هو ملك
الشعب العراقي هي :-
1-
ان واردات النفط والغاز يجب ان تودع في الخزينة العامة
للدولة .
2-
لكل اقليم ومحافظة ولكل عراقي حق متساو في واردات النفط
والغاز .
3-
يجب ان توزع واردات النفط والغاز طبقا للمبادئ والاسس
التي نص عليها الدستور .
4-
النص هنا يتحدث عن الملكية ( ملكية النفط والغاز ) ولا
شأن له بالادارة ولا الاستخراج ولا التنقيب ولا البيع مطلقا . لذا فأن ترتيب على
نتيجة على هذا النص غير نتائج الملكية هو مغالطة قانونية صريحة ما دام الدستور له
تنظيم صريح للاختصاصات والصلاحيات فلا يقبل استقاء الاحكام الخاصة بالاصلاحيات
والاختصاصات بطريقة غير مباشرة وترك الاحكام الصريحة التي تنظم ذلك . ولا يقبل
القول بان الحكومة الاتحادية تدير النفظ والغاز لانه ملك الشعب ، لان الاموال
العامة اينما كانت هي ملك الشعب فهل تديرها كلها الحكومة الاتحادية ؟ ام ان هناك
قواعد لتوزيع الاختصاصات والصلاحيات يتوجب الركون اليها .
ثانيا :- لم يرد في الدستور اي نصوص تعطي للسلطات
الاتحادية بضمنها ( الحكومة الاتحادية ) اي دور حصري في ادارة النفط والغاز نهائيا
، فحدد الدستور الصلاحيات الحصرية بموجب المادة ( 110 ) منه وليس فيها اي ذكر
للنفط والغاز مطلقا ، كما حددت المادة ( 80 ) صلاحيات مجلس الوزراء ولم تذكر اي شئ
له على النفط والغاز . كما حددت المادة ( 78 ) من الدستور مهام رئيس مجلس الاوزراء
وليس فيها شئ عن ذلك .
ثالثا :- نص الدستور على اختصاصين مشتركين بين ( الحكومة
الاتحادية ) و ( حكومات الاقاليم والمحافظات ) ، هما :-
1-
ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية :- اذ
نصت الفقرة اولا من المادة ( 112 ) من الدستور :- ( تقوم الحكومة الاتحادية بادارة
النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة
على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد
مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل
النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة
من البلاد وينظم ذلك بقانون . ) .
فهذا النص في الحقيقية يحدد اختصاصات مشتركا بين (
الحكومة الاتحادية ) وبين ( حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ) ويأطره او يقيده
بما يأتي :-
أ-
انه محصور بالادارة ( الادارة فقط ) .
ب-
ينحصر في ادارة النفط والغاز ، فلا يشمل غيرهما مطلقا .
ج- ان يكون النفط والغاز مستخرجا فلا تشمل الادارة
استخراج النفط والغاز ، بل تظهر الادرة المشتركة على النفط والغاز بعد
استخراجه .
د- ان يستخرج من الحقول الحالية ، وبالتالي فالاختصاص
المشترك هذا لا يشمل الحقول المستقبلية مطلقا .
2-
رسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثرورة النفط
والغاز :- اذ نصت الفقرة ( ثانيا ) من ( 112 ) من الدستور :- ( تقوم الحكومة
الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية
اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة
تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .) .
فالاختصاص هنا اختصاص مشترك بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات .
وهو ينحصر في ( رسم السياسات الاسترتيجية ) فقط ، اما تنفيذ تلك السياسات فيكون من
اختصاص المحافظات والاقليم باعتباره اختصاص لم ينص عليه من ضمن الاختصاصات الحصرية
للسلطات الاتحادية .
