الاثنين، 28 مايو 2012



تعليق على قرار/ لا خصومة للاشخاص المعنوية
 الا بمن يمثل ارادتها / اضافة لوظيفته                                                                                                               
                                                                                                       
قضت الهيئة المدنية / منقول في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 101 / الهيأة المدنية منقول / 2012 في 6 / 12 / 2012 :- ( ... ولدى عطف النظر على الحكم المميز ، وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون ، لان المميز اقام الدعوى على ( شركة رووس للتجارة والاستثمار ) بالرغم من كونها شخصية معنوية ويكون لها ممثل عن ارادتها ، وبما ان المدعي اقام الدعوى على الشركة ووكيلها العام دون اقامتها على ( المدير المفوض / اضافة لوظيفته ) ، وبذلك تكون خصومتها غير متحققة ، فكان على المحكمة ردها من هذه الناحية ... ) .
ملخص الوقائع :-
طلب المدعي ( س . أ ) دعوة المدعى عليهما وزير الصناعة والمعادن / اضافة لوظيفته وشركة روديس للتجارة والاستثمار الاردنية للمرافعة والحكم بالزامهما بمنع معارضته بتسجيل العلامة التجارية العائدة له ( فايف كنكر ) ، فاصدرت محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية بالعدد 24 / ب / 2011 في 24 / 11 / 2011 حكما حضوريا قضت فيه ( بالغاء قرار المدعى عليه الاول الصادر بكتابه المرقم ( 5867 ) في 7 / 2 / 2011 والحكم بالزامه بمنع معارضة المدعي ( س . أ ) بتسجيل علامته التجارية ... ) فطعن وكيل المدعي بالحكم ، فاصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها المذكور اعلاه .
النقاط التي يثيرها القرار التمييزي :-
اولا :- لا تصح خصومة ( الشركة ) الا باقامة الدعوى من او على مديرها المفوض / اضافة لوظيفته .
ثانيا :- ترد الدعوى كلها لعدم توجه الخصومة ، اذا اقيمت على مدعى عليهما ، احدهما تتوجه الخصومة اليه ، والاخر خصومته غير صحيحة ؟
ثالثا :- ينقض الحكم ضد مصلحة الطاعــن - خلاف لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه - اذا تعلق الامر بعدم توجـه الخصومة ؟
اولا :- مدى صحة خصومة الشركة دون اقامتها على من يمثلها / اضافة لوظيفته :-
انتهت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة - في قرارها المبحوث فيه - الى اقرار مبدأ يقضي بان الدعوى التي تقام للشركات او عليها  لا تصح اقامتها من ( الشركة ) او على ( الشركة ) ، بل يتوجب اقامتها من او على ( المير المفوض للشركة / اضافة لوظيفته ) والا توجب ردها شكلا لعدم توجه الخصومة ، وهذا ما اقرته المحكمة المذكورة في العديد من قراراتها منها القرار المرقم ( 1211 / 1260 / الهيأة المدنية منقول / 2011 ) في 24 / 7 / 2011 :- ( ولدى النظر في الحكم المييز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الدعوى اقيمت من قبل المدعي ( شركة حلواني الصناعية ) ... وقد وجد بان المادة ( 47 ) من القانون المدني نصت على ان الاشخاص المعنوية هي الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص في القانون ، وان المادة ( 48 / 1 ) من القانون المذكور نصت على انه لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته ، وان الدعوى اقيمت من قبل ( الشركة ) ، ولم تكن اقيمت ممن يمثل ارادتها ، ولما كانت الخصومة حالة قانونية ينبغي التصدي لها في اية مرحلة من مراحل الدعوى ، وانه اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها ، استنادا للمادة ( 80 / 1 ) من قانون المرافعات المدنية ، وعليه تكون الدعوى واجبة الرد من جهة الخصومة ... ) .
فمحكمة التمييز الاتحادية الموقرة رغم انها تؤكد بان ( الشركة ) هي الشخص المعنوي ، الا انها لا تجد لها خصومة في الدعاوى الا بواسطة من يمثل ارادتها ، لذا فأن الدعاوى التي لا تقام من او على ( المدير المفوض للشركة / اضافة لوظيفته ) تكون الخصومة فيها غير متوجهة ، ويتوجب ردها من تلك الجهة .
والحقيقة ان الفقه يفرق بين اهلية الاختصام والاهلية الاجرائية ( اهلية التقاضي ) ، اما اهلية الاختصام فانها صلاحية الشخص لان يكون طرفا في خصومة قضائية ، ويمتع بهذه الاهلية كل من تثبت له الشخصية القانونية ، لذا تتوفر هذه الاهلية بالنسبة للشخص الطبيعي بمجرد تمام ولادته حيا ولو كان عمره يوم واحد او ساعة واحدة ، كما تتوافر للشخص المعنوي بمجرد تكوينه وفقا لما ينص عليه القانون ، اما الاهلية الاجرائية او اهلية التقاضي فهي صلاحية الشخص لان يباشر الاجراءات القضائية ، وهذه الاهلية لا يتمتع بها الشخص الطبيعي الا اذا بلغ سن الرشد عاقلا غير مجنون ولا معتوه ، اما الشخص الاعتباري فانه تثبت له هذه الاهلية ، ولكنه يمارسها عـن طريق مــن يمثله مــن الاشخاص الطبيعيين ([1]).
فالشخص المعنوي – اذن - يتمتع بالشخصية القانونية ، لذا يثبت له اهليتي الاختصام و التقاضي معا ، الا انه يستحيل عليه ان يباشر بنفسه وفي صورته الاعتبارية  الاجراءات القضائية التي تخصه ، لذا فأن تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء عن طريق شخص طبيعي يعد لازمة من لوازم طبيعته ، لكن لا يرجع ذلك الى افتقاده اهلية التقاضي ، لانه يتمتع بها ، اي ان لزوم تمثيل الشخص المعنوي امام القضاء من قبل شخص طبيعي لا يعود الى انه لا يملك اهلية الاختصام او اهلية التقاضي ( الاهلية الاجرائية ) ، بل يعود الى انه شخص افتراضي لا وجود حقيقي له على ارض الواقع ، ورغم ذلك تثبت له ( اي للشخص المعنوي ) كالشركة اهليتي الاختصام والتقاضي وليس لممثله .
وقد اخذ جمهور الفقه الحديث بنظرية تكييف علاقة الشخص المعنوي بممثله على انها علاقة تمثيل عضوي ، فالشخص الطبيعي الممثل للشخص المعنوي لا يعد وكيلا ولا نائبا عنه وانما عضو من اعضائه ، شأنه شأن  اي عضو من اعضاء جسم الشخص الطبيعي ، فكما ان كل نشاط يقوم به الشخص الطبيعي بعضو من اعضاء جسمه – كيده حينما تكتب او لسانه حينما ينطق او عقله حينما يفكر  – يكون منسوبا اليه ، فأن كل نشاط يقوم به ممثل الشخص المعنوي يعد صادرا من الشخص المعنوي نفسه ([2]). اي ان ممثل الشخص المعنوي كالمدير المفوض للشركة – وفق النظرية الراجحة – هو ليس الا عضو من اعضاء الشخص المعنوي ، وما يصدر منه - بهذه الصفة – ليس الا تصرفات وافعال صادرة - من وجه نظر قانونية - من الشخص المعنوي ، لذا فان القول بوجوب اقامة الدعوى من او على من يمثل الشخص المعنوي هي اشبه بالزام الشخص الطبيعي باقامة الدعوى عن طريق احد اعضاءه دون الاخر ، كأن نلزم الشخص الطبيعي باقامة الدعوى عن طريق يده اليمنى حصرا .
ولاحظنا ان محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تقر في قراراتها - التي حملت الاجتهاد المبحوث - بان ( الشركة ) شخصية معنوية اي انها هي الشخص القانوني المعتبر فيما يتعلق بما له او عليه من حقوق والتزامات ، وذلك امر بديهي تسنده نصوص قانونية صريحة كنص المادة ( 47 ) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 بقولها :- ( الاشخاص المعنوية هي :- أ- الدولة ... و الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص في القانون ... ) ، والمادة ( 5 ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل : ( تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون ) لذا فأن ( الشخص ) هو الشركة وليس مديرها المفوض او مديرها العام ، والشخص هو الوزارة وليس الوزير ، ولكن المدير المفوض او المدير العام او الوزير هم من يمثلون الشخص المعنوي وليسوا هم الشخص المعنوي ، وهذا- اي الاعتراف بان الشركة هي الشخص المعنوي - كاف لوحده للقول بسلامة الدعاوى التي تقام من الشركة او عليها باسمها دون وساطة من يمثلها ، لان الدعوى هي :- ( طلب شخص حقه من اخر امام القضاء ) حسب تعريف المادة ( 2 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، فالدعوى تقام من ( شخص ) على ( شخص ) اخر ، فهي علاقة اجرائية بين شخصين بغض النظر عمن يمثلهما ، ولم يقل التعريف بان الدعوى هي :- (طلب من يمثل شخص حقه ممن يمثل اخر امام القضاء ) بل هي ( اي الدعوى ) رابطة بين الاشخاص ، ويبقى موضوع ان يمثل الخصوم  انفسهم بانفسهم او يمثلهم غيرهم امام القضاء مسألة تحكمها قواعد مختلفة لا علاقة لها بكونهم هي الاشخاص الخصوم وليس من يمثلونهم  ، ولما كان ( الشخص المعنوي كالشركة ) هو من يحمل صفة ( الشخص ) وليس من يمثله ، لذا فان الخصومة تتوجه اليه ( اي للشركة ) كشخصية قانونية ، قبل ان يقبل توجهه اليها باي صيغة اخرى .
ويكفي دليل على صحة خصومة الشركة - دون ان يرتبط ذلك بمن يمثله - ما نصت عليه المادة ( 48 ) من القانون المدني :- ( 1- يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته .2- ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود التي يقررها القانون . 3- وله ذمة مالية مستقلة . 4- وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عقد انشائه والتي يفرضها القانون . 5- وله حق التقاضي ... ) فقول النص :- ( يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق ) ثم قوله ( وعنده اهلية الاداء ) ثم قوله ( وله حق التقاضي ) كاف للقطع بان الشخص المعنوي – كالشركة - وليس الممثل لارادته هو من يتمتع بالحقوق واهلية الاداء وحق التقاضي . 
ويضاف الى الحجج المتقدمة بان القول بوجوب اقامة الدعوى من او على من يمثل الشخص المعنوي يعطي معنى ربط اعطاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي بوجود من يمثله وهي نتيجة غير مقبولة مطلقا ولا تتطابق واحكام القانون الذي لم يجعل ( وجود من يمثل الشخص المعنوي ) شرطا لازما لاعطاءه الشخصية القانونية ، لان الشخصية القانونية تنهض للشخص المعنوي ، بغض النظر عن وجود او عدم وجود من يمثله ، فوجود هذا الاخير ليس شرطا لازما لقيام الشخصية المعنوية ولكنه ضرورة تقتضيها الطبيعة الافتراضية للشخص المعنوي ، لذا فان الشخصية القانونية للشركة ولاي شخص معنوي اخر تظل قائمة - اذا ما مات من يمثلها او تم عزله - خلال الفترة التي تنقضي بين تحقق سبب انعدام من يمثل الشخص المعنوي لحين تنصيب غيره ، فلا احد يقول بانعدام الشخصية القانونية للشخص المعنوي في تلك الفترة ، ويكون – بالتالي - لمن كانت له خصومة ما مع الشخص المعنوي ، الذي انعدام من يمثله - ولو لم تكن خصومة مستعجلة - اقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه ، على ذلك الشخص المعنوي ، دون انتظار تنصيب شخص طبيعي اخر لتمثيل الشخص المعنوي . ويصح للوكيل الذي منحه ممثل الشخص المعنوي السابق ( المتوفى او المعزول ) الوكالة ان يحضر في الدعوى ويترافع فيها رغم وفاة او عزل من منحه اياها ، لانه ( اي الوكيل ) وكيل للشخص المعنوي وليس وكيل لمن يمثله ، فلا تنقضي وكالته بموت من يمثل الشخص المعنوي او بعزله ، بل تبقى قائمة ما دام الشخص المعنوي قائما حتى يعزله من الوكالة .
واذا اقيمت الدعوى على ( شخص معنوي ) ومات او عزل من يمثله اثناء السير في الدعوى فلا تأثير لذلك عليها ، فلا ينقطع السير فيها ، بخلاف لو قلنا ان الدعوى للشخص المعنوي او عليه يجب ان تقام ممن يمثل الشخص المعنوي او عليه ، لان بعض ما يرتبه ذلك هو قطع السير بالدعوى بمجرد وفاة من يمثل الشخص المعنوي او انتفاء صفته كعزله من منصبه كمدير عام او مدير مفوض او وزير ، وهو ما لم يقل به احد .
ويؤكد هذا الفهم ان الدعوى المتعلقة - بحقوق على الشخص المعنوي - اذا اقيمت على ممثل الشخص المعنوي دون اضافته الى الشخص المعنوي نفسه فانها – بلا خلاف – واجبة الرد شكلا لعدم توجه الخصومة ، لان الخصم الحقيقي هو الشخص المعنوي ، وليس ممثله الا اداة للتعبير عن ارادته ولا يصلح للحلول في الخصومة محله ، لان المصلحة في الدعوى انما ترتبط  بالشخص المعنوي وليس بمن يمثله .    
وفي اطار هذا النظر تجد ان نصوص القوانين تعاملت مع الشخص المعنوي وليس مع من يمثله ، وربطت احكامه به دون ان تقيدها بممثله ، مثلما فعلت احكام التبليغات في قانون المرافعات المدنية فنصت الفقرة ( 7 ) من المادة ( 21 ) من قانون المرافعات المدنية :- ( اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركااء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة .. ) فالنص جاء صريحا بالحديث عن كون المطلوب تبليغه هو ( الشركة ) وليس ممثل الشركة ، وربط النص تسليم ورقة التبليغ بمكان متعلق بالشركة ولم يربطه بممثل الشركة ، فيكون التبليغ في مركز ادارة الشركة حصرا ، كما ان النص لم يحصر جواز تسليم ورقة التبليغ الى ممثل الشخص المعنوي ( مدير الشركة ) لوحده ، بل اجازت تسليمها لاحد الشركاء او لاحد المستخدمين . لذا فأن النص يتعامل مع الشخص المعنوي وينظر اليه باعتباره هو الخصم ولا ينظر الى ممثله الا كاحد اعضائه ، وليس باعتباره الشخص المعنوي نفسه . وهذا ما فعلته الفقرة ( 8 ) من المادة ذاتها ، وكذلك المادة ( 38 / 1 ) من قانون المرافعات المدنية .
والخلاصة - من وجهة نظرنا – مع احترامنا العميق لرأي محكمة التمييز الاتحادية الموقرة - ان الدعوى المقامة من الشخص المعنوي باسمه دون اضافة من يمثله اليه والدعوى المقامة على الشخص المعنوي دون اضافة من يمثله اليه دعوى صحيحة قائمة على خصومة صحيحة ، وكذلك فان الدعوى المقامة على من يمثل الشخص المعنوي ،باضافته الى وظيفته كممثل لذلك الشخص المعنوي ، تعد صحيحة ايضا لانها في الحقيقة مقامة على الشخص المعنوي نفسه وليس على من يمثله ، لان الشخص المعنوي هو الخصم الحقيقي في دعاواه وليس من يمثله .

ثانيا :- ترد الدعوى كلها اذا كانت الخصومة غير متوجهة لاحد الخصوم :-
الدعوى التي صدر فيها القرار التمييزي المبحوث فيه كانت مقامة على اثنين من المدعى عليهما ، الاول هو وزير الصناعة اضافة لوظيفته الذي يرفض تسجيل علامة المدعي التجارية ، والثاني هو ( شركة ) تملك علامة يدعى بانها مشابة لعلامة المدعي ، ولان محكمة التمييز الاتحادية ترى ان الدعوى المقامة على الشخص المعنوي كالشركة دون الاشارة الى  من يمثله اضافة لوظيفته واجبة الرد شكلا لعدم توجه الخصومة ، فانها امرت محكمة الموضوع بوجوب رد الدعوى لعدم توجه الخصومة ، فهل ترد الدعوى كلها عن المدعى عليهما كلاهما رغم ان محكمة التمييز الموقرة لم تشر الى ان الخصومة غير متوجهة بالنسبة للمدعى عليه الاول وزير الصناعة اضافة لوظيفته باعتباره هو المتبوع بالنسبة لدائرة تسجيل العلامات التجارية ؟
الحقيقة ان الاصل هو ان الدعوى اذا كانت غير متوجهة الخصومة من جهة احد الخصوم دون الباقين ، فانها تكون واجبة الرد لعدم توجه الخصومة من جهة ذلك الخصم لوحده دون الباقين ، فأذا كانت الخصومة - مع انها متوجه بحق الباقين – الا انها ناقصة ، وتحتاج الى شخص اخر لاكمالها ، فأن للمدعي طلب ادخال ذلك الشخص شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليهم اكمالا للخصومة للحكم عليه بطلبات المدعي  ، ولو كان الشخص المطلوب ادخاله هو نفسه الذي لا تتوجه الخصومة اليه اذ اقيمت بصيغة ما ، فمحكمة التمييز الموقرة – في الدعوى محل البحث - انتهت الى ان الخصومة غير متوجهة بالنسبة للمدعى عليه الثاني ( الشركة ) لانها اقيمت على الشركة باسمها كشخص معنوي ولم تقم بالاشارة الى من يمثلها ، الا ان الدعوى كانت مقامة على المدعى عليه الاول ( وزير الصناعة / اضافة لوظيفته ) وهو شخص معنوي عام بهذه الطريقة اي باضافة الشخص المعنوي لمن يمثله فخصومته صحيحة ، لذا فان الدعوى في شق منها متوجهة الخصومة ، وعدم توجه الخصومة على المدعى عليها الثانية – وفق ما انتهت اليه محكمة التمييز - لا يقطع الطريق على المدعي في طلب ابطال عريضة الدعوى عن الشركة ، ثم طلب ادخال ( المدير المفوض للشركة / اضافة لوظيفته ) شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعى عليه الاول اكمالا للخصومة ، فتصح خصومته على المدعى عليهما كلاهما وتصح دعواه . اذ لا يصح رد الدعوى كلها اذا كانت الخصومة فيها غير متوجهة لاحد الخصوم ومتوجهة للاخر ، بل يتوجب السير فيها ، فأذا تطلبت الخصومة ادخال شخص اخر فلا ضير من اكمالها بادخاله .
لذا فأن الراحج بان محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قصدت توجيه محكمة الموضوع الى الحكم برد الدعوى لعدم توجه الخصومة عن الشركة المدعى عليه الثاني فقط ، وليس رد الدعوى كلها .
ثالثا :- ترجح مقتضيات توجه الخصومة على قاعدة ( لا يضار الطاعن بطعنه ) :-
صدر الحكم في الدعوى لصالح المدعي حول تسجيل علامته التجارية ، الا انه طعن في الحكم بطريق التمييز لانه كان يعتقد بلزوم اصدار الحكم بالغاء العلامة التجارية للمدعى عليه الثاني ( الشركة ) ايضا ، ولم يطعن المحكوم عليهما في الحكم الصادر ضدهما  ، الا ان محكمة التمييز الموقرة قضت بنقض الحكم وامرت محكمة الموضوع برد دعوى المدعي ( الطاعن ) لعدم توجه الخصومة ، على خلاف قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ، باعتبار ان الخصومة من النظام العام وان المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها دون الدخول في اساسها في اي مرحلة من مراحل الدعوى طبقا للمادة ( 80 ) من قانون المرافعات المدنية التي نصت  :- ( 1- اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 2- للخصم ان يبدي هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى . ) ، فتكون محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قد اقرت مبدأ مهم يقضي برحجان كفة توجه الخصومة على قاعدة عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه ، لانه مسألة متعلقة بالنظام العام .
                                                                                                                القاضي
                                                                                                        رحيم حسن العكيلي
                                                                                                            اذار / 2012


[1] - د. عيد محمد القصاص – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية – ط1 – 2005 – دار النهضة العرية – القاهرة – ص545 .
[2] - د. عيد محمد القصاص – المصدر السابق – ص554 .

هناك 3 تعليقات:

  1. ماهو الرسم القانوني لهكذا دعاوى ودمتم

    ردحذف
  2. تعقيب رائع وعلمي بارك الله بك على هذه الفائدة

    ردحذف
  3. تحليل رائع من استاذ قدير

    ردحذف