الفرق بين قانون الاحوال الشخصية النافذ
ومشروع قانون الاحوال الشخصية
الجعفري
الجزء الاول ( في الزواج والمهر )
القاضي
رحيم
حسن العكيلي
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء في شباط / 2014 ورفعه الى مجلس النواب للنظر في تشريعه ، يختتلف في احكامه وقواعده عن
قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اصول عامة وتفاصيل
كثيرة ، سنحاول تقصيها في اكثر من مقال ، نبدائها بالفرق بين القانونين في الزواج
والمهر .
ولابد من الاشارة هنا - ابتداءا وقبل كل شئ - ان مشروع القانون ( بنسخته
المنشورة في موقع وزارة العدل الرسمي ) لا يسري على الجعفرية فقط ، بل ينص صراحة
بانه يسري على العراقيين جميعا في المادة (
246 ) منه :- ( تسري احكام هذا القانون على العراقيين بناء على طلب المدعي
او وكيله ) وليس فيه اي اشارة الى انه يسري على الشيعة فقط ، ومن الخطأ القول بانه
لا يلغي قانون الاحوال الشخصية النافذ لانه يحل محله بنص المادة ( 248 ) منه
بقولها :- ( لا تسري على العراقيين المنصوص عليهم في المادة ( 246 ) من هذا
القانون اي نصوص قانونية اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون ) .
وفيما يلي اهم الفروق بين القانون النافذ ومشروع القانون الجعفري في الزواج
والمهر باختصار :-
1- تعريف الزواج :- يعرف قانون الاحوال الشخصية
النافذ ( الزواج ) في المادة ( الثالثة / 1 ) منه بانه :- ( عقد بين رجل وامرأة
تحل له شرعا ، غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ) ولا يسميه نكاحا . اما
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فاسماه ( نكاحا ) وعرفه في المادة ( 42 ) منه :- ( النكاح ( الزواج ) هو رابطة
تنشأ بين رجل وامرأة تحل له شرعا . )
فطبيعته هنا في مشروع القانون ( رابطة ) وليس ( عقدا ) كما في القانون
النافذ ، وهو منحصر في الشرعية الجنسية من قوله ( تحل له شرعا ) ومن تسميته (
نكاحا ) ، اما في القانون النافذ فيحدد غاية للزواج هي :- ( انشاء رابطة للحياة
المشتركة والنسل ) .
2- تسجيل عقد الزواج :- يلزم قانون الاحوال الشخصية
النافذ تسجيل الزواج في المحكمة وجوبيا ، ويمنع الزواج خارج المحكمة ، فــي حين لا
يوجب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجفري تسجيل عقد الزواج في المحكمة .
3- تجريم الزواج خارج المحكمة :- يجرم قانون
الاحوال الشخصية النافذ الزواج خارج المحكمة ويعاقب عليه طبقا للمادة ( العاشرة /
5 ) منه ، ولا يجرم او يعاقب قانون الاحوال الشخصية الجعفري على ذلك .
4- تعدد الزوجات :- الاصل في قانون الاحوال الشخصية
النافذ منع تعدد الزوجات ( المادة الثالثة / 4 ) منه، ويجوز استثناء الزواج باكثر
من واحدة بشروط هي :- أ- اذن القاضي . ب- كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة . ج-
وجود مصلحة مشروعة .د- انتفاء احتمال عدم العدل بين الزوجات .
اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز التعدد لاربعة نساء بارادة
الرجل الحرة بدون قيد او شرط بموجب المادة
( 62 ) من مشروع القانون .
5- تجريم تعدد الزوجات :- جرم قانون الاحوال
الشخصية النافذ تعدد الزوجات بدون اذن المحكمة ( المادة الثالثة / 6 ) منه ، كما
جرم ابرام الزواج باخرى خارج المحكمة طبقا للجملة الاخيرة من المادة ( العاشرة / 5
) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، وعاقب عليهما ، ولم يفعل مشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري مثل ذلك .
6- الزواج من الديانات الاخرى :- يمنع قانون
الاحوال الشخصية ومشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري زواج المسلمة من غير المسلم
، الا انهما يتخلفان في جواز زواج المسلم من الكتابيات اذ يجيز قانون الاحوال
الشخصية النافذ زواج المسلم من كتابية ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
فلا يجيز الزواج دائميا من غير المسلمات مطلقا .
7- سن الزواج :- الاصل ان سن الزواج في قانون
الاحوال الشخصية النافذ هو تمام الثامنة عشرة من العمر للجنسين وفقا للمادة (
السابعة / 1 ) منه ، ولم يحدد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري سن للزواج
فيجوز طبقا له تزويج القاصرين والقاصرات ولو كانت اعمارهم يوما واحدا ، انما حدد
مشروع القانون سن للبلوغ ، وهو – غير سن الزواج – اذ انه يرتبط بموجب مشروع
القانون بامكانية ممارسة الجنس وليس بالزواج لان الاخير جائز في كل وقت وباي سن ،
لكن لا يمكن ممارسة الجنس مع الزوجة الصغيرة لحين بلوغها التاسعة ( ثمانية سنوات
ويوم واحد ) .
8- زواج القاصرات :- يجيز قانون الاحوال الشخصية
النافذ زواج القاصرين في حالتين فقط هما :-
الحالة الاولى :- زواج من اكمل الخامسة عشرة ( اكمال الخامسة عشرة بيوم او
اكثر ) بثلاثة شروط :- أ- اذن القاضي . ب- موافقة الولي . ج- ثبوت اهلية القاصر او
القاصرة وقابليته البدنية بمعرفة خبرة
طبية .
الحالة الثانية :- زواج من بلغ الخامسة عشرة ( اربعة عشرة سنة كاملة ويوم
او اكثر ) بالشروط الاتية :- أ- اذن القاضي . ب- وجود ضرورة قصوى . ج- تحقق البلوغ
الشرعي وهو الحيض للانثى والاحتلام للذكر
.د- تحقق القابلية البدنية بمعرفة الخبرة الطبية .
اما قاانون الاحوال الشخصية الجعفري فيجيز تزويج القاصرين والقاصرات باي
عمر كان بشرط وحيد هو ارادة الولي الشرعي وهو الاب او الجد لاب .
9- الاكراه في الزواج :- يعد مشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري بموجب المادة ( 47 ) منه عقد الزواج لاغيا اذا وقع الاكراه على
طرفي العقد او على احدهما ، بغض النظر عن الدخول بالزوجة او عدم الدخول بها ، وهو
موقف ايجابي ، بخلاف قانون الاحوال الشخصية النافذ فأنه يعتبر عقد الزواج بالاكراه
باطلا اذا لم يتم الدخول بموجب المادة ( التاسعة ) منه وهو موقف منتقد جدا .
10- تجريم الاكراه على الزواج والمنع من الزواج :-
يجرم قانون الاحوال الشخصية النافذ الاكراه على الزواج كما يجرم المنع من الزواج (
العضل – النهوة ) ويعاقب عليهما طبقا للمادة التاسعة من القانون ، اما مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري فلم يعالج ذلك نهائيا .
11- المهر :- وفقا للقانون النافذ تستحق الزوجة
المهر المسمى بالعقد في القانونين ، لكنها تستحق مهر المثل في حالة عدم تسمية
المهر او نفيه اصلا وفقا لقانون الاحوال الشخصية النافذ ( المادة التاسعة عشرة / 1
) . اما في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فانها في حالة عدم تسمية المهر فلا
تستحق الا ما يمنحه اياها الزوج بما يناسب حاله في حالة طلقها قبل الدخول بها (
المادة 92 ) من مشروع القانون .
12- استحقاق النفقة :- طبقا للمادة ( الثالثة
والعشرين / 1 ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ :- ( تجب النفقة للزوجة على الزوج
من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال
الى بيته فامتنعت بغير حق ) . اما في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فأنه
نفقة الزوجة مرتبطة باستمتاع الزوج بها فاذا كان هناك استمتاع كان لها نفقة والا
فلا نفقة لها ولو كان عدم الاستمتاع لسبب يتعلق به كصغره على ممارسة الجنس ، اذ
تنص المادة ( 126 ) من مشروع القانون :- ( لا يكون الزوج ملزما بالانفاق على زوجته
في احدى الحالات الاتية :- اولا :- اذا كانت الزوجة ناشزا ( وتعد الزوجة ناشزا اذ
منعت زوجها من الاستمتاع بها او خرجت من داره بلا اذنه . ) ثانيا :- اذا كانت
الزوجة صغيرة غير قابلة لاستمتاع زوجها منها . ثالثا :- اذا كانت الزوجة كبيرة
وزوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها . ) .
13- نفقة العدة :- تستحق الزوجة
المطلقة نفقة عدتها على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ولا نفقة لعدة الوفاة طبقا
للمادة ( الخمسين ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، اي ان المطلقة تستحق نفقة
لعدتها في كل الاحوال سواء اكان طلاقها رجعي ام بائن وسواء اكانت ناشزا او غير
ناشز ، اما طبقا لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فلا نفقة عدة للزوجة اذا
كانت ناشزا واذا كان طلاقها طلاق بائن الا في حالة كونها حامل فقط . اي انها لا
تستحق نفقة العدة الا في حالتين فقط هما :- أ- المعتدة من طلاق رجعي . ب- الحامل
فقط في الطلاق البائن .
14- الطلاق :- يوجب قانون الاحوال الشخصية النافذ
اقامة الدعوى بالطلاق امام المحكمة لطلب ايقاعه امهامها ، والا يتوجب تسجيله في
المحكمة خلال فترة العدة ( المادة ( التاسعة والثلاثين / 1 ) منه . اما مشروع
قانون الاحوال الشخصية الجعفري فلم يوجب ذلك .
15- التعسف في ايقاع الطلاق :- للرجل ايقاع الطلاق
بارادته الحرة للاسباب والمبررات التي يراها بلا قيد او شرط ، ولم يأت مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري باي نص يتعلق بالتعسف في ايقاع الطلاق ، اما قانون
الاحوال الشخصية النافذ فنص في المادة ( التاسعة والثلاثين / 3 ) على التعسف في ايقاع
الطلاق واوجب على المحكمة اذا اصاب الزوجة ضرر من طلاقها التعسفي ان تحكم لها
بتعويض مناسب يتناسب مع حالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لا يتجاوز
نفقتها لمدة سنتين .
16- الطلاق بالوكالة :- لا يعتد قانون الاحوال
الشخصية بالوكالة في اجراءت البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق طبقا
للمادة ( الرابعة والثلاثين / ثانيا ) منه . اما مشروع قانون الاحوال الشخصية
الجعفري فيجيز للزوج توكيل غيره لتطليق زوجته سواء اكان حاضرا او غائبا طبقا
للمادة ( 145 ) منه .
17- الحضانة :- الام احق بحضانة الولد ( ذكر او انثى
) وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة طبقا لنص المادة ( السابعة والخمسين / 1 )
من قانون الاحوال الشخصية النافذ ، اما في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
فأن الحضانة والتربية للابوين بالسوية ما داما مجتمعين ( المادة 116 من مشروع
القانون ) ، اما اذا افترقا - قبل ان يبلغ الصغير سنتين - فلا تسقط حضانة الام
وعلى الابوين ان يتوافقا على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب او باية كيفية اخرى (
المادة ( 117 ) من مشروع القانون .
18- سقوط حضانة المطلقة بزواجها :-
لا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها وتقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او
الاب في الحضانة في ضوء مصلحة الصغير طبقا للمادة ( السابعة والخمسين / 2 ) من
قانون الاحوال الشخصية النافذ ، اما وفقا لمشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
فان الام تسقط حضانتها اذا تزوجت من رجل غير ابو الصغير ولا يعود حقها في الحضانة
حتى لو فارقت زوجها الاخر طبقا للمادة ( 118 ) من مشروع القانون .
19- سن الحضانة :- سن الحضانة في
قانون الاحوال الشخصية النافذ عشر سنوات كاملة ، ويجوز تمديد الحضانة لحين اكمال
الخامسة عشرة اذا اقتضت مصلحة الصغير ، اما سن انتهاء الحضانة في مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري فهو بلوغ السابعة ذكرا كان ام انثى ( المادة ( 116 من
مشروع القانون ) وبلوغ السابعة يعني ست سنوات ويوم واحد فقط .
20- فسخ عقد الزواج
21- التفريق :- لا وجود للتفريق القضائي في مشروع
قانون الاحوال الشخصية الجعفري الا في حالة واحدة فقط هي نشوز الزوج واصراره على عدم اداء حقوق الزوجة او طلاقها رغم
تخيير القاضي له ، اما وفقا لقانون الاحوال الشخصية النافذ فأن لاي من الزوجين طلب
التفريق في ايا من الحالات الاتية :- اولا :- الحاق الضرر بالزوج الاخر او
باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية بضمنها الادمان على المخدرات او
المسكرات . ثانيا :-الخيانة الزوجية . ثالثا :- ابرام عقد الزوج دون موافقة القاضي
قبل اتمام احد الزوجين الثامنة عشرة . رابعا :- اذا كان الزواج تم بطريق الاكراه
خارج المحكمة وتم الدخول . خامسا :- الزواج بزوجه ثانية بدون اذن المحكمة . سادسا :- الخلاف .
واجازت للزوجة طلب التفريق طبقا للمادة ( الثالثة والاربعين من قانون الاحوال
الشخصية النافذ ) في احدى الحالات الاتية :- اولا :- حبس الزوج ثلاث سنوات فاكثر
.ثانيا :- هجر الزوج زوجته لاكثر من سنتين . ثالثا :- عدم طلب الزوج زوجته للزفاف
لاكثر من سنتين . رابعا :- اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لا يستطيع القيام
بالواجبات الزوجية .خامسا :- اذا كان عقيما او ابتلي بالعقم . سادسا :- اذا وجدته
مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او
الجنون . سابعا :- الامتناع عن الانفاق . ثامنا :- اذا تعذر تحصيل النفقة منه بسبب
تغيبه او فقده او اختفائه او الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة .تاسعا :- اذا
امتنع عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها . عاشرا :- التفريق قبل الدخول اذا
ردت للزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من اموال ونفقات ثابتة . احدى عشر :-
التفريق عن الاجنبي المقيم خارج العرق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . اثنى عشر :-
التفريق عن المفقود لاكثر من اربع سنوات .
22- النشوز :- عد قانون الاحوال الشخصية النافذ
النشوز حالة تفرض على الزوجة فقط ، واعتبرته سببا للتفريق بين الزوجين على ان يسقط
مهرها المؤجل ، فاذا كانت قد قبضت جميع المهر الزمت برد نصفه طبقا للمادتين (
الخامسة والعشرين ) منه ، اما مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فأنه ساوى بين
الزوجين في النشوز واجاز للزوجة طلب تطليقها من زوجها الناشز اذا لم يستجب لطلب
القاضي لاداء حقوقها ولم يطلقها بارادته ، فللقاضي طلاقها عليه ويكون الطلاق بائن
او رجعي وفقا لموارد الاخلال باداء الحق ( المادة 108 من مشروع القانون ) .
23- حجيةالشهادات :- لا يفرق قانون الاحوال الشخصية
النافذ بين شهادة المرأة والرجل ولا بين شهادة المسلم وغير المسلم ، في حين يفرق
مشروع قاانون الاحوال الشخصة الجعفري بين شهادة الرجال المسلمين وغير المسلمين ،
فلا قيمة لشهادة غير المسلمين والذميين من غير المسلمين فقط ، ولا قيمة لشهادة
الذميين الا في حالة عدم وجود شهود مسلمين ، وترجح شهادات المسلمين على الذميين ،
بل ترحج يمين المسلم المنكر على شهادة الذميين ، ولا تصح شهادة المسلمات الا في
بعض المواضع وشهادتهن نصف شهادات الرجال ، ولا قيمة لشهادات النساء غير المسلمات
الا في بعض المواضع فقط .
24- ارث الزوجة :-
25- النسب :-
26- اعتبار الولد مسلما تبعا لاسلام احد ابويه :-
27- اثبات الوصية
28- شروط الموصى له
29- اختلاف الدين في الوصية التمليكية :-نصت المادة
( الحادية والسبعين ) من قانون الاحوال الشخصية النافذ على ان تصح الوصية بالمنقول
فقط مع اختلاف الدين ، وهو تمييز ضد تابعي الديانات الاخرى في القانون النافذ ،
وبخلافه اجاز مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الوصية التمليكية لغير المسلم
مطلقا الا اذا انطبق على الوصية وصف اعانة الظالمين ونحوه فلا تصح الوصية .
30- الوصية للاجانب :- اجاز قانون الاحوال الشخصية
النافذ الوصية للاجانب بالمنقول فقط شريطة المقابلة بالمثل في المادة الحادية
والسبعين لمنع التوصية بالعقارات للاجانب
31-
حسنات مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري
1- عد الزواج الاكراه لاغيا :- اعتبرت المادة ( 47
) من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري الزواح لاغيا اذا وقع الاكراه على طرفي
العقد او على احدهما ، على خلاف قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي عد الزواج
بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول طبقا للمادة ( التاسعة / 1 ) منه.
2- المساواة في النشوز :- ساوى مشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري في النشوز بين الزوج والزوجة فكلاهما قد يعد ناشزا ، مع التحفظ
الكبير على اسباب النشوز للزوجة ، ومع التحفظ الكبير على اثار النشوز . في حين لا
يساوى قانون الاحوال الشخصية بين الرجل والمرأة في النشوز ، فالنشوز حالة تتبع
الزوجه فقط دون الزوج .
3- الوصية لغير المسلمين :- اجاز مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري الوصية لغير المسلمين مطلقا الا اذا انطبق على الوصية وصف
اعانة الظالمين ونحوه فلا تصح الوصية وفقا لما نص عليه في المادة ( 32 ) منه ،
بخلاف قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي منع الوصية لغير المسلم الا في المنقول
فقط ، وهو مما يعد تمييزا ضد غير المسلمين .
4- الاشتراك في الحضانة :- عد مشروع قانون الاحوال
الشخصية الجعفري حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته منذ
ولادته وحتى بلوغه سبع سنوات ذكرا كان ام انثى تكون من حق ابويه بالسوية مجتمعين
طبقا لنص المادة ( 116 ) منه ، وهي نقطة تحسب للقانون لانه ساوى بين الابوين في حق
الحضانة ، لكن اخذ بتمييز ضد الام في حالة وقوع الفرقة بينها وبين زوجها والد
الصغير ، وبخلافه فأن قانون الاحوال الشخصية النافذ جعل الحضانة للام لوحدها سواء
مع قيام لزوجية او بعد الفرقة وهو امر منتقد اذ يتوجب ان يرعى الابوين سوية
صغيرهما وان لا ينفرد احدهما في ادارة شؤونه او ترتبيته وحفظه وحضانته .
5- مسؤولية الام في ارضاع الصغير :- الاصل في قانون
الاحوال الشخصية النافذ ان اجرة رضاع الصغير على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في
مقابل غدائه طبقا للمادة السادسة والخمسين من القانون النافذ ، اما مشروع قانون
الاحوال الشخصية الجعفري بجعل اجرة ارضاع الصغير – طبقا للمادة 115 منه – تكون في
مال الصغير نفسه اذا كان له مال والا فمن مال ابيه والا فمن مال جده الموسر وان
علا والا فيتعين على الام ارضاع ولدها مجانا اما بنفسها او باستئجار مرضعة اخرى من
مالها ، وهذا حكم لم يأخذ به قانون الاحوال الشخصية النافذ .
قانون الأحوال الشخصية نافذ قانون ظالم بحق الأباء
ردحذفوهو بعيد كل البعد عن الشريعه الإسلامية
يحرم الاباء من ابنائهم ومشاهدة ابنائهم في هذا القانون ظالم
قانون الأحوال الشخصية قانون ظالم بحق الأباء وفي نفس الوقت بعيد كل البعد عن الشريعه الإسلامية
ردحذف