هذان اختصاصان ينحصران بالدور التنفيذي فقط لانهما اختصاصين بين ( الحكومات ) وليس بين (
السلطات ) ، وذلك يرتب اثر خطير هو خضوعهما لاحكام القوانين لان العمل التنفيذي
تحكمه القوانين ، والقوانين التي تحكم ادارة النفط والغاز تخضع لقاعدة علوية
قوانين الاقاليم والمحافظات وهو ما نصت عليه صراحة المادة ( 115 ) من الدستور
بقولها :- ( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من
صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، والصلاحيات المشتركة بين
الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما )
ولا نزاع في ان الشق الاخير من المادة يشير الى
الاختصاصين المشتركين المشار اليهما انفا لانهما الاختصاصين الابرز ([7])
بين ( الحكومة الاتحادية ) وحكومات الاقاليم والمحافظات .
ويحكم ممارسات الاختصاصات المشتركة هذه المبادئ الاتية
:-
1-
تتعاون او تنسق ( الحكومة الاتحادية ) مع الاقاليم
والمحافظات ( غير المنتظمة في اقليم او المنتجة ) في الاختصاصات التنفيذية
المشتركة ، كادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وادارة الاثار ورسم
السياسية الاستراتيجية للنفط والغاز . ولا حق لها في الانفراد باتخاذ قرار او
اتخاذ اجراءات او قرارات بطريقة منفردة دون التعاون والتنسيق والتعاون واتخاذ
قرارات واجراءات متفق عليها من الجهتين . وقد يكون التنسيق والتعاون جماعيا اي بين
الحكومة الاتحادية وكل الاقاليم والمحافظات مجتمعة معا ، ويصح ان يكون بين الحكومة
الاتحادية والاقاليم او المحافظة المعنية فقط ، حسب مقتضى الحال .
2-
تكون الاولوية لقوانين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في اقليم في حالة الخلاف في شأن الاختصاصات المشتركة ( مع الحكومة الاتحادية )
طبقا لعجز المادة ( 115 ) من الدستور ، وتنحصر الاختصاصات المشتركة مع الحكومات
الاتحادية في ثلاث امور هي :- 1- ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية
.2- رسم السياسة الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز . 3- ادارة الاثار
والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات وهذا ما نصت عليه المادة
( 2 / سادسا ) من قانون المحافظات غير
المنتظمة باقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 .
3-
ترجح قوانين ( الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم ) في حالة تعارضها مع القوانين الاتحادية في شأن لا يدخل في الاختصاصات
الحصرية والمشتركة ، على الرغم من عدم وجود نص على ذلك ، اخذا بالقاعدة العامة في
رجحان كفة المختص اصلا بالاجراء على كفة غير المختص به ( صاحب الاختصاص العرضي )
او الاحتياطي .
4-
لا ترجح اجراءات او قوانين السلطات الاتحادية على
االاقليم والمحافظات ولا العكس في حالة الاختصاصات المشتركة ، ويعد باطلا كل اجراء
لا يقوم على العمل المشترك فيها سواء صدر من السلطات الاتحادية او من سلطات
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم . ولا يصح منها الا من اتخذ بالتعاون
والتنسيق بين الجهتين المعنيتين بالاشتراك في الاختصاص المقصود .
5-
لسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها بحرية كاملة دون تدخل من السلطات الاتحادية ما دامت
لا تتعدى على الاختصاصات الاتحادية الحصرية ولا تنفرد بالاختصاصات المشتركة ، وهو
ما نصت عليه المادة ( 2 / خامسا ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 8
لسنة 2008 المعدل .
من كل ذلك ينتهي الدستور الى النتيجة الاتية بشأن ادارة
النفط والغاز:-
لا دور حصري للسلطات الاتحادية في ادارة النفط والغاز
نهائيا ، وليس للحكومة الاتحادية سوى دور مشترك مع حكومات الاقاليم والمحافظات في
امرين هما :-
1-
ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية حين نافذ
الدستور عام 2005 فقط ، وهذا ينحصر في ادارة النفط والغاز بعد استخراجه اي لا
علاقة لها باستخراجه ، وفي حدود الحقول الحالية ، اي لا شأن لها بادارة النفط
والغاز المستخرج من غير الحقول الحالية .
2-
رسم السياسة الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط
والغاز . ويقتصر الدور هنا على رسم السياسة فقط ، اما تنفيذها فيعود للاقاليم
والمحافظات .
وكل ما عدا هذين الامرين يعود للاقاليم والمحافظات طبقا
للقاعدة المنصوص عليها في المادة ( 115 ) من الدستور التي نصت :- ( كل ما لم ينص
عليه في الاختصاص الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات
غير المنتظمة في اقليم .. ) .
اما ما يذهب اليه البعض من ان السلطات الاتحادية لها دور
حصري في ادارة او بيع النفط والغاز بنص المادة ( 110 / اولا ) بقول النص ( رسم
السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية ) فأنه راي محترم ، لكن هذا
الاختصاص لا يتعدى ( رسم السياسة ) فقط ،
وليس ادارة النفط والغاز فعليا ولا تنفيذ تلك السياسات ، لان رسم السياسة غير
تنفيذها بدليل ما نص عليه البند ( ثانيا ) من نفس المادة عن( وضع سياسة الامن
الوطني وتنفيذها ) في حين اكتفى بذكر ( رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية
السيادية ) ولم يذكر تنفيذها .
الملحق
(1 )
النصوص الدستورية عن النفط والغاز
اولا :- ملكية النفط والغاز :- المادة ( 111 ) :- ( النفط
والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) .
ثانيا :- ادارة
النفط المستخرج :- المادة ( 112 / اولا ) :- ( تقوم الحكومة الاتحادية بادارة
النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ،
على ان توزع واردتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع
تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل
النظام السابق والتي تضررت بعد ذك ، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة
من البلاد ، وينظم ذلك بقانون . ) .
ثالثا :- رسم السياسات الاستراتجية للتطوير :- المادة (
112 / ثانيا : ( تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا
برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة
للشعب العراقي معتمدا احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار . ) .
( 2 )
مبادئ واسس توزيع وتخصيص الواردات حسب نصوص الدستور :-
اولا :- التوزيع العادل للثروة :- نص المقطع الثالث من
الديباجة :- ( .. وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص ... )
ثانيا :- المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة :-
نصت المادة ( 105 ) من الدستور :- ( تؤسس هيئة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة
والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتكون من
ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون
. ) .
ثالثا :- مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية :- نصت المادة
( 106 ) من الدستور :- ( تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقب تخصيص الواردات الاتحادية
وتتكون من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع
بالمسؤوليات الاتية :- اولا :- التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعادات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم
والحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانيا :- التحقق من الاستخدام الامثل للموارد
المالية الاتحادية واقتسامها . ثالثا :- ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال
لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للنسب المقررة . ) .
رابعا :- توزيع واردات النفط والغاز المستخرج من الحقول
الحالية :- نص المادة ( 112 / اولا :- ( تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط
والغاز المستخرج من الحقول الحالية ... على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع
التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقليم المتضررة
... ) .
خامسا :- حصة عادلة من الايرادات :- نصت المادة ( 121 /
ثالثا ) :- ( تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايردادات المحصلة اتحاديا
تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة
السكان فيها . ) .
[1] - تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية المنصوص
عليها في المادة ( 110 ) من الدستور , وهي
:-
اولا :- رسم السياسة الخاجية والتمثيل الدبلوماسي
والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وسياسة الاقتراض والتوقيع عليها
وابرامها ورسم السياسية الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .
ثانيا :- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها ، بما في ذلك
انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه .
ثالثا :- رسم السياسة المالية ، والكمركية ، واصدار
العملة ، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق ، ووضع
الميزانية العامة للدولة ، ورسم السياسة النقدية ، وانشاء بنك مركزي وادارته .
رابعا :- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزران .
خامسا :- تنظيم امور الجنسية ، والتجنس ، والاقامة ، وحق
الجوء السياسي .
سادسا :- تنظيم سياسة التردادات البثية والبريد .
سابعا :- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .
ثامنا :- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياة
وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا لللقوانين والاعراف الدولية .
تاسعا :- الاحصاء والتعداد العام للسكان .
[2] - الاختصاص المشتركة مع السلطات الاتحادية هي :-
1-
ادارة الكمارك ( بالتنسيق ) مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم وينظم ذلك بقانون .
2-
تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها .
3-
رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث
والمحافظة على نظافتها ( بالتعاون ) مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
.
4-
رسم سياسة التنمية والتخطيط العام .
5-
رسم السياسة الصحية العامة ( بالتعاون ) مع الاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
6-
رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة ( بالتشاور ) مع
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
7- رسم سياسة
الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها وينظم ذلك بقانون .
وهذا االاختصاص الحصري يتعلق بالموارد المائية الداخلية كالمياة الجوفية والانهار
الداخلية والعيون ، اما المياة الخارجية الدولية كنهري دجلة والفرات فانها اختصاص
حصري للسلطات الاتحادية طبقا لنص المادة ( 111 / ثامنا ) .
تلك الاختصاصات السبعة هي اختصاصات مشتركة ، اربعة منها
مشتركة بين السطات الاتحادية من جهة وبين سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة
باقليم وهي :- 1- ادارة الكمارك ويكون الاشتراك ( بالتنسيق ) . 2- رسم الساسية
البيئية ونوع الاشتراك ( تعاون ) . رسم السياسة الصحية ونوع الاشتراك ( تعاون ) .
4- رسم السياسة التعليمية ونوع الاشتراك ( تشاور ) .
[3] - هي ثلاث فقط :- 1- ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول
الحالية . 2- وضع السياسات الاستراتيجية لتطوير النفط والغاز . 3- ادارة الاثار
والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات .
[4] - من تحليل الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادي وفقا لنص المادة
( 110 ) من الدستور يظهر انها عشرين اختصاصا يضاف اليها اختصاص اخر نصت عليه ( 113
) منه عن الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمسكوكات فتكون الاختصاصات
الحصرية للسلطات الاتحادية ( 20 + 1 ) اما الاختصاصات العشرين فهي الاتي :-
1-
رسم السياسة الخارجية .
2-
التمثيل الدبلوماسي .
3-
التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات
الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها .
4-
رسم السياسة الاقتصادية .
5-
رسم السياسة التجارية الخارجية السيادية .
6-
وضع سياسة الامن الوطني .
7-
تنفيذ سياسة الامن الوطني ، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة
وادارتها لتأمين وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه .
8-
رسم السياسة المالية .
9-
رسم الساسة الكمركية .
10- اصدار العملة .
11- تنظيم السياسة
التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق .
12- وضع الميزانية
العامة للدولة .
13- رسم السياسة
النقدية .
14- انشاء البنك
المركزي وادارته .
15- تنظيم امور
المقايييس والمكاييل والاوزران .
16- تنظيم امور
الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي .
17- تنظيم سياسة
الترددات البثية والبريد .
18- تخطيط السياسات
المتعلقة بمصادر المياة من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياة وفقا للقوانين
والاعراف الدوليــــــة . .
19- توزيع المياة
الدولية داخل العراق .
20- الاحصاء
والتعداد العام للسكان .
1-
تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة .
2-
الاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
3-
اقتراح مشروعات القوانين .
4-
اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين
.
5-
اعداد مشروع الموازنة العامة
6-
اعداد الحساب الختامي .
7-
اعداد خطط التنمية .الا ان اعداد تلك الخطط يتوجب ان
يكون مقيدا باعدادها وفقا لسياسات التنمية والتخطيط العام الذي يوضع بالاشتراك بين
السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم طبقا لنص المادة ( 114 / رابعا ) . فاختصاص
مجلس الوزراء في اعداد خطط التنمية مقيد بسياسات التنمية التي توضع بالتنسيق
والتشاور مع سلطات الاقاليم .
8-
التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء
الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب
قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية .
9- التفاوض بشأن
المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله .
[6] - نصت المادة ( 13 ) من الدستور :- ( اولا :- يعد هذا
الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة بدون
استثناء . ثانيا :- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد
في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر يتعارض معه . ) .
[7] - وثالث الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم
والمحافظات هو ادارة الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق