الاثنين، 28 مايو 2012


صلاحيات المفتش العام الانضباطية

الافعال التي تصدر من الاشخاص - بضمنهم الموظفون - اما افعال صحيحة او افعال مخالفة للقانون ، والاخيرة اذا ما وقعت ، فاما ان تكون فعلا تقصيريا قد لا يرتب سوى قيام مسؤولية الفاعل المدنية عن تعويض الضرر الذي انتجه فعله ، مثل ان يتسبب الموظف في كسر حاسبة دائرته بسبب وقوعه عليها لعدم انتباهه واحتياطه ، واما ان يكون مخالفة انضباطية قد يترتب عليها ايقاع احد العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط  الذي يحكم الموظف الذي ارتكب المخالفة ، فأذا سبب ذلك الفعل ضررا فقد تقوم المسؤولية التقصيرية الى جانب المسؤولية الانضباطية مثل ان يفشي احد اسرار العمل فيلحق ضرر بالدائرة ، او يهمل في ادامة الالات التي تحت تصرفه فيضر بها ، او يستغل وسيلة النقل التي بعهدته لاغراضه الشخصية فيلحق بها ضرر ما اثناء ذلك  ، وقد تقوم المسؤولية الانضباطية لوحدها دون المسؤولية التقصيرية حينما لا تتسبب المخالفة التي يرتكبها الموظف بالحاق ضرر ما ، مثل ان يسحب احد الموظفين مسدسه على زميله خلال اوقات الدوام الرسمي ، او يصرح للاعلام بلا اذن من رؤساءه في امور تتعلق بالوظيفة ، او ان يزاول العمل التجاري .
واما ان ترقى المخالفة الى ان تكون فعل جرمه نص عقابي فيعد جريمة ، والجريمة - كفعل مخالف للقانون - قد تقوم بها المسؤولية التقصيرية  الى جانب المسؤولية الانضباطية والمسؤولية الجزائية معا ، مثل ان يقدم الموظف شهادة دراسية موزرة لغرض التعيين فيعين ويتقاضى رواتب على اساسها فيقوم بفعله هذا المسؤوليات الثلاث معا ، وهو الغالب ، وقد تقوم المسؤولية الجزائية مع التقصيرية دون الانضباطية ، مثل ان يدهس الموظف زميله بسيارته التي كان يقودها داخل مقر الدائرة فيصيبه بجروح فتقوم هنا مسؤوليته التقصيرية عن الضرر الذي لحق بالموظف المدهوس ومسؤوليته الجزائية عن جريمة مرورية غير عمدية ، وقد تقوم المسؤولية الجزائية لوحدها دون المسؤولية الانضباطية والمسؤولية التقصيرية ، مثل ان يشرع الموظف بضرب زميله بعصا خلالبعد خروجهما من مقر الدائرة بسبب خلافات شخصية  .
فالمخالفات للقوانين قد تقوم بها احد او بعض او كل المسؤوليات الاتية :-
1-  المسؤولية التقصيرية وهي المسؤولية عن تعويض الضرر الذي الحقته المخالفة بالغير سواء اكان هذا الغير شخص طبيعي او معنوي وسواء اكان المال العام او الخزينة العامة او مصالح خاصة ، وهذه يطبق بشأنها اما قانون التضمين او القانون المدني او قانون التجارة وغيرها من القوانين التي تحكم هذا الموضوع .
2-  المسؤولية الانضباطية وهي مسؤولية مآلها فرض احد العقوبات المنصوص عليها في قانون الانضباط الذي يخضع له الموظف ، مثل قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام وقانون انضباط موظفي الدولة وقوانين الانضباط التي تخضع لها القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي  .
3-  المسؤولية الجزائية وهذه ترتب ايقاع احد العقوبات المنصوص عليها في القوانين العقابية وهي اما الغرامة ، او الحبس ، او السجن المؤقت [1]، او السجن المؤبد ، او السجن مدى الحياة[2]  ، او الاعدام .
وتلك المسؤليات الثلاث تقوم معها ثلاث دعاوى هي الدعوى المدنية والدعوى التأديبية او الانضباطية والدعوى الجزائية .
اما الدعوى المدنية التي تنشأ عن قيام المسؤولية التقصيرية فانها بموجب النظام القانوني العراقي قد يفصل بها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات لجنة تحقيقية يشكلها لهذا الغرض وفقا لقانون التضمين ، ويخضع قراره بالزام الموظف بالتعويض للطعن به امام محكمة البداءة المختصة ، واما ان يفصل بها القضاء أي المحاكم وفقا لاحكام القوانين النافذة . وليس للمفتش العام من سلطة لا في تشكيل اللجنة التحقيقية لاغراض التضمين وليس له سلطة الزام الموظف بالتضمين لان ذلك ينحصر بالوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق قانون التضمين ، وذلك يشمل موظفي مكتب المفتش العام نفسه فاذا اراد المفتش العام تطبيق قانون التضمين على احد موظفيه فليس له الا عرض الامر على وزيره او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لتشكيل لجنة تضمين ترفع توصياتها اليه ليقرره ما يراه مناسبا ، فلا يستطيع المفتش العام تضمين موظفيه ولو عن ضرر الحقوه بموجودات مكتبه او الياته . الا ان للمفتش العام التوصية للوزير لتشكيل لجان التضمين اذا ما اكتشف ما يستوجب ذلك سواء على موظفي مكتبه او موظفي الوزارة او الجهة التي يعمل فيها .
اما اذا كانت الفصل في التعويض عن المسؤولية التقصيرية يتم عن طريق القضاء فان الواجب فيه يلقى على عاتق الدوائر القانونية في الوزرات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بواسطة ممثل قانوني يحمل شهادة في القانون طبقا لاحكام المادة ( الثانية والعشرين ) من قانون المحاماة رقم 165 لسنة 1964 المعدل ، ويستطيع المفتش العام التوصية لاقامة او متابعة الدعوى امام المحاكم وحث الدائرة القانونية المختصة على القيام بدورها ، ومتابعة حسن ادائها في ذلك لضمان حقوق الوزارة او الجهة التي يعمل فيها ، ولكنه لا يستطيع الحضور امام القضاء او اقامة الدعاوى بشأن ذلك ولو عن ضرر لحق باموال مكتبه.
اما الدعوى الجزائية فان القضاء لوحده سلطة وصلاحية الفصل فيها ، وتعمل هيئة النزاهة في احد مراحل الدعوى الجزائية وهي مرحلة ( التحقيق الابتدائي ) تحت اشراف قضاة التحقيق ، الذين يمتلكون وحدهم صلاحيات اصدار اوامر القبض والتوقيف وحجز الاموال .
اما المفتش العام فانه منقطع الصلة في موضوع الفصل في الدعوى الجزائية او التدخل فيها ، انما قد يسترشد القضاء بالتحقيق الاداري الذي يجريه فقط ، فنتائج وتوصيات التحقيق الاداري – عموما – غير ملزمة للقضاء ، ومن حق القضاء اصدار اوامر القبض على الموظفين وتوقيفهم ولو لم يقصرهم المفتش العام .
ولا يلزم القضاء بالاكتفاء بالعقوبات الانضباطية التي توجهها الدوائر لموظفيها عن الافعال التي تنسب اليهم ، فلا علاقة للعقوبات الانضباطية في الفصل في الدعوى الجزائية لان العقوبات الانضباطية قد تفرض مع العقوبات الجزائية ، ولا تؤثر احدهما في وجوب او عدم وجوب فرض الاخرى ، فلا يمنع فرض عقوبة العزل على موظف قدم شهادة مزورة من الحكم عليه بالسجن عن جريمة تزوير الشهادة وفق المادة ( 289 ) من قانون العقوبات وعن جريمة استعمال المحرر المزور وفق المادة ( 298 ) من القانون المذكور ، ولكن قد يؤدي فرض عقوبة جزائية الى وجوب فرض العقوبات الانضباطية حتما كما هو نص المادة ( 8 / ثامنا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام :- ( العزل :- ويكون بتنحية الموظف من الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية :- ... ب- اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية ) .
أي ان للدعوى الجزائية تأثير على المسؤولية الانضباطية ولا عكس .    
اما الدعوى الانضباطية او التأديبية فانها المجال المهم لعمل المفتش العام .
اذ نص قانون انضباط موظفي الدولة في المادة ( 4 ) منه على الالتزمات والواجبات التي يتوجب بالموظف القيام بها ونصت المادة ( 5 ) على عدد من المحظورات او الممنوعات التي يتوجب بالموظف تجنب ارتكابها ، واصدرت هيئة النزاهة لائحة السلوك الوظيفي فرضت بموجبها بعض الواجبات والممنوعات ، واحد اهم واجبات المفتش العام متابعة التزام الموظفين بتلك الاحكام والقواعد .
فأذا نسب للموظف اخلال بواجباته او ارتكابه فعل ممنوع من اتيانه بموجب النصوص المذكورة ، فيتوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2008  ويكون ذلك باحد طريقين :-
1-   فرض العقوبات مباشرة دون تشكيل لجنة تحقيقية وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 10 ) من القانون المذكور بالشروط الاتية :-
 أ- ان يقوم الوزير او رئيس الدائرة باستجواب الموظف قبل اصدار العقوبة ، ويكون الاستجواب باستدعاء الموظف امامه وسؤاله عن المخالفة الانضباطية المنسوبة اليه وسماع اجابته بشأنها تحريريا ، أي تدوين اقواله بالطريقة التي تدون بها اقوال الاشخاص امام اللجان التحقيقية .
ب- ان يفرض الوزير او رئيس الدائرة احد العقوبات الثلاث  المحددة بالبند ( رابعا ) من المادة ( 10 ) من القانون وهي لفت النظر او الانذار او قطع الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام ، اما اذ وجد ان فعل الموظف يتطلب فرض عقوبة اشد من العقوبات الثلاث المذكورة فيتوجب به تشكيل لجنة تحقيقية وينتظر نتائجها وتوصياتها ليقرر من يراه مناسبا في ضوء ذلك اذا كانت العقوبة التي يريد فرضها تدخل في صلاحياته ، اما اذا كانت العقوبة التي يريد فرضها اكثر من صلاحياته فيتوجب بها رفع الموضوع الى الجهة المختصة كالوزير بالنسبة لرئيس الدائرة .
ج- ان تقل درجة الموظف المخالف عن مدير عام ، اما اذا كان الموظف المخالف مدير عام فما فوق فلا يجوز فرض العقوبات عليه بعد استجوابه مطلقا بل يتوجب تشكيل لجنة تحقيقية بجميع المخالفات التي تنسب اليه .
2-  فرض العقوبات بناء على توصيات لجنة تحقيقية ، وهذا الاسلوب هو الاصل اما الاسلوب المذكور في الفقرة ( 1 ) اعلاه فهو الاستثناء ، ففرض القانون على رئيس الدائرة او الوزير تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في أي فعل مخالف للقانون ، وله فرض ايا من العقوبات الثمانية المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة بالشروط الاتية :-
 أ- يجب تشكيل لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون وفقا لما نصت عليه المادة ( 10 / اولا ) من قانون انضباط موظفي الدولة ، ولا يشترط في رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية ان يكونوا اعلى درجة وظيفية من الموظف المطلوب التحقيق معه ممن نسبت اليهم المخالفة.
 ب- ان تتولى اللجنة التحقيق تحريريا فلا يجوز الاكتفاء باجراء التحقيق الشفوي .
ج- ان تقوم اللجنة بعد انتهائها من التحقيق بتحرير محضر تثبت فيه :-
 اولا :- ما اتخذته من اجراءات .
 ثانيا :- ما سمعته من اقوال .
 ثالثا :- توصياتها المسببة اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون او باحالة الموضوع على المحاكم المختصة اذا وجدت ان فعل المخالف يشكل جريمة .
د- ان يفرض الوزير او رئيس الدائرة العقوبات التي يراها مناسبة في ضوء قناعته ولا يلزم بالاخذ بتوصيات اللجنة التحقيقية مع مراعاة حدود صلاحياته في فرض العقوبات ، ويكون للوزير فرض ايا من العقوبات الثمانية على الموظفين بدرجة ادنى من مدير عام ، ولا يستطيع فرض الا عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب لمدة لا تزيد على عشرة ايام على الموظف بدرجة مدير عام فما فوق ، اما اذا كان الوزير يرى فرض عقوبة اشد على ذلك الموظف ( أي مدير عام فما فوق ) فيتوجب به عرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا اقتراحه بفرض العقوبة التي يراها مناسبة ، ولمجلس الوزراء فرض ايا من العقوبات التي يراها مناسبة ، ولكن هل لمجلس الوزراء فرض عقوبة اقل من قطع الراتب لعشرة ايام ؟ .
اما رئيس الدائرة فانه لا يملك الا صلاحية فرض عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام والتوبيخ فقط ، فاذا وجد ان المخالفة تستوجب فرض عقوبة اشد وجب به عرض الامر على الوزير ليتخذ ما يراه مناسبا .
ولكن هل للوزير فرض عقوبة اخف مما هو داخل في صلاحية رئبس الدائرة ؟
اما المخولون بفرض العقوبات فهم :-
1-   الوزير :- ويقصد به الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  .
2-   رئيس الدائرة ويشمل :-
 أ- وكيل الوزارة .
 ب- الموظف بدرجة وكيل وزارة بثلاثة شروط :-
 اولا :- ان يكون موظفا بدرجة وكيل وزارة .
ثانيا :- ان يكون من الدرجات الخاصة .
ثالثا :- ان يدير تشكيلا معينا .
ج- المدير العام .
د- الموظف الذي يخوله الوزير فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون . ويكون للوزير تخويل الموظفين بفرض العقوبات بالشروط الاتية :-
1-  ان يكون المخول بفرض العقوبات يحمل صفة الموظف وفقا للتعريف الوارد في البند ( ثالثا ) من المادة ( 1 ) من قانون انضباط موظفي الدولة الذي نص :- ( الموظف :- كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ) ، ولا يشترط فيه ان يكون بدرجة وظيفية معينة او ان تكون له خدمة لمدة ما ، ولا يشترط ان يكون المخول بفرض العقوبة اعلى درجة ممن منح صلاحية لفرض العقوبة عليه ، فلم ينص القانون على هذا الشرط رغم انه شرط  ضروري لضمان القناعة بسلامة العقوبات التي قد تفرض ، فلا يقبل ان يمنح موظف بدرجة ادنى من مدير عام صلاحية فرض العقوبات على الموظفين بدرجة مدير عام فما فوق  .
2-  ان يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات في حدود ما يمتلك الوزير من صلاحيات ، فلا يستطيع الوزير تخويله صلاحية اكثر مما يمتلك هو ، ولكن يصح ان يمنحه صلاحية اقل مما يملكه هو ، فيمكن ان يخوله فرض العقوبات على كل موظفي الوزارة او ان يحدده ببعض موظفيها ، كأن يمنحه صلاحية فرض ايا من العقوبات الثمانية على الموظفين التابعين الى مديرية ما او قسم او شعبة ما ، او ان يمنحه صلاحية فرض العقوبات على جميع موظفي الوزارة من الدرجات الثالثة فما دون مثلا . وقد يمنحه سلطة فرض جميع العقوبات او قسم منها كأن يمنحه صلاحية فرض العقوبات الستة الاولى المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون انضباط موظفي الدولة ، او الاربعة الاولى او عقوبة لفت النظر فقط وهكذا ، وفق ما يراه الوزير مناسبا .  

ويشترط ان يكون للموظفين المخولين قانونا بفرض العقوبات  المذكورين اعلاه - سوى الموظف المخول بامر من الوزير -  ان يكونوا رؤساء مباشرين للموظف المعاقب ، فلا يجوز لوزير النفط معاقبة موظف في وزارة الكهرباء ، ولا يجوز لمدير عام دئرة التنفيذ في وزارة العدل معاقبة موظف في مديرية التسجيل العقاري العامة ولو انهما ( المعاقِب والمعاقب ) في نفس الوزارة ، الا ان ذلك يصح اذا منحه الوزير تلك الصلاحية كموظف مخول بفرض العقوبات ولكن في حدود الصلاحية التي يمنحها اياه الوزير ، فلو فرضنا ان وزير العدل منح مدير عام التنفيذ صلاحية فرض العقوبات على موظفي دائرة الكاتب العدل فيكون ( أي مدير عام التنفيذ ) موظفا مخولا بفرض العقوبات بحكم القانون فيما يتعلق بموظفي دائرته دائرة التنفيذ ، ويكون موظف مخولا من الوزير بفرض العقوبات على موظفي دائرة الكاتب العدل .
ومن مراجعة المخولين قانونا لفرض العقوبات بموجب قانون انضباط موظفي الدولة فانه يمكن عد المفتش العام من الاصناف المذكورة تحت صفة ( رئيس الدائرة ) ، فيكون له صلاحية فرض عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب لمدة لا تزيد على خمسة ايام والتوبيخ ولكن على موظفي مكتبه فقط ، اما موظفي الوزارة فلا يحق له ايقاع العقوبات عليهم لانه لا يعد رئيسا مباشرا لهم ، فأذا وجد اثناء التحقيق بان احد موظفي الوزارة من غير موظفي مكتبه ارتكب مخالفة يستحق فرض عقوبه ما عليه وجب به عرض الموضوع على الوزير المختص ، وكذلك اذا ما وجد بان موظف مكتبه ارتكب فعلا يتطلب فرض عقوبة اشد من العقوبات الاربعة التي تدخل في صلاحياته فيتوجب به عرض الامر على الوزير لمعاقبة موظف مكتبه بالعقوبة الاشد مما يملكه المفتش العام .
الا ان صلاحية المفتش العام في اجراء التحقيق اوسع من صلاحيته في فرض العقوبات وهو يتخلف في هذا عن باقي اصناف ما يدخل تحت مفهوم ( رئيس الدائرة ) في قانون انضباط موظفي الدولة فجميع الاصناف عدا المفتش العام ترتبط سلطتهم في فرض العقوبات على الموظفين وفي تشكيل اللجان التحقيقية للتحقيق معهم بشرط ارتبط هؤلاء بهم مباشرة ، فلا يستطيع المدير العام فرض العقوبات على غير موظفي مديريته  ، ولا يستطيع تشكيل لجان تحقيق للتحقيق مع غيرهم ولو كانوا تابعين لنفس الوزارة التي يعمل بها ، اما المفتش العام فرغم انه لا يستطيع فرض العقوبات على غير موظفي مكتبه لكنه يملك سلطة اجراء التحقيق الاداري مع جميع موظفي الوزارة ولو لم يكونوا تابعين اليه مباشرة طبقا لاحكام البند ( ) من القسم ( ) من الامر ( 57 ) لسنة 2004 . فتكون صلاحيات المفتش العام  فتكون صلاحية المفتش العام في التحقيق اوسع من صلاحياته في فرض العقوبة من حيث الاشخاص الخاضعين لسلطته .
1-   ان صلاحيات المفتش العام التحقيقية تمتد الى جميع موظفي الوزارة او الجهة التي يعمل فيها ، بل وتمتد احيانا لتشمل المتعاملين معها .
2-  لا يقتصر ميدانه التحقيقي بالمخالفات الانضباطية بل يتعداه الى التحقيق في اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة ومعظمها افعال مجرمة ، ولكنه يحقق فيها تحقيقا اداريا فقط .
3-   سلطاته في فرض العقوبات تحدد من جهتين الاولى من حيث الاشخاص فلا يمكنه فرض عقوباته الا على موظفي مكتبه ، والثانية تحدد من حيث شدة العقوبات فلا يستطيع فرض اية عقوبة اشد من لفت النظر والانذار وقطع الراتب لمدة لا تزيد على خمسة ايام والتوبيخ .
ولكن هل تبعية الموظف يتوجب ان تتوفر عند من يفرض عليه العقوبة وقت ارتكاب المخالفة ام وقت فرض العقوبة ؟ فلو نقل الموظف الى مديرية اخرى ثم اكتشفت دائرته السابقة بانه ارتكب مخالفة تستوجب معاقبته فهل ان استجوابه وفرض العقوبة عليه او تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق معه عن الفعل المذكور يكون للمدير العام الحالي او السابق ؟ واذا نقل الى وزارة اخرى فهل الصلاحية في الاستجواب وتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبة تكون للوزير السابق ام الحالي ؟
نصت المادة ( 22 ) من قانون انضباط موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2008 :- ( لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون ) .
فهذا النص قضى بجواز المساءلة لكنه لم يحدد الجهة التي تلاحقه فتفرض عليه العقوبة ، الراجح ان العبرة في تحديد الجهة التي تلاحق الموظف عن مخالفاته هي الجهة التي ارتكب المخالفة لديها أي العبرة بتبعيته وقت ارتكابه المخالفة وليس وقت استجوابه او التحقيق معه او وقت فرض العقوبة عليه .
ولكن هل يصح افلات الموظف من العقوبات اذا ما ترك الوظيفة ، وحينما يطلب بعد حين اعادة تعيينه لا تظهر لديه اية عقوبات  رغم انه قد يكون قد ارتكب اسوء المخالفات الانضباطية ؟

                                                                                        القاضي
                                                                                 رحيم حسن العكيلي
                                                                                   22 / 6 / 2009


[1] - الفرق بين الحبس والسجن المؤقت هو ان الحبس يعني ايداع المحكوم عليه في المؤسسات العقابية لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، اما السجن المؤقت فهو ايداع المحكوم عليه تلك المؤسسات لمدة تزيد على خمس سنوات الى خمسة عشر سنة .
[2] - الفرق بين السجن المؤبد والسجن مدى الحياة هو ان السجن المؤبد يعنى ايداع المحكوم عليه في المؤسسات العقابية لمدة عشرين سنة فقط ، فأذا اتمها اخلي سبيله ، اما السجن مدى الحياة فهو ايداعه في المؤسسات المذكورة لحين موته مها بلغت مدة سجنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق