الخميس، 2 أغسطس 2012


تعليق على قرار :- لا تعويض للمتضررين الاجانب
في قانون هيئة دعاوى الملكية
                                                                                              
انتهت هيئة الطعن التمييزي في هيئة دعاوى الملكية في رأيها الاستشاري المرقم 9 / 748 في 26 / 4 / 2012 بعدم استحقاق الاجانب للتعويض عن عقاراتهم التي صادرها او استولى عليها النظام السابق دون وجه حق ، بقولها في الرأي المذكور :-
( تبين بان المدعية ( ل . ط . ص ) سورية الجنسية وقد حكم لها بالتعويض رغم ذلك ، خلافا لاحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 ، الذي جاء لضمان حقوق المواطنين ، وان مفهوم المواطن ينصرف الى الاشخاص اللذين يحملون الجنسية العراقية ، وحيث ان طرق الطعن قد استنفذت ( التمييز والتصحيح ) لذا نرى عرض الموضوع على رئاسة الادعاء العام لامكانية الطعن لمصلحة القانون في القرار الصادر بالتعويض خلاف القانون ،اذا تبين لها ذلك وفقا لاحكام المادة 30 / ثانيا / أ من قانون الادعاء العام .... ) .  
ملخص الوقائع :-
1-     حكمت محكمة الثورة ( الملغاة ) على زوج ( ل . ط . ص ) العراقي الجنسية بالاعدام ومصادرة امواله وغير المنقولة وفقا للمادة ( 164 ) من قانون العقوبات .
2-     حكمت اللجنة الاقليمية الاولى في الرصافة الثانية / هيئة دعاوى الملكية بالعدد 495753 في 7 / 10 / 2007 لاولاد المالك بمبلغ ( 761,100,000 ) دينار تعويضا لهم عن قيمة عقار والدهم المصادر . ثم حكمت بالعدد ( 495753 / ت2 / 2008 ) في 17 / 6 / 2008 لزوجته ( ل . ط . ص ) بمبلغ ( 190,275,000 ) دينار التي تمثل حصتها من تلك القيمة ، واكتسب القرار الدرجة القطعية بتصديقه تمييزا وتصحيحا .
3-     حين تنفيذ القرار وجد بان زوجة المالك سورية الجنسية . فامتنعت الهيئة عن صرف المبلغ المحكوم به لها بحجة ان التعويض لا يستحقه غير العراقيين . وعرضت الامر على الهيئة التمييزية لديها ، فاصدرت قرارها الاستشاري محل التعليق .
النقاط التي يثيرها القرار :-
1-     هل يستحق الورثة الاجانب للعراقي - المنتزع عقاره ظلما من النظام السابق - تعويضا وفقا لقانون هيئة دعاوى الملكية ؟
2-     هل يقبل القرار ( القاضي بتعويض الاجنبية ) الطعن عليه لمصلحة القانون ؟
وسنناقش هاتين النقطتين في بندين :-
اولا :- مدى استحقاق الوارث الاجنبي للتعويض عن عقار مورثه العراقي المصادر :-
انتهت الهيئة التمييزية الموقرة في هيئة دعاوى الملكية الى عدم استحقاق غير العراقيين للتعويض طبقا لاحكام قانون هيئة دعاوى ، ولو كان مورثهم الذي انتزع عقاره عراقيا ، استنادا الى ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي انما جاء لضمان حقوق المواطنين  وهم حاملي الجنسية العراقية فقط .
ولا نتفق مع هذا الرأي بخصوص الواقعة محل البحث من الجهات الاتية :-
1-     ان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 نص في مادته ( 2 ) :- ( يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- اولا :- ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون . ... ) فالنص الحق وصف ( المواطنين ) بوصف اخر هو ( من انتزعت عقاراتهم ) لذا فأن ( المواطنة ) شرط فيمن انتزع عقاره ، وليس شرطا في ورثته . فأذا كان من انتزع عقاره عراقيا ، شلمه القانون باحكامه ولو كانت ورثته الحقيقيين او الظاهريين من الاجانب . لذا فاننا لا نتفق مطلقا مع قرار هيئة الطعن التمييزي في هيئة دعاوى الملكية حينما انتهت الى عدم استحقاق زوجة المعدوم السورية لحصتها في التعويض من قيمة عقار زوجها المصادر ، استنادا الى شرط المواطنة .
2-     يقع كثيرا ان يكون من انتزع عقاره عراقيا الا ان ورثته من العراقيين والاجانب ، فلو حكم برد ملكية العقار اليه واعادة تسجيله باسمه بالقيد الذي كان مسجلا به وقت انتزاعه منه ، فهل يستحق ورثته جميعا الملكية عراقيين واجانب ام يقتصر على العراقيين فقط ؟ لا شك ان الجواب هو شمول الورثة جميعا عراقيين واجانب ، كل بحسب سهامه في القسام الشرعي . والا فأن عدم شمول الورثة ممن لا يحملون الجنسية العراقية يعني الحكم باعادة العقار جزئيا في حدود سهام الورثة العراقيين ، وترك سهام غير العراقيين من الورثة المالكي الحالي للعقار ، وهي نتيجة غير منطقية . لذلك فأن الزوجة السورية في الواقعة محل البحث كانت ستستحق حصتها من ملكية العقار اذا ما اعيدت ملكيته ، فلماذا – اذن – تحرم من حصتها من القيمة اذا حكم بالتعويض بدل عن اعادة الملكية ، رغم انها تستحق الملكية - لو حكم باعادتها - وهي اقوى من القيمة  ؟
3-     لم يستعمل القانون لفظ ( المواطن ) او ( المواطنين ) حينما اشار الى التعويض ، بل استعمل لفظ اعم هو ( المالك الاصلي ) مثل المادة ( 7 ) من قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 الذي نص :- ( ثانيا :- اذا كان العقار المصادر او المستولى عليه مخصصا للنفع العام او لاغراض خيرية فيعوض المالك قيمة العقار ... ثالثا :- .. ب – احتفاظ المالك الاخير بالعقار وتعويض المالك الاصلي قيمة العقار ... ) .  وفي ذلك مدلوين مهمين ، المدلول الاول انه امر بتعويض المالك الاصلي ، وهذا لفظ عام يشمل الوطنيين والاجانب ولو اراد حصره بالمواطنين لاستعمال لفظ ( المواطن ) بدل ( المالك الاصلي ) ، اما المدلول الثاني فهو ان القانون حينما امر بتعويض المالك الاصلي فهو انما يقصد مالك العقار الذي انتزع منه ، وليس ورثته او اصحاب حقوق الانتقال عنه ، بل ان القانون لم يتبنى النص على التخيير بينهما فلم ينص ( بتعويض المالك الاصلي او رثته ) بل امر بتعويضه هو ، لذا فأن ( المواطنة ) وصف يشترط ( في المالك الاصلي ) وليس في ورثته ، لان التعويض انما امر به القانون لمالك العقار الاصلي ، وانما ينتقل منه الى ورثته ارثا او انتقالا  وفقا لقواعد الارث والانتقال المنصوص عليها في القوانين المعنية ، ولا علاقة لها بموضوع المواطن المنصوص عليه في قانون هيئة دعاوى الملكية .
4-     ان الحكم بتعويض الزوجة السورية عن عقار مورثها العراقي صدر بتاريخ 17 / 6 / 2008 في دعوى اقيمت قبل هذا التاريخ حتما ، الا ان الحكم فيها اكتسب درجة البتات بتاريخ 15 / 12 / 2010 ، ومعنى ذلك ان الدعوى اقيمت وصدر الحكم فيها في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006  الملغى، فهو القانون الواجب التطبيق عليها لان العبرة فيما يطبق على الدعاوى من القوانين هو بالقانون النافذ وقت اقامة الدعوى ، ولا يرد في ذلك القانون نص يقيد احكامه بحصر انصافه بالوطنيين ، كما فعل القانون الحالي ، اذ جاءت نصوصه عامه تشمل في اطلاقها الوطننين والاجانب ، بل ان اسبابه الموجبة كانت قاطعة الدلالة في شمول الوطنيين والاجانب بقولها :- ( ان الغاية الاساسية من مشروع القانون هي ضمان الحماية القانونية للناس كافة ... )  فهي قانون لانصاف الناس كافة ممن انتزعت عقاراتهم خلاف الانصاف ولاغراض سياسية او طاءفية او عرقية دينية او نتيجة سياسات التهجير العرقي او الطائفي او القومي . فكان يتوجب اعطاء الرأي في استحقاق الزوجة السورية للتعويض في ضوء احكام هذا القانون لا في ضوء احكام قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2010 والتي لا شك ولا نزاع في استحقاق الاجنبي – وفقا لاحكامها الصريحة - ما يستحقه العراقي .
5-     ليس من الانصاف بشئ حرمان الاجانب من حقهم في اعادة ملكية عقاراتهم او تعويضهم عنها ،  برغم الاقرار بان النظام السابق انتزعها منهم بلا وجه حق ، فذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ، وخرق للمبادئ الدستورية التي تقضي بان الملكية الخاصة مصانة ، ولابد للقضاء حينما يمارس دوره في تفسير النصوص القانونية ان يميل بتفسيراته الى ما ينصف الناس ، ويتبنى من الحلول ما يقرب معاني النصوص القانونية من الاحكام الدستورية وبما يؤمن توافقها مع مبادئ الدستور العامة ومع المعايير الدولية ، اما حرف تفسير النصوص القانونية باتجاه ابعادها عن القواعد الدستوية والمعايير الدولية ،خصوصا معايير حقوق الانسان ، فأن ذلك سيؤدي حتما الى ظلم الناس واهدار حقوقهم .
ثانيا :- هل يقبل القرار الصادر للسورية - بتعويضها عن عقار مورثها العراقي - الطعن عليه لمصلحة القانون ؟
صدر القرار للزوجة السورية الجنسية بتاريخ 17 / 6 / 2008 من اللجنة القضائية الاولى في الرصافة الثانية التابعة لهيئة دعاوى الملكية ، وكانت محكمة التمييز قد استقرت على عدم جواز الطعن في قرارات اللجان القضائية الاقليمية التابعة لهيئة دعاوى الملكية لمصلحة القانون باعتبار ان هذا الطعن الاستثنائي الخاص ينحصر في ثلاث اصناف من القرارات فقط وفقا لنص المادة ( 30 / ثانيا / أ ) من قانون الادعاء العام ، ليس من بينهما القرارات الصادرة من اللجان ، ولو كانت برئلسة قاضي ، ما دامت لا تعد صادرة من محكمة او مدراء دوائر القاصرين او المنفذين العدول وفق صراحة النص المذكور ، اذ قضت الهيئة العامة في محكمة التمييز بالعدد 430 / طعن لمصلحة القانون / 2009 في 16 / 9 / 2009 :- ( ... الاصل ان الاحكام والقرارات المكتسبة الدرجة القطعية تكون واجبة التنفيذ ولا يصح سلوك اي طريق اعتيادي للطعن فيها باستثناء طريق الطعن لمصلحة القانون  ، فهذا الطريق يعتبر كاستثناء للقاعدة العامة والاستثناء لا يجوز القياس عليه والتوسع فيه ، ولما كان قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 قد بين بالمادة 11 منه انواع المحاكم ولم يعتبر اللجان القضائية من التشكيلات القضائية وبما ان المادة 30 من قانون الادعاء العام قد اجازت الطعن لمصلحة القانون باحكام وقرارات المحاكم فلا يسري ذلك على اللجان القضائية طالما لم يرد ذكرهاا بالمادة المذكورة .. نستخلص مما تقدم ان اللجان القضائية ومنها اللجنة المختصة بالنظر في دعاوى الملكية العقارية لا تخضع القرارات التي تصدرها الى طريق الطعن لمصلحة القانون .. ) ([1]).
الا ان الحكم المذكور لم يصدق تمييزا الا بتاريخ 15 / 12 / 2010  اي بعد نفاذ قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 الذي نصت المادة ( 9 / ثانيا ) منه على جواز الطعن في قرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لملصحة القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ، فعلى فرض شموله بهذا النص – رغم ان القانون لم ينفذ الا بعد اقامة الدعوى وبعد صدور الحكم في ها – فيظل الحكم غير قابل للطعن عليه لمصلحة القانون ، لان من شروط الطعن بذلك الطريق ان لا يكون ايا من ذوي العلاقة قد طعن في الحكم طبقا لعجز المادة ( 30 / ثانيا ) من قانون الادعاء العام ، في حين ان القرار محل البحث قد طعن به بطريق التمييز ثم تصحيح القرار التمييزي فرد الطعنين وصدق الحكم .وانما اجازت المادة ( 9 / ثانيا ) المذكورة الطعن لمصلحة القانون في احكام اللجان القضائية ولكن طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ، اي بشروط ذلك القانون ، واهم  تلك الشروط  هو ان لا يكون ايا من ذوي العلاقة قد طعن في القرار بطعن استوفى شروط الشكلية .
الا ان الصحيح هو عدم شمول الاحكام التي صدرت قبل نفاذ القانون بالطعن عليها بطريق طعن استحدثه القانون الجديد ، لان القانون اذا كان لايجيز الطعن في الحكم بطريق طعن معين ، ثم صدر قانون يجيز الطعن به بذلك الطريق ، فأن الاحكام التي صدرت قبل نفاذ القانون الجديد لا يجوز الطعن عليها بهذا الطريق ،([2]) لان الحق في الطعن يولد وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الطعن [3]، ولا وقت النظر فيه .
لذا فلا سبيل – لا موضوعي ولا اجرائي – للاخذ برأي هيئة الطعن التمييزي الموقرة في هيئة دعاوى الملكية .

                                                                                                             القاضي
                                                                                                      رحيم حسن العكيلي
                                                                                                        تموز / 2012


[1] - قضت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 5 / طعن لمصلحة القانون / 2010 في 15 / 3 / 2010 :- ( ... ان الطعن لمصلحة القانون .. قد انصب على الطعن بالقرار .. الصادر عن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وبما ان المادة 30 / ثانيا / أ من قانون الادعاء العام .. قد حددت الاحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن لمصلحة القانون ولم يكن القرار المطعون فيه من بين القرارات المذكورة في المادة 30 من قانون الادعاء العام مما يترتب عليه عدم جواز الطعن فيه عن طريق الطعن لمصلحة القانون ... ) .
[2] - قضت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 72 / طعن لمصلحة القانون / 2010 في 10 / 10 / 2010 :- ( ان رئيس الادعاء العام يطعن لمصلحة القانون بالقرار الصادر من اللجنة القضائية الثانية في الكرخ الثالثة بالعدد 912765621 / 2007 ( في 2 / 9 / 2007 ) ولما كان قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وان اجاز بالمادة ( 9 / ثانيا ) منه الطعن بالقرارات القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولما كان القانون المذكور لم يرد فيه نص بسريان احكامه فيما يتعلق بالطعن لمصلحة القانون على الماضي وانما ورد في المادة ( 28 ) منه على ان ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشره بالوقائع العراقية بالعدد 4147 في 9 / 3 / 2010 فيكون الطعن لمصلحة القانون بالقرارات الصادرة قبل نفاذ القانون لا تستند الى سبب قانوني صحيح ..) 
[3] - د . عيد محمد القصاص - الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية – ط1 – 2005 – دار النهضة العربية – القاهرة . ص19 و 20 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